____________________
أو لحمته ذهبا. أما إذا كان المزج مانعا من امتياز الوجود مثل ما لو ميع الذهب بالنحاس ثم علم منهما قلادة أو سوار أو درع أو نحوها فالمنع تابع للصدق العرفي، فقد يسمى نحاسا مذهبا، وقد يسمى ذهبا مغشوشا، وقد يسمى شيئا آخر. على أنه في المستند أستشكل في المنع في القسم الأول، معللا بأن ما لبسه ليس ذهبا، وما هو ذهب لم يلبسه، وفيه: أن عدم صدق الذهب على نفس اللباس لأنه جزؤه لأكله لا يمنع من صدق لبس الذهب، إذ يكفي في صدق اللبس تحقق الاشتمال، وكل من السدا واللحمة مشتمل على البدن، فهو ملبوس. هذا من حيث الحكم التكليفي وأما من حيث الحكم الوضعي: فلا ينبغي التأمل في المانعية حينئذ لصدق الصلاة فيه.
(1) كما نسب إلى العلامة والشهيدين وغيرهم، وفي محكي كشف الغطاء:
" الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من المذهب، إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب، إذ لا يعرف ثوب مصبوغ. منه، فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلي.. ". وظاهر محكي الغنية والإشارة والوسيلة: الجواز:
للتعبير فيها بالكراهة. وهو الأقرب، لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك ولا سيما في التمويه، لأنه معدود عرفا من الألوان. والوجه الذي ذكره كاشف الغطاء إنما يتم لو كان قد ورد: (لا تلبس الثوب من الذهب) أما على ما ورد في النصوص فلا يتم، لامكان تحقق اللبس حينئذ في مثل السوار والقلادة والخاتم ونحوها. فلاحظ. نعم لو بني على حرمة التزيين
(1) كما نسب إلى العلامة والشهيدين وغيرهم، وفي محكي كشف الغطاء:
" الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من المذهب، إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب، إذ لا يعرف ثوب مصبوغ. منه، فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلي.. ". وظاهر محكي الغنية والإشارة والوسيلة: الجواز:
للتعبير فيها بالكراهة. وهو الأقرب، لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك ولا سيما في التمويه، لأنه معدود عرفا من الألوان. والوجه الذي ذكره كاشف الغطاء إنما يتم لو كان قد ورد: (لا تلبس الثوب من الذهب) أما على ما ورد في النصوص فلا يتم، لامكان تحقق اللبس حينئذ في مثل السوار والقلادة والخاتم ونحوها. فلاحظ. نعم لو بني على حرمة التزيين