المقيدة لا يخلو عن قوة فيأتي بالشهادتين بصورة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله مؤخرا لها عن الشهادتين وهل يتعين كونها بصيغة اللهم صل على محمد واله محمد كما صرح به بعض بل ربما نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى أو المشهور كما عن المفاتيح أم لا كما هو صريح بعض وظاهر آخرين منهم المفيد ففي المقنعة فإنه ذكر كيفية التشهد في نافلة الزوال واتى فيه الصلاة على النبي زواله بصورة صلى الله عليه وآله فقال ما لفظه ويتشهد فيقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وآله الطاهرين ويسلم تجاه القبلة تسلميه واحدة يقول السلام عليك ورحمة الله و بركاته ثم قال في التشهد في الركعة الثانية من الظهر جلس للتشهد على ما بيناه وتشهد بما وصفناه مشيرا إلى ما ذكره في تشهد النافلة ثم ذكر في التشهد في الركعة الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة من المغرب والثانية من الغداة تشهدا طويلا يقرب مما تضمنه رواية أبي بصير الآتية واتى فيه بصيغة اللهم صل على محمد وال محمد وعن تلميذه الفاضل سلار في المراسم نحوه فالظاهر أنهما يجتزيان بكل من الصورتين إذ لا يظن بهما التفصيل بين التشهدين بايجاب الصورة الأولى في الأول والثانية في الثانية في الثاني كما يوهمه العبارة المحكية عنهما وعن العلامة في نهاية الاحكام انه يعدان حكم بوجوب اللهم صلى على محمد وال محمد قال ولو قال صلى الله على محمد واله أو قال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أو صلى الله على رسوله واله فالأقرب الاجزاء انتهى واستدل للأول بالخبر المروي من طرق العامة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صلى على محمد وال محمد المجبور ضعفه باستدلال أصحابنا به لاثبات وجوب الصلاة وصيغتها فليتأمل ويشهد له أيضا موثقة عبد الملك بن عمر والأحول المتقدمة وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن اشتمالها على بعض المستحبات كالتحميد في أول التشهد والعداء بقبول الشفاعة في اخره غير قادح وربما يؤيده أيضا خبر إسحاق بن عمار المتقدم الحاكي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج المشتمل على الصلاة عليه بهذا الصورة وخبر أبي بصير الآتي ولكن وقع في هذا الخبر على ما عن بعض النسخ الحاكية له الفصل بين محمد واله بعلى وهو مع عدم ثبوته لما في النسخ من الاختلاف كما سنشير إليه يمكن ان يقال بأنه غير قادح لأنه تغيير بالزيادة التي لا يبعد التزام القائلون بتعين الصيغة الخاصة بنفي الباس عنه كما لو قال اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وال محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وال إبراهيم فليتأمل ويؤيده أيضا استقرار السيرة على حفظ هذه الصورة من الصدر الأول لدى المتشرعة في التشهد بخلاف سائر الموارد التي ورد فيها الامر بالصلاة عليه عند ذكره أوفى أول الدعاء واخره وغير ذلك مع موافقته للاحتياط الذي قد يقال بوجوبه في مثل هذه الموارد واستدل الاجزاء الاتيان بصيغة صلى الله عليه وآله أو مطلق الصلاة ولو بغير هذه الصيغة أيضا باطلاقات أدلة وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وبالصحيح أو الحسن المروي عن العلل المتضمن لحكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله في حديث المعراج وفيه وذهبت ان أقول فقال يا محمد صلى الله عليه وآله اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي فألهمني الله ان قلت بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل الحديث وبمضمرة سماعة وخبر الحسن بن الجهم المتقدمتين بناء على اشتمالهما على لفظ صلى الله عليه وآله بعد الشهادتين بالرسالة كما قي كثير من النسخ ولكن في كثير من النسخ أيضا رويا بدونه فيحتمل قويا كون ثبوته في كتابتهم كما في نظائره لا من متن الحديث كما أنه يحتمل كون حذفه في النسخ الخالية عنه ناشئا من اشتباه النساخ وتوهمهم عدم كونه من الحديث وكيف كان فلم يثبت كون هذه الفقرة من متن الخبرين فيشكل الاستدلال بهما مع ما فيهما من الاضمار والضعف واضعف من ذلك استدلال له برواية العلل الخالية عن ذكر الشهادتين اللتين لا يجب الصلاة على النبي الا عقيبهما فعله لم يكن هذه الصلاة التي امرها في هذه الرواية هي الصلاة المعتبرة عقب الشهادتين فيمكن ان يكون شرع التشهد الذي من مقوماته الشهادتين بعد حصول هذه الصلاة كما أنه يحتمل كون هذه الصلاة أيضا مشتملة على الشهادتين والصلوات على النبي بصيغة اللهم صل على محمد وال محمد ولكنه لم يقع التعرض لنقله في هذه الرواية كما يؤيده خبر إسحاق بن عمار المتقدم الحاكي صلاة النبي (ص) في المعراج حيث وقع فيه التصرح بذلك فهذا أيضا موهن اخر للاستشهاد به إذ الظاهر أنها حكايتان عن قضية واحدة ويتوجه على الاستدلال بالاطلاقات عدم كون هذه الجهة ملحوظة فيها بل هي واردة مورد حكم اخر كما لا يخفى فالقول باعتبار الصيغة الخاصة مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه بلا اشكال في شئ منهما لوضوح ان ما لا يدرك كله لا يترك كله وانه يجب عليه تعلم كلما لا يحسنه من واجبات الصلاة وغيرها ولكن قد يظهر من المتن الاجتزاء بما يحسنه وان استطاع الترجمة عن غيره أو ابداله بالتحميد أو غيره من الأذكار كما حكى عن ظاهر المبسوط والقواعد والتحرير والمنتهى وهو لا يخلو عن اشكال خصوصا لو أريد بما لا يحسن منه ما يعم الملحون بل لا ينبغي الاستشكال في وجوب الاتيان به مع اللحن ولعل المصنف (ره) أيضا لم يقصده وان صدق عليه انه لا يحسنه ويجب عليه تعلمه مع الامكان وكيف كان فيدل على وجوبه على حسب استطاعته مضافا إلى قاعدة الميسور وامكان دعوى كونه ممن لا يقدر على الاتيان به صحيحا لدى العرف بمنزلة الصحيح الذي يتناوله عمومات أدلة التشهد كما نبهنا عليه في مبحث القراءة وتكبيرة الاحرام خصوص رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لا يرد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الحديث واما ان لم يستطع على ملحونه أيضا فلا يخلو القول بسقوطه كما هو ظاهر المتن وغيره عن وجه ولكن الأوجه قيام الترجمة مقامه لوضوح ان مطلوبية الشهادتين بل وكذا الصلاة على النبي وآله
(٣٧٢)