مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠

____________________
لا يصح التقدير هنا أيضا.
(ومنها): خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد: عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): " قال:
يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه " (* 1) بالتقريب المتقدم. ومثله خبر محمد بن إسماعيل: " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ " (* 2)، بل التعليل فيه صريح في المانعية لأنه من تعليل العدم بالوجود.
(ومنها): الأخبار الخاصة الناهية عن الصلاة في الثعالب والأرانب (* 3) والسمور والفنك (* 4) والسباع (* 5) وغير ذلك.
(ومنها): تعليل جواز الصلاة في السنجاب بأنه دابة لا تأكل اللحم (* 6)، فإن الظاهر أن المراد منه أنه ليس من السباع، فيكون من قبيل تعليل الصحة بالعدم الذي هو من لوازم المانعية، كتعليل الفساد بالوجود.
هذا، وإثبات الشرطية من الأمور المتقدمة لا يخلو من إشكال.
أما الأول: فلأن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تقبل تلك.. " أنه خبر للصلاة بعد خبر، ويكون بيانا لمضمون الخبر الأول أعني:
قوله (صلى الله عليه وآله): " فاسدة " بقرينة كون موضوعه اسم الإشارة، الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فكأنه قال (صلى الله عليه وآله): " الصلاة فيما لا يؤكل

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلي.
(* 4) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي (* 5) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلي.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 2 و 3.
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: اللبس (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 328 329 330 333 337 339 340 342 ... » »»
الفهرست