____________________
وقوله (عليه السلام) في الحرير: " فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " (* 2) ونحوهما مما هو كثير، محمول على النهي العرضي، لأن الأمر بالصلاة بالمقيد بالعدم يستلزم النهي عن ضده العام، وهو ترك الصلاة المقيدة بالعدم، وهذا الترك لازم للصلاة المقيدة بالوجود، كما هو الحال في الضد الوجودي فإنه ملزوم للضد العام الحرام، كما هو محرر في محله من مسألة الضد.
ومن الغريب دعوى ثبوت هذا النهي، فضلا عن دعوى كونه منشأ انتزاع المانعية. منع أنه لو سلم اقتضاء الأمر بالمقيد بالعدم النهي عن المقيد بالوجود لم يكن فرق بين الشرطية والمانعية في ذلك. إذ يقال أيضا: إن الأمر بالمقيد بالوجود يقتضي النهي عن المقيد بالعدم بعين الاقتضاء السابق، فيكون الشك في وجود الشرط مستتبعا للشك في حرمة الفاقد والترخيص فيه، فيكون مجرى لقاعدة الحل أيضا.
نعم هنا شئ وهو أن الأمر بالمقيد بالعدم لما كان مستتبعا للأمر الغيري بالقيد العدمي كان مستتبعا للنهي الغيري عن نقيضه وهو الوجود، لقاعدة أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام، فمع الشك في المانعية يشك في حرمة المشكوك وحليته، فيكون من هذه الجهة موردا لقاعدة الحل. ولا يطرد ذلك على الشرطية، لأن القيد الوجودي إذا كان واجبا فمع الشك في وجوده يكون الشك في فعل الواجب، فيجب اليقين بالفراغ لا في حليته وحرمته. ليرجع إلى قاعدة الحل.
لكن التقريب على النهج المذكور يتوقف على كون القيد العدمي للصلاة اختياريا للمكلف، ليمكن تعلق الأمر الغيري به والنهي الغيري
ومن الغريب دعوى ثبوت هذا النهي، فضلا عن دعوى كونه منشأ انتزاع المانعية. منع أنه لو سلم اقتضاء الأمر بالمقيد بالعدم النهي عن المقيد بالوجود لم يكن فرق بين الشرطية والمانعية في ذلك. إذ يقال أيضا: إن الأمر بالمقيد بالوجود يقتضي النهي عن المقيد بالعدم بعين الاقتضاء السابق، فيكون الشك في وجود الشرط مستتبعا للشك في حرمة الفاقد والترخيص فيه، فيكون مجرى لقاعدة الحل أيضا.
نعم هنا شئ وهو أن الأمر بالمقيد بالعدم لما كان مستتبعا للأمر الغيري بالقيد العدمي كان مستتبعا للنهي الغيري عن نقيضه وهو الوجود، لقاعدة أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام، فمع الشك في المانعية يشك في حرمة المشكوك وحليته، فيكون من هذه الجهة موردا لقاعدة الحل. ولا يطرد ذلك على الشرطية، لأن القيد الوجودي إذا كان واجبا فمع الشك في وجوده يكون الشك في فعل الواجب، فيجب اليقين بالفراغ لا في حليته وحرمته. ليرجع إلى قاعدة الحل.
لكن التقريب على النهج المذكور يتوقف على كون القيد العدمي للصلاة اختياريا للمكلف، ليمكن تعلق الأمر الغيري به والنهي الغيري