____________________
عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام):
إن كان لم يعلم فلا يعيد " (* 1). وأما في الناسي: فلحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2)، بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا على عدم الإعادة فيه أيضا.
هذا وعن المشهور وجوب الإعادة في الناسي، وأستدل له بما في موثق ابن بكير من قوله (عليه السلام): " لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " (* 3)، لظهور كونه في بيان حكم الصلاة الواقعة من المكلف، كأنه قيل: (إذا صلى فعليه الإعادة)، وبينه وبين حديث: " لا تعاد) وإن كان هو العموم من وجه لاختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للخلل من حيث لا يؤكل وسائر موارد الخلل، وعموم الموثق للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكل، إلا أنه بعد خروج الجاهل عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى مختصا بالناسي، فتنقلب النسبة بينه وبين حديث: " لا تعاد "، ويكون أخص مطلقا منه فيقدم عليه. ولو فرض بقاء النسبة فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد، لفوات المشروط بفوات شرطه.
وتوهم: أن ظاهر السؤال كونه سؤالا عن أصل المانعية، ومقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون قوله (عليه السلام): " فاسدة لا تقبل.. " واردا في مقام أصل تشريع المانعية بالجعل الأولي، كأنه قال: (لا تجوز
إن كان لم يعلم فلا يعيد " (* 1). وأما في الناسي: فلحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2)، بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا على عدم الإعادة فيه أيضا.
هذا وعن المشهور وجوب الإعادة في الناسي، وأستدل له بما في موثق ابن بكير من قوله (عليه السلام): " لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " (* 3)، لظهور كونه في بيان حكم الصلاة الواقعة من المكلف، كأنه قيل: (إذا صلى فعليه الإعادة)، وبينه وبين حديث: " لا تعاد) وإن كان هو العموم من وجه لاختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للخلل من حيث لا يؤكل وسائر موارد الخلل، وعموم الموثق للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكل، إلا أنه بعد خروج الجاهل عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى مختصا بالناسي، فتنقلب النسبة بينه وبين حديث: " لا تعاد "، ويكون أخص مطلقا منه فيقدم عليه. ولو فرض بقاء النسبة فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد، لفوات المشروط بفوات شرطه.
وتوهم: أن ظاهر السؤال كونه سؤالا عن أصل المانعية، ومقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون قوله (عليه السلام): " فاسدة لا تقبل.. " واردا في مقام أصل تشريع المانعية بالجعل الأولي، كأنه قال: (لا تجوز