____________________
المشروعية يتحقق موضوع حرمة التشريع واقعا، فتثبت، لا أنه مع الشك في المشروعية يشك في حرمة التشريع كي يتحقق موضوع قاعدة الحل وتكون هي المرجع. ولو سلم كون موضوع حرمة التشريع هو عدم المشروعية واقعا، فالشك في المشروعية وعدمها وإن كان يستوجب الشك في الحلية والحرمة، إلا أنه لا مجال لاجراء أصالة الحل (أولا): من جهة جريان أصالة عدم المشروعية، فإنه على هذا القول لا مانع من إجرائها لترتب الأثر على مجراها، وهي حاكمة على أصالة الحل. (وثانيا): من جهة أنه على هذا القول يتعين حمل ما دل على عدم جواز التعبد بما لم يعلم على كونه حكما ظاهريا لا واقعيا كما هو مبنى القول الأول وإذا ثبت مثل هذا الحكم الظاهري وجب رفع اليد عن عموم أصالة الحل، لتخصيص دليلها بدليله. وبالجملة: فهذا التقريب موهون جدا.
ومنها ما قيل من أن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه وترخيصه فيه، فإذا جرت أصالة الحل فقد ثبت ترخيص ظاهري في جواز الصلاة فيه، ولازم ذلك الترخيص الاكتفاء بالصلاة فيه. (وتوهم) اختصاص قاعدة الحل بالحل النفسي (مدفوع) بأنه خلاف إطلاق دليلها. ولا يجري هذا التقريب على القول بالشرطية، لعدم انتزاعها من المنع كي يكون الشك فيها شكا في المنع والرخصة كي يكون من موارد قاعدة الحل.
أقول: التحقيق أن الشرطية والمانعية كلتيهما إما منتزعتان من الأمر بالمقيد بالوجود أو العدم، أو من نفس التقييد بالوجود أو العدم في رتبة سابقة على الأمر به، ولا دخل للنهي في انتزاع المانعية بوجه. وما ورد في النصوص مثل قوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 1)
ومنها ما قيل من أن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه وترخيصه فيه، فإذا جرت أصالة الحل فقد ثبت ترخيص ظاهري في جواز الصلاة فيه، ولازم ذلك الترخيص الاكتفاء بالصلاة فيه. (وتوهم) اختصاص قاعدة الحل بالحل النفسي (مدفوع) بأنه خلاف إطلاق دليلها. ولا يجري هذا التقريب على القول بالشرطية، لعدم انتزاعها من المنع كي يكون الشك فيها شكا في المنع والرخصة كي يكون من موارد قاعدة الحل.
أقول: التحقيق أن الشرطية والمانعية كلتيهما إما منتزعتان من الأمر بالمقيد بالوجود أو العدم، أو من نفس التقييد بالوجود أو العدم في رتبة سابقة على الأمر به، ولا دخل للنهي في انتزاع المانعية بوجه. وما ورد في النصوص مثل قوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 1)