____________________
الاضرار بالنفس لا غير. ومن ذلك كله تعرف عدم صحة إجرائه في الشبهة الحكمية لأجل الأثر المذكور، فإذا شككنا في الحواصل الخوارزمية أنها مما يؤكل لحمه أو لا، لا مجال لجريان أصالة الحل لاثبات كونه حلال الأكل ليترتب عليه جواز الصلاة في اللباس المأخوذ منه، وإن قلنا بجواز إجرائها لاثبات جواز أكله ظاهرا.
وأما النوع الثاني: من الشبهة الموضوعية أعني: ما لو كان المأخوذ منه اللباس مرددا بين فردين من معلومي الحكم فإجراء أصالة الحل في الحيوان المردد لاثبات جواز الصلاة في المأخوذ منه يشكل مضافا إلى ما ذكر بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذي له الأثر، فليس هو بمشكوك، لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معلوم الحكم، وإن كان عنوانا آخر مثل أن نقول في المقام: (الحيوان الذي أخذ منه هذا اللباس) فهو وإن كان مشكوكا، إلا أنه ليس موضوعا للأثر، كما أشرنا إلى ذلك في غير موضع من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد، وتوضيح ذلك موكول إلى محله من مبحث الاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا كله: أنه لا مجال لاجراء أصالة الحل في الحيوان لاثبات صحة الصلاة في المأخوذ منه.
وهناك تقريبات أخرى لأصل الحل في المقام أوضح إشكالا مما سبق.
منها: أن يقال: إن الحل في دليل القاعدة يراد منه الحلية الوضعية، بمعنى: النفوذ وترتب الأثر، مثل: (وأحل الله البيع) (* 1) فيقال الصلاة في المشكوك لا يعلم أنها مما يترتب عليها الأثر المقصود من الصلاة،
وأما النوع الثاني: من الشبهة الموضوعية أعني: ما لو كان المأخوذ منه اللباس مرددا بين فردين من معلومي الحكم فإجراء أصالة الحل في الحيوان المردد لاثبات جواز الصلاة في المأخوذ منه يشكل مضافا إلى ما ذكر بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذي له الأثر، فليس هو بمشكوك، لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معلوم الحكم، وإن كان عنوانا آخر مثل أن نقول في المقام: (الحيوان الذي أخذ منه هذا اللباس) فهو وإن كان مشكوكا، إلا أنه ليس موضوعا للأثر، كما أشرنا إلى ذلك في غير موضع من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد، وتوضيح ذلك موكول إلى محله من مبحث الاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا كله: أنه لا مجال لاجراء أصالة الحل في الحيوان لاثبات صحة الصلاة في المأخوذ منه.
وهناك تقريبات أخرى لأصل الحل في المقام أوضح إشكالا مما سبق.
منها: أن يقال: إن الحل في دليل القاعدة يراد منه الحلية الوضعية، بمعنى: النفوذ وترتب الأثر، مثل: (وأحل الله البيع) (* 1) فيقال الصلاة في المشكوك لا يعلم أنها مما يترتب عليها الأثر المقصود من الصلاة،