تشريع النوافل من أنها لتكميل الفرائض وما دل على أن لكل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة وغيرها من الروايات ان العلامة المصححة لإضافتها إلى الفريضة ليست مجرد القبلية والبعدية لكن لا يترتب على تحقيقها ثمرة عملية قال في المدارك بعد عبارته المتقدمة وقيل ويظهر فائدة الخلاف في اعتبار ايقاع الست قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر وفيما إذا نذر نافلة العصر فان الواجب الثمان عند المشهور وركعتان على قول ابن الجنيد ويمكن المناقشة في الموضعين اما الأول فبان مقتضى النصوص اعتبار ايقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أم للعصر واما الثاني فلان النذر يتبع قصد الناذر فان قصد الثماني أو الركعتين وجب وان قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه انتهى أقول اما الثمرة الأولى فيتوجه عليها ما ذكره واما الثمرة الثانية فالأولى ان يخدش فيها بأنه لا يليق بالفقيه ان يذكرها ثمرة لتحقيق المباحث الفقهية حتى يقابل بالرد كما لا يخفى الثاني يكره الكلام بين الأربع ركعات التي بعد المغرب لرواية أبي فارس عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهاني ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب لكن قد ينافيها بعض الأخبار المتقدمة الظاهرة في استحباب التفريق واتيان ركعتين منها بعد المغرب وركعتين قبل العشاء ولكنه لا ينبغي الالتفات إلى هذا الظاهر بعد مخالفته للفتاوي وظواهر سائر النصوص أو صريحها فليتأمل وسيأتي لذلك مزيد تحقيق يرتفع به التنافي بين الاخبار في المواقيت إن شاء الله واستشهد في المدارك بالرواية المتقدمة لاثبات كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها قائلا في تقريبه ان كراهة الكلام بين الأربع تقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى واستشهد لها أيضا برواية أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا يخفى عليك ما في دعوى الأولوية من النظر خصوصا على ما ذهب إليه من عدم ثبوت اختصاص النافلة بالفرض وان القدر المتيقن الثابت بالاخبار انها صلوات مسنونة في أوقات معينة واما الرواية فلا تدل الا على استحباب ترك التكلم لا كراهة الكلام الثالث لا يتعين الجلوس في الركعتين اللتين تعدان بركعة كما يوهمه ظاهر المتن وغيره كظواهر كثير من النصوص الواردة فيهما بل يجوز الاتيان بهما قائما بل هو أفضل كما هو صريح موثقة سليمان بن خالد المتقدمة قال فيها وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرء فيهما مائة آية قائما أو قاعدا بل والقيام أفضل الحديث وظاهر رواية حارث بن المغيرة المتقدمة المصححة بطريق الشيخ قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم فان الظاهر أن مواظبته عليه السلام على القيام لم يكن الا لأفضليته واما أبوه عليه السلام فكان يشق عليه الصلاة قائما فلا ينافي فعله أفضلية القيام كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليهما الا وانا قاعد مذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن الرابع لا ريب في أن النوافل المرتبة عبادات مستقلة ونوافل متعددة وليس مجموع الستة والثلاثين ركعة عبادة واحدة بحيث لا يشرع الاتيان ببعضها الا مع العزم على الاتيان بما عداه فله الاتيان بنافلة الظهر عازما على الاقتصار عليها وهكذا ساير النوافل كما يشهد بذلك مضافا إلى وضوحه ودلالة كثير من الأخبار المتقدمة بل أكثرها عليه كما لا يخفى على المتأمل الأخبار الخاصة الواردة فيها بالخصوص مثل المستفيضة الواردة في خصوص الوتيرة وفي الأربع ركعات التي بعد المغرب وفي صلاة الليل وفي ركعتي الفجر اللتين روي فيهما ان النبي صلى الله عليه وآله كان أشد معاهدة بهما من سائر النوافل وانهما خير من الدنيا وما فيها وانهما المشهودتان لملائكة الليل والنهار ومن هنا قيل بل حكى عليه الاجماع انهما أفضل من غيرهما من النوافل وغير ذلك من الاخبار التي ورد فيها الحث على آحادها مثل ما في مرسلة الصدوق المتقدمة من توصيف نافلة الزوال بأنها صلاة الأوابين ونحوها ما عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الزوال صلاة الأوابين وقد بالغ النبي صلى الله عليه وآله في امرها بالخصوص في وصيته لعلي عليه السلام على ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له في الوصية عليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال (أو عليك بصلاة الزوال) وفي مرفوعة محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وعليك بصلاة الليل يكررها أربعا وعليك بصلاة الزوال وعن الفقه الرضوي بعد ان ذكر اجمالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل بإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة قال منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين وركعتان بعد صلاة الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين والحاصل انه لا مجال للارتياب في أن كل نافلة من النوافل المرتبة عبادة مستقلة يجوز الاقتصار عليها ثم إن مقتضى ظاهر الرضوي كأغلب الفتاوي والنصوص ان ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بنافلة الليل وان نافلة الليل هي الثمان ركعات التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله إذا زال نصف الليل دون ركعات الوتر التي كان يصليها في الربع الأخير كما في بعض الأخبار المتقدمة فلا يلتفت إلى ما يستشعر من بعض الروايات التي جعل فيها نافلة الليل ثلاث عشرة ركعة وعد منها الركعات الثلاثة وركعتي الفجر فالأظهر انها عبادات مستقلة كما يشهد لذلك مضافا إلى ظهور أغلب النصوص فيه بعض الأخبار الدالة على جواز الاتيان بها مستقلة مثل ما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه قال اما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل والظاهر أن المراد بالوتر في الرواية هي الركعات الثلاث لشيوع اطلاق اسم الوتر عليها في الاخبار ويحتمل إرادة خصوص الوتر وكيف
(٦)