____________________
الشبهة الوجوبية إلا بالمقدار المضطر إلى تركه.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المقنعة، وجمل السيد، والمبسوط، والوسيلة، والسرائر من الاكتفاء بواحدة لقولهم: " فإن لهم يقدر على الأربع فليصل إلى أي جهة شاء " أو ما يقرب منه. اللهم إلا أن يكون مرادهم ما إذا لم يقدر إلا على واحدة، أو أنهم اعتمدوا على الصحاح المتقدمة الدالة على الاكتفاء بواحدة مطلقا (* 1) مع الاقتصار في الخروج عنها على خصوص صورة التمكن من الأربع. وفيه: أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة إلى القبلة مع الاشتباه الذي لا فرق فيه بين التمكن من الأربع وعدمه كسائر أدلة الأحكام.
هذا وظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاجة إلى القضاء بلا فرق بين وجود العذر في التأخير وعدمه، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف الصريح في الأول. نعم عن المقاصد العلية: النظر في الاجتزاء في الثاني. وعن نهاية الإحكام: إحتماله مطلقا، أو في صورة ظهور الخطأ فيقضي الفائت. واستشكله في الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام، ولقاعدة الاجزاء. ويمكن الخدش فيه بأن دليل قضاء الفائت لا قصور في عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعية للشك في الفوت. لكن يمكن إثباته بأصالة عدم الاتيان بالواجب. وقاعدة الشك بعد الوقت لا تشمل المقام قطعا. وبأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة إلى دليل وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية للشك في الامتثال، ولا بالنسبة إلى دليل المقام الدال على وجوب الأربع للعلم بعدمه. نعم لو فرض الاستناد إلى دليل في وجوب المقدار الممكن إلى نص بالخصوص كان ظاهرا في الاجتزاء به، كظهور دليل الأربع
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المقنعة، وجمل السيد، والمبسوط، والوسيلة، والسرائر من الاكتفاء بواحدة لقولهم: " فإن لهم يقدر على الأربع فليصل إلى أي جهة شاء " أو ما يقرب منه. اللهم إلا أن يكون مرادهم ما إذا لم يقدر إلا على واحدة، أو أنهم اعتمدوا على الصحاح المتقدمة الدالة على الاكتفاء بواحدة مطلقا (* 1) مع الاقتصار في الخروج عنها على خصوص صورة التمكن من الأربع. وفيه: أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة إلى القبلة مع الاشتباه الذي لا فرق فيه بين التمكن من الأربع وعدمه كسائر أدلة الأحكام.
هذا وظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاجة إلى القضاء بلا فرق بين وجود العذر في التأخير وعدمه، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف الصريح في الأول. نعم عن المقاصد العلية: النظر في الاجتزاء في الثاني. وعن نهاية الإحكام: إحتماله مطلقا، أو في صورة ظهور الخطأ فيقضي الفائت. واستشكله في الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام، ولقاعدة الاجزاء. ويمكن الخدش فيه بأن دليل قضاء الفائت لا قصور في عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعية للشك في الفوت. لكن يمكن إثباته بأصالة عدم الاتيان بالواجب. وقاعدة الشك بعد الوقت لا تشمل المقام قطعا. وبأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة إلى دليل وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية للشك في الامتثال، ولا بالنسبة إلى دليل المقام الدال على وجوب الأربع للعلم بعدمه. نعم لو فرض الاستناد إلى دليل في وجوب المقدار الممكن إلى نص بالخصوص كان ظاهرا في الاجتزاء به، كظهور دليل الأربع