قال سئلته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضته بالنهار ولا يجوز ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل فهي من الشواذ التي يرد علمها إلى أهله ولعل المراد بها المنع عن قضاء فريضة الصبح في اليوم ما دام متشاغلا في السير أو يكون المراد كراهة القضاء في اليوم مطلقا للمسافر بواسطة كثرة الشواغل المانعة عن التوجه والاقبال والله العالم المسألة السابعة الأفضل في كل صلاة ان يؤتى بها في أول وقتها كما عرفت عند البحث عن أن لكل صلاة وقتين من أن أول الوقت ابدا أفضل الا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام وهي المشعر الحرام أولى ولو صار إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل وغيرها من الروايات الدالة عليه والنهي محمول على أرجحية الترك لا على الحرمة كما يشهد له جملة من الروايات الدالة على جواز التقديم والا العشاء الآخرة أيضا مطلقا فان الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر كما عرفته في محله والا المتنفل فان الأفضل له ان يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما كما يدل عليه الاخبار المتظافرة التي ورد فيها الامر بفعل النافلة قبلهما وتحديد وقتهما بما بعد الزوال بمقدار ذراع أو ذراعين لمكان النافلة كما تقدم الكلام في جميع ذلك مستوفي في محله وعرفت فيما تقدم ان القول باستحباب التفريق بين الظهرين وتأخير العصر إلى أن يمضي أربعة اقدام أو المثل هو الأقوى وان كان تقديمها من أول الوقت بعد أداء الظهر ونافلتهما من باب المسارعة إلى المغفرة وتعجيل الخير أيضا حسنا بل أحسن والا المستحاضة التي وظيفتها الأغسال فإنه يستحب لها ان تؤخر الظهر والمغرب إلى اخر وقت فضلهما لتجمع بين الظهرين بغسل في وقت فضيلتهما وبين العشائين كذلك كما ورد بذلك روايات تقدمت في محلها ولكن لا يخفى عليك انه بناء على عدم استحباب التفريق بين الظهرين وكون وقت فضيلة العصر من أول الوقت بعد أداء الظهر كما هو ظاهر المتن يشكل الالتزام باستحباب تأخيرها للمستحاضة وان وردت به روايات فان المتبادر من تلك الروايات ليس الا إرادة تأخير الظهر والمغرب للجمع بينهما وبين العصر والعشاء عند حضور وقتهما وحيث لم يقصد بها وقت الاجزاء يجب اما حملها على إرادة وقت الفضيلة والالتزام بان وقت فضيلة العصر بعد مضي وقت فضيلة الظهر كما في العشائين أو الالتزام بجري الاخبار على حسب ما كان متعارفا في تلك الاعصار من التفريق بين الصلوات وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الظهرين أو غير ذلك من المحامل التي ينافيها الالتزام باستحباب التأخير ثم إن الظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسل واحد رخصة للمستحاضة لا عزيمة فلها التفريق بين الصلوات الخمس والاتيان بكل منهما بغسل فعلى هذا ينبغي تقييد استحباب التأخير بما لو أرادت الجمع بين الصلاتين بغسل والا فالأفضل الاتيان بكل منها في أول وقت فضيلتها والله العالم واعلم أن غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم قد الحقوا بالصور المزبورة التي يستحب فيها التأخير صورا كثيرة قد أنهاها بعضهم إلى نيف وعشرين صورة مما يستفاد من النصوص والفتاوي رجحان تأخير الصلاة فيها كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء زوالها لعذر أو مطلقا ان لم نقل بوجوبه والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار أو كان له من ينتظره والطالب للاقبال في العبادة ومنتظر الجماعة والمرتبة للصبي التي تغسل ثوبها في كل يوم مرة ولتحصيل الابراد في الصيف المأمور به في بعض الروايات وغير ذلك من الموارد التي لا يهمنا الإطالة في ايرادها والتعرض لما يتوجه عليها من النقص والابرام بل نقول إنه لا شبهة في أن الشارع وسع في وقت الصلاة ورخص عبادة في ايقاعها في اي جزء من اجزاء الوقت ولا شبهة في أن فعلها في أول الوقت من حيث هو أفضل حتى أنه ورد فيه ان فضل الوقت الأول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا وايقاعها في اخر الوقت من حيث هو مكروه كراهة شديدة بحيث ظن غير واحد حرمته وروى فيه انه تضييع للصلاة وان الصلاة في اخر الوقت تدعو على المصلي و تقول ضيعتني ضيعك الله والمسارعة إلى فعلها من أول الوقت إلى اخره ابدأ أفضل من تأخيرها بلا شبهة هذا هو حالها بحسب الوقت من حيث هو و لم يستثن منه صورة أصلا ان أريد بوقت العشاء والعصر وقتهما الأصلي الذي نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله على ما نطق به الأخبار الواردة في نزول الأوقات على تردد في الأولى نظرا إلى ما يستشعر أو يستظهر من بعض الأخبار من استحباب تأخير العشاء عن أول وقت فضيلتها أيضا مثل قوله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات لولا أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وان أريد به مطلق الوقت الذي يجوز ايقاع الصلاة فيه فهو مخصص بالنسبة إلى الصلاتين لا غير على تأمل في الأخيرة واما ساير الصور فمرجعها إلى ترجيح بعض الجهات الموجبة لأكملية الصلاة على هذه الجهة التي هي في حد ذاتها جهة كمال ككون الصلاة جماعة أو في الأمكنة الشريفة أو مع الاقبال أو واجدة للشرائط الاختيارية ونحوها أو ترجيح بعض المستحبات المضادة لهذا المستحب كفعل النافلة في أول الوقت أو وقع انتظار الرفقة أو غير ذلك من الأمور المستحبة التي يكون فعلها أهم لدى الشارع من فعل الصلاة في أول الوقت فيكون حال الصلاة في أول الوقت مع ساير الجهات المتعارضة والافعال المضادة له حال سائر المستحبات المتزاحمة التي لا يهم الفقيه الا بيان استحبابها من حيث هي لا أفضلية بعضها من بعض مع أنه لا سبيل لنا غالبا إلى العلم بذلك الا بتصريح الشارع وأمره بتأخير الصلاة رعاية لتلك الجهة أو نهيه عن ايقاعها في أول الوقت بملاحظتها أو الامر بما يضادها مقدما عليها كما في الصور
(٨٢)