____________________
عليه صحة المشروط.
وأما على الثاني: فلأن الحل وإن كان ضدا للحرمة، وجعل أحد الضدين ظاهرا لا يستلزم نفي الآخر كذلك، إلا أن الظاهر من دليل الأصل مثل صحيح ابن سنان: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (* 1)، وخبر مسعدة بن صدقة:
" كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " (* 2) جعل الحل بلحاظ كل من أثر الحل وأثر الحرمة. وبعبارة أخرى: الظاهر منه جعل الحل بلحاظ أثره ونفي الحرمة بلحاظ أثرها، فيقتضي نفي أثر الحرمة كما يقتضي ثبوت أثر الحل، فإذا كان المنع عن الصلاة من آثار حرمة الأكل كان منفيا بمقتضى الأصل، وإذا انتفى المنع صحت الصلاة.
فإن قلت: هذا يتم لو كان الحيوان محلا للابتلاء بالأكل، أما إذا كان خارجا عن الابتلاء كما هو الغالب من كون الحيوان مفقودا منذ دهر طويل والابتلاء إنما هو باللباس المعمول من صوفه أو جلده مثلا فلا معنى لأصالة حل الأكل.
قلت: يكفي في صحة جريان الأصل المذكور في الحيوان الابتلاء باللباس المعمول منه، فإنه كاف في رفع لغوية الجعل المذكور وصحته، وهذا نظير ما لو غسل الثوب بماء ثم شك في طهارة ذلك الماء، فإنه يكفي في صحة جريان أصالة الطهارة في الماء الابتلاء بالثوب وإن كان الماء المغسول به معدوما.
أقول: الشك في الحل والحرمة: (تارة): يكون من جهة
وأما على الثاني: فلأن الحل وإن كان ضدا للحرمة، وجعل أحد الضدين ظاهرا لا يستلزم نفي الآخر كذلك، إلا أن الظاهر من دليل الأصل مثل صحيح ابن سنان: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (* 1)، وخبر مسعدة بن صدقة:
" كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " (* 2) جعل الحل بلحاظ كل من أثر الحل وأثر الحرمة. وبعبارة أخرى: الظاهر منه جعل الحل بلحاظ أثره ونفي الحرمة بلحاظ أثرها، فيقتضي نفي أثر الحرمة كما يقتضي ثبوت أثر الحل، فإذا كان المنع عن الصلاة من آثار حرمة الأكل كان منفيا بمقتضى الأصل، وإذا انتفى المنع صحت الصلاة.
فإن قلت: هذا يتم لو كان الحيوان محلا للابتلاء بالأكل، أما إذا كان خارجا عن الابتلاء كما هو الغالب من كون الحيوان مفقودا منذ دهر طويل والابتلاء إنما هو باللباس المعمول من صوفه أو جلده مثلا فلا معنى لأصالة حل الأكل.
قلت: يكفي في صحة جريان الأصل المذكور في الحيوان الابتلاء باللباس المعمول منه، فإنه كاف في رفع لغوية الجعل المذكور وصحته، وهذا نظير ما لو غسل الثوب بماء ثم شك في طهارة ذلك الماء، فإنه يكفي في صحة جريان أصالة الطهارة في الماء الابتلاء بالثوب وإن كان الماء المغسول به معدوما.
أقول: الشك في الحل والحرمة: (تارة): يكون من جهة