الذي يصلي فيه الرجل واصلا إلى نصف الساق كما أنه يدل على عدم وجوب ستر المنكبين والا لم يكن يصلي الحسين عليه السلام في مثل هذا الثوب الذي كان يسقط عن منكبيه حال الركوع فما في غير واحد من الاخبار من الامر يجعل شئ على عاتقه لو صلى في سراويل ونحوه مما لا يستر المنكبين كقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر المبحث إذا ليس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ومرفوعة علي بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على عاتقه وصحيحة عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن الرجل) ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي قال وان كان معه سيف وليس معه ثوب فيتقلد السيف ويصلي قائما وخبر جميل قال سئل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به محمول على الاستحباب وكذا ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزي من الثياب ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيه مثل جناحي الخطاف محمول على الفضل بشهادة ما عرفت وغيره من الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر المنكبين أصلا مثل خبر رفاعة عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال لا باس به إذ رفعه إلى الثديين وفي الحدائق بعد نقل الخبر كما ذكر قال هكذا في التهذيب وفي الكافي إلى الثندوتين بدل الثديين والثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله وفي رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا ائتز بثوب واحد إلى ثندويته صلى فيه وما يفهم من هاتين الروايتين من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد الذي يأتزر به إذا لم يرفعه إلى الثديين يحمل على الكراهة إذ لا قائل بحرمته بحسب الظاهر ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار الدالة على جواز الصلاة في سراويل واحد ولو مع الاختيار كما هو ظاهر بعضها ان لم يكن صريحة إذ المتبادر منها إرادة لبسه على حسب ما هو المتعارف فيه وهو من السرة أو ما دونه فهذه الأخبار كادت تكون صريحة في عدم وجوب ستر ما فوق السرة عدى انه وقع الامر بجعل شئ على عاتقه وقد عرفت انفا انه محمول على الاستحباب وليس في تلك الأخبار اشعار بوجوب ستر ما يستره السراويل كي يتوهم امكان الاستشهاد بها للقول بوجوب ستر ما بين السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق فإنها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم فقضية الأصل عدم وجوب ستر ما عدى القبل والدبر فيجوز ان يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره ولكن على كراهيته كما يدل عليه خبرا رفاعة وسفيان المتقدمان ويؤيد أيضا اطلاق اسم العورة على ما بين السرة والركبة في خبر الحسين بن علوان المتقدم وربما يستدل له بالخروج عن شبهة الخلاف وهو لا يخلو عن وجه بعد البناء على المسامحة ويستحب له ستر سائر البدن الذي يعتاد ستره في المتعارف وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين على حسب المتعارف لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبوي إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يتزين له وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد انه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في سراويل وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح ولو صلى في ثوب واحد فالأفضل ان يعقده على عنقه كما يشهد له قوله عليه السلام في الخبر المروي عن الخصال يجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره وقوله عليه السلام في صحيحة يزره وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ولو اتزر به مما دون ذلك أو صلى في سراويل فالأولى ان يجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا يرتدي به كما دلت عليه المستفيضة المتقدمة وإذا لم يجد ثوبا يستر به القبل والدبر سترهما بما وجده ولو بورق الشجر أو الحشيش ونحوه كما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوعه وسجوده وان لم يصب شيئا يستر به عورته اومي وهو قائم ولا يخفى عليك ان تخصيص الحشيش بالذكر جار مجرى التمثيل بلحاظ انه هو الغالب فيما يوجد في مفروض السائل والا فلا خصوصية له قطعا كما يفصح عن ذلك قوله عليه السلام عند بيان حكم نقيضه فإن لم يصيب شيئا الخ فهذا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في أن جواز الستر بالحشيش ونحوه مخصوص بحال الضرورة أم يعم حال الاختيار فقد اختلفت كلماتهم في ذلك فذهب غير واحد إلى جواز التستر بكل شئ يتحقق به الستر حتى الطلي بالطين ونحوه اختيارا من غير فرق بين الثوب و والحشيش والورق والطين وغيره بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور والتزم بعض بالترتيب بين الثوب وغيره فلم يجوز الستر بما عدى الثوب لدى التمكن منه وعند تعذره أجاز الستر بكل شئ حتى الطين وعن بعضهم انه جعل الطين متأخرا عن غيره في الرتبة مع التزامه بتقدم الثوب على ما عداه من الحشيش ونحوه وفي الجواهر قوى في لفرق بين الثوب وغيره في جواز الستر به اختيارا كما نسب إلى المشهور ولكن لم ير الطلي بالطين ونحوه من مصاديق الستر المعتبر في الصلاة وان تحقق به الاستتار عن الناظر المحترم كالاختفاء في مكان مظلم أو ارتماس في ماء وشبهه مما لا يخرج به الانسان عرفا عن مصداق كونه عاريا ولكنه مختف عن أعين الناظرين نعم لو حصل الستر بالطين على حسب ما يحصل الستر بغيره من الأشياء المنفصلة عن الجسد لا على سبيل الطلي اتجه الاجتزاء به اختيارا كغيره ثم إنه قد جعل غير واحد منهم من مصاديق الستر النزول في الوحل والرمس في الماء والدخول في حب أو تابوت أو حفيرة ونحوها وطال التشاجر فيما بينهم في تشخيص مراتب هذه الأشياء وكونها في عرض الطلي بالطين أو متأخرة عنه في الرتبة أو متقدمة عليه والتحقيق ما حققه في الجواهر من أنه لا خصوصية للثوب لا في حق الرجل ولا في حق المرأة وذكره في النصوص والفتاوي جار مجرى العادة فالمدار على لبس ما يستر به جسد المرأة وعورة الرجل مما تجوز الصلاة فيه من غير فرق بين كونه ثوبا أو ورقا أو حشيشا أو جلدا أو قرطاسا (أو قطنا) أو صوفا منسوجا أو غير منسوج و لكن لا يكفي الطلي بالطين (وأشباهه) قلنا في المقام دعويان الأولى انه لا فرق فيما يتحقق به الستر بين مصاديقها التي لا يكون التلبس بها من حيث هي ممنوعا عنه في الصلاة كالمتنجس واجزاء ما لا يؤكل لحمه الثانية انه لا عبرة بالتلطخ بالطين ونحوه أو الغور في الماء أو النزول في الوحل أو الدخول في الحفيرة والحب وأشباهه في حصول الستر المعتبر في الصلاة لنا على الأولى الأصل بعد منع ما يدل على اعتبار خصوص الثوب لدى التمكن منه إذ لا شاهد عليه من نقل أو عقل ودعوى ان المتبادر من اطلاق ما دل على اشتراط الستر في الصلاة إرادة الفرد الشايع المتعارف وهو الستر بالثوب ولا ينافيها وجوب الستر بغيره لدى التعذر اما لاستفادته من الأدلة الخاصة الدالة عليه أو لدعوى
(١٥٤)