جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة وقد تكلف كاشف اللثام في توجيه الرواية على وجه ينطبق على ما ذكر لكنه في غاية البعد فالأولى رد علمها بعد شذوذها ومخالفتها لسائر النصوص وفتاوي الأصحاب إلى أهله ويحتمل قويا جريها مجرى التقية بشهادة ما فيها من التعليل الظاهر في نفي مشروعية الصلاة بعد العصر وان كانت حاضرة والله العالم ثم إن مقتضى اطلاق المتن وغيره كصريح غير واحد على ما حكى عنهم في لفرق في العدول إلى السابقة بين ما لو صلى العصر أو العشاء في أول الوقت المختص بالسابقة أو في الوقت المشترك وقد أشرنا في مسألة من أدرك الوقت في أثناء صلاته ان هذا الفرع ونظائره يتجه على المختار من اشتراك الوقت من حيث الثانية من أول الوقت واما على المشهور فلا يخلو عن اشكال وان لم يذكر حتى فرغ من صلاته فإن كان صلى العصر في أول وقت الظهر أعادها بعد ان يصلي الظهر على المشهور من اختصاص أول الوقت بالأولى وكذلك العشاء لو صلاها قصرا في أول وقت المغرب أو تماما وقد اتى بها بزعم دخول الوقت على وجه فرغ منها قبل ان يمضي من أول الوقت مقدار ثلاث ركعات ولكنك عرفت في محله ان الأظهر في لاختصاص الا عند تنجز التكليف بالأولى لا مطلقا فلا فرق بين هذه الصورة بل ولا بين ما لو صلى العصر أو العشاء قبل الزوال والغروب ودخل الوقت في الأثناء وبين ما لو صلاهما في الوقت المشترك على الأشبه وان كان صلى في الوقت المشترك أو دخل الوقت المشترك وهو فيها اجزئه واتى بالظهر لكن مقتضى ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة انه لو ذكر ذلك بعد الفراغ من العصر فهو بمنزلة ما لو ذكره في الأثناء في العدول إلى سابقتها واستيناف اللاحقة معللا بأنها اربع مكان اربع و لذا مال إليه وقال به بعض متأخري المتأخرين نظرا إلى صحة الرواية وسلامتها عن المعارض وقوة ظهورها في المدعى بل صراحتها في ذلك وما عن بعض من حملها على بعض المحامل البعيدة مما لا ينبغي الالتفات إليه الا ان اعراض المشهور عنها أو ههنا فيشكل الاعتماد عليها وان كان قد يعضدها اطلاق ما رواه الحلبي بل ظاهرة قال سئلته عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر فلا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول إلى الظهر في قصده ثم استينافها وإعادة العصر بعدها والله العالم قد فرغ من البحث عن المواقيت من الكتاب المسمى بمصباح الفقيه مصنفه محمد رضا الهمداني ابن المرحوم آقا محمد هادي الهمداني غفر الله لهما في ليلة السبت من شهر ربيع المولود سنة 1303 ثلاث وثلاثمائة بعد الألف ويتلوه البحث عن القبلة وفقه الله لاتمام الكتاب بمحمد واله صلوات الله عليهم أجمعين في القبلة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقدمة الثالثة في القبلة والنظر في أربعة مواضع مهية القبلة وطريق تشخيصها واحكام المستقبل بالكسر وما يجب الاستقبال له واحكام الخلل اما القبلة فهي لغة على ما في الحدائق وغيره الحالة التي عليها الانسان حال استقباله الشئ وغلب استعماله في عرف المتشرعة بل في محاورات الشارع أيضا فيما يجب استقباله حال الصلاة ونحوها وهي الكعبة المعظمة التي جعلها الله قياما للناس وقبلة للمصلين من موضعها إلى السماء كما يشهد لذلك موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئله رجل قال صليت فوق جبل أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وهذا احتمالا مما لا خلاف فيه بل من ضروريات الدين ولكن اختلفت كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم بالنسبة إلى من لم يشاهد الكعبة وكان خارجا عن المسجد الحرام فعن السيد وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن إدريس والمصنف في المعتبر والنافع والعلامة وأكثر المتأخرين انها عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها من غير مشقة شديدة عادة كالمصلي في بيوت مكة وجهتها لعبرة من البعيد ونحوه وعن الشيخين وكثير من الأصحاب بل أكثرهم كما عن الذكرى والروضة بل عن مجمع البيان نسبته إلى الأصحاب وعن الخلاف الاجماع عليه مثل ما في المتن انها الكعبة لمن كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم لمن خرج عنه وربما نسب هذا القول إلى السيد أبي المكارم ابن زهرة أيضا ولكن حكى عنه في الغنية أنه قال القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه لها ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف انتهى وهذه العبارة كما ترى عارية عن ذكر الحرم كما أن عبارة شيخنا المفيد رحمه الله المحكية عن مقنعته أيضا
(٨٤)