____________________
العالم " و" لا تكرم الفاسق "، حيث قيل: إن المفهوم منه عرفا كون موضوع وجوب الاكرام العالم العادل.
هذا ويمكن أيضا استفادة المانعية من أمور:
(منها): صدر موثق ابن بكير وهو قوله (عليه السلام): " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد "، فإنه ظاهر في إناطة الفساد بمحرمية الأكل التي هي عين إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية، فإن المانع ما يلزم من وجوده العدم.
(ومنها): قوله (عليه السلام): " وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد " (* 1) والاستفادة منها بعين ما سبق.
(ومنها): ما في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه. قال (عليه السلام): " لا تجوز الصلاة فيه " (* 3)، فإن الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله، فترتب عدم الصلاة على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع.
(ودعوى) أن ما لا يؤكل هو ما لا يحل لحمه فترتب عدم الصلاة عليه من قبيل ترتب العدم على العدم الذي هو من لوازم شرطية الوجود. (فيها):
أن مقتضى تسلط النفي على نفس الأكل كون الأكل ممنوعا محرما، ولذا أستفيد التحريم من الجمل المنفية الواردة في مقام الانشاء مثل: (لا يقوم) (ولا يقعد) وكما لا يصح الحمل فيها على معنى: لا يحل أن يقوم، ولا يحل أن يقعد
هذا ويمكن أيضا استفادة المانعية من أمور:
(منها): صدر موثق ابن بكير وهو قوله (عليه السلام): " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد "، فإنه ظاهر في إناطة الفساد بمحرمية الأكل التي هي عين إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية، فإن المانع ما يلزم من وجوده العدم.
(ومنها): قوله (عليه السلام): " وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد " (* 1) والاستفادة منها بعين ما سبق.
(ومنها): ما في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه. قال (عليه السلام): " لا تجوز الصلاة فيه " (* 3)، فإن الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله، فترتب عدم الصلاة على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع.
(ودعوى) أن ما لا يؤكل هو ما لا يحل لحمه فترتب عدم الصلاة عليه من قبيل ترتب العدم على العدم الذي هو من لوازم شرطية الوجود. (فيها):
أن مقتضى تسلط النفي على نفس الأكل كون الأكل ممنوعا محرما، ولذا أستفيد التحريم من الجمل المنفية الواردة في مقام الانشاء مثل: (لا يقوم) (ولا يقعد) وكما لا يصح الحمل فيها على معنى: لا يحل أن يقوم، ولا يحل أن يقعد