____________________
بدائيا استفادة الشرطية المذكورة من أمور:
(الأول): قوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير المتقدم: " لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " (* 1)، فإنه ظاهر في إناطة القبول بحلية الأكل، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد بالقبول فيه الاجزاء، بقرينة بقية الفقرات.
(الثاني): قوله (عليه السلام) في الموثق المذكور: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وألبانه وكل شئ منه جائز "، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق، والمراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة.
(الثالث): ما في رواية أبي تمامة: " ألبس منها ما أكل وضمن؟ " (* 2).
(الرابع): ما في رواية علي بن أبي حمزة: " لا تصل إلا فيما كان منه ذكيا قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " (* 3) فإن كونه من مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه، أو يكون قيدا آخر كالذكاة.
(الخامس): ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول (* 4)، فإن المفهوم منه عرفا تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان، كما أدعى ذلك في مثل قوله: " أكرم
(الأول): قوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير المتقدم: " لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " (* 1)، فإنه ظاهر في إناطة القبول بحلية الأكل، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد بالقبول فيه الاجزاء، بقرينة بقية الفقرات.
(الثاني): قوله (عليه السلام) في الموثق المذكور: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وألبانه وكل شئ منه جائز "، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق، والمراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة.
(الثالث): ما في رواية أبي تمامة: " ألبس منها ما أكل وضمن؟ " (* 2).
(الرابع): ما في رواية علي بن أبي حمزة: " لا تصل إلا فيما كان منه ذكيا قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " (* 3) فإن كونه من مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه، أو يكون قيدا آخر كالذكاة.
(الخامس): ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول (* 4)، فإن المفهوم منه عرفا تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان، كما أدعى ذلك في مثل قوله: " أكرم