____________________
ووبره إشكالا، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (عليهم السلام) أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره، لأنه يظهر من الأخبار: أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء وذكاته إخراجه منه، والمعروف بين التجار: أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء. إلا أن يقال: إنهما صنفان بري وبحري، وكلاهما تجوز الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (عليهم السلام)، إذ اتصال العرف غير معلوم، إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا (رض)، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم ". وفي الجواهر: " يمكن حمل الأخبار على إرادة أنه لا يعيش خارج الماء زمانا طويلا كما يشهد به ما في خبر حمران من أنه سبع يرعى في الوبر ويأوي في الماء " (* 1).
ثم إن الظاهر أن الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماء، كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم (* 2)، وخبر ابن أبي يعفور:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز. قال (عليه السلام): كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه " (* 3). والله سبحانه أعلم.
(1) فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور، بل في مفتاح الكرامة: نقل الاجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وغيرها، وفي المعتبر قال:
ثم إن الظاهر أن الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماء، كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم (* 2)، وخبر ابن أبي يعفور:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز. قال (عليه السلام): كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه " (* 3). والله سبحانه أعلم.
(1) فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور، بل في مفتاح الكرامة: نقل الاجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وغيرها، وفي المعتبر قال: