____________________
بالذهب كما أدعى في الجواهر في كتاب الشهادات الاجماع بقسميه عليه ويستفاد من بعض النصوص الآتية أمكن المنع في الملحم إذا كان ذلك تزيينا عرفا، أما المذهب بالتمويه: ففيه إشكال، لما عرفته من عدم صدق الذهب فيه، لأنه لون عرفا. هذا من حيث الحرمة النفسية. أما من حيث صحة الصلاة: فسيأتي الكلام فيه.
(1) أما عدم الفرق في حرمة اللبس تكليفا: فالظاهر أنه لا اشكال فيه، لصدق اللبس حقيقة على لبس ما لا تتم به الصلاة، كصدقه على ما تتم، فإطلاق دليل حرمة لبس الذهب بلا معارض. وأما بطلان الصلاة فيه: فهو المشهور. لكن في المعتبر: " لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد، وأقربه أنها لا تبطل، لما قلناه في الخاتم المغصوب ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام).. " (* 1) ومقتضى كلامه: عدم اختصاص القول بالصحة بمثل الخاتم، بل يجري في مطلق اللباس غير الساتر، لاطراد ما ذكره من الوجه في الجميع من أن النهي عن لبسه لا يقتضي النهي عن الصلاة. وفيه: أنه إن بني على الاغماض عن النصوص المتضمنة للمانعية كان الوجه الصحة حتى في الساتر كما أشرنا إليه آنفا. وإن بني على العمل بها لم يكن فرق بين الجميع في البطلان، لاطلاقها. وحيث أن نص المانعية لا يختص بخبر موسى بن أكيل الضعيف كي يجوز الاعراض عنه، بل فيه الموثق المتقدم الداخل تحت موضوع حجية خبر الثقة، فلا وجه للتردد في المسألة فضلا عن جعل الأقرب عدم البطلان.
(1) أما عدم الفرق في حرمة اللبس تكليفا: فالظاهر أنه لا اشكال فيه، لصدق اللبس حقيقة على لبس ما لا تتم به الصلاة، كصدقه على ما تتم، فإطلاق دليل حرمة لبس الذهب بلا معارض. وأما بطلان الصلاة فيه: فهو المشهور. لكن في المعتبر: " لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد، وأقربه أنها لا تبطل، لما قلناه في الخاتم المغصوب ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام).. " (* 1) ومقتضى كلامه: عدم اختصاص القول بالصحة بمثل الخاتم، بل يجري في مطلق اللباس غير الساتر، لاطراد ما ذكره من الوجه في الجميع من أن النهي عن لبسه لا يقتضي النهي عن الصلاة. وفيه: أنه إن بني على الاغماض عن النصوص المتضمنة للمانعية كان الوجه الصحة حتى في الساتر كما أشرنا إليه آنفا. وإن بني على العمل بها لم يكن فرق بين الجميع في البطلان، لاطلاقها. وحيث أن نص المانعية لا يختص بخبر موسى بن أكيل الضعيف كي يجوز الاعراض عنه، بل فيه الموثق المتقدم الداخل تحت موضوع حجية خبر الثقة، فلا وجه للتردد في المسألة فضلا عن جعل الأقرب عدم البطلان.