____________________
وأما الأزرار ونحوها مما يعد جزءا من اللباس: فالاشكال فيها هو الاشكال المتقدم في الملحم بالذهب. ومنشأ الإشكال: أن المحرم تكليفا هو خصوص اللبس كما تضمنه موثق عمار (* 1) أو مطلق التزين كما هو الظاهر، وأدعي عليه الاجماع، ويستفاد من خبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام):
إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة " (* 2)، وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام).. إلى أن قال: لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة " (* 3). ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4) وخبر أبي بصير الآتي في تحلية الصبيان بالذهب (* 5)، بناء على أن المراد من الغلمان البالغون فإن قيل بالثاني: فالمنع في محل، لصدق التزين في الموارد المذكورة، وإن قيل بالأول لضعف سند النصوص المذكورة: فلا وجه للمنع، لعدم صدق اللبس فيها، لفقد الاشتمال الذي يدور عليه صدق اللبس عرفا. ثم نقول:
إن كان موضوع المانعية هو موضوع الحرمة النفسية - كما هو ظاهر الجواهر كان الوجه صحة الصلاة أيضا في الموارد المذكورة، وإن كان غيره فالبطلان تابع لصدقه.
وتحقيق ذلك: ما أشرنا إليه آنفا من أن حرف الظرفية في قولهم (عليهم السلام):
إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة " (* 2)، وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام).. إلى أن قال: لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة " (* 3). ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4) وخبر أبي بصير الآتي في تحلية الصبيان بالذهب (* 5)، بناء على أن المراد من الغلمان البالغون فإن قيل بالثاني: فالمنع في محل، لصدق التزين في الموارد المذكورة، وإن قيل بالأول لضعف سند النصوص المذكورة: فلا وجه للمنع، لعدم صدق اللبس فيها، لفقد الاشتمال الذي يدور عليه صدق اللبس عرفا. ثم نقول:
إن كان موضوع المانعية هو موضوع الحرمة النفسية - كما هو ظاهر الجواهر كان الوجه صحة الصلاة أيضا في الموارد المذكورة، وإن كان غيره فالبطلان تابع لصدقه.
وتحقيق ذلك: ما أشرنا إليه آنفا من أن حرف الظرفية في قولهم (عليهم السلام):