أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فلا يعيد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته وحسنته الحلبي إذا التفت في صلاته مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحتسبا وان كنت قد تشهدت فلا تعد وموثقة غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال قد تمت صلاته و ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ويتوجه على الاستدلال بهذه الروايات بعد الاغماض عن موافقتها للعامة على ما حكى عنهم ان الخبر الأول والصحيحة الأخيرة ظاهرهما عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا فلابد اما من حملهما على التقية أو ارتكاب التأويل فيهما بالحمل على إرادة مطلق التشهد المعتبرة في الصلاة من لفظ الشهادتين لا خصوص الصيغتين وستعرف ان هذا لا يأبى عن إرادة ما يعم السلام الأول اي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا مع اشتمال الصحية على ما لا نقول به وهو عدم قادحية الحدث الواقع قبل التشهد فهذا أيضا يقرب احتمال صدورها تقية كما أن في سائر الأخبار أيضا مما يقرب هذا الاحتمال ولا يهمنا الإطالة في ايضاحه واما سائر الأخبار فيحتمل قويا ان يكون المراد بالسلام فيها خصوص الصيغة الأخيرة وبالتشهد ما يعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لشيوع هذا الاطلاق في النصوص والفتاوي كما نبه عليه غير واحد ففي الجواهر قال حاكيا عن الذكرى ان الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التسليم الذي هو خبر التحليل السلام عليكم وان السلام علينا قاطع للصلاة وليس تسليما ثم قال و قال في الذكرى والمدارك ما حاصله المعروف بين الخاصة والعامة إرادة الصيغة الثانية من التسليم يعلم ذلك من تتبع الأحاديث والتصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة ثم يقال ويسلم قلت ويؤيده تصفح النصوص وكتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الأولى في التشهد واختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية فينصرف ح اطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهد الذي يطال فيه عادة انتهى ما في الجواهر فلا تصلح هذه الروايات مع قيام هذا لاحتمال للمعارضة لأدلة الوجوب خصوصا مع ما فيها من امارات التقية هذا مع أن هذه الأخبار لا تدل الا على صحة الصلاة على تقدير عروض الحدث قبل التسليم اضطرارا أو سهوا فهي أخص مطلقا من أدلة الوجوب وقضية الجمع بينهما تخصيص ما دل على اعتبار التسليم بما إذا لم يصدر منه حدث قبله لا عن عمد ودعوى في لقول بالفرق بين العامد وغيره غير ثابته بل يمكن ارجاع القول بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم إلى هذا فليتأمل ثم لو سلمنا تمامية الاستدلال بهذا الاخبار فهي ان من تنفي كونه جزء واجبا واما وجوبه مستقلا خارج الصلاة كما ذهب إليه غير واحد من متأخري المتأخرين فلا تلخص مما ذكرنا ان القول بالوجوب هو الأظهر كما أن الأصح جزئيته للصلاة الا به لا الوجوب مستقلا إذا المتبادر ومن أدلته انما هو مطلوبيته للصلاة لا لذاته بل هو صريح بعينها كقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير الواردة فيمن رعف في الصلاة قبل ان يتشهد فليخرج وليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم وقوله (ع) في خبر علي بن أسباط الواردة في كيفية صلاة سيد المرسلين يبدء بالتكبير ويختم بالتسليم فما ذهب إليه غير واحد من متأخري المتأخرين من القول بكونه واجبا نفسيا خارج الصلاة ضعيف وعمدة مستنده الروايات المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسلم ورواية ابن أبي يعفور الواردة فيمن صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع قال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وخبر سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو وغير ذلك من الروايات التي وقع فيها التصريح بمضي الصلاة أو تمامها بعد الفراغ من الشهادتين ويظهر الجواب عن مثل هذه الروايات مما عرفت من شيوع اطلاق اسم السلام على خصوص الصيغة الأخيرة التي نلتزم باستحبابها وعدم كون الحديث قبلها مبطلا للصلاة على تقدير وقوعه بعد التشهد التام المشتمل على الصيغة الأولى فيمكن تنزيل مثل هذا الاخبار على مثل الفرض ولن جزئية السلام ليست على وجه ينافيها اطلاق اسم التمام على ما عداه كالتسليم المأتي به في اخر المحاورات والمكاتبات علامة لانقضائها هذا مع ما في جملة من تلك الأخبار التي وقع فيها التصريح بمضي الصلاة أو تمامها بعد الفراغ من الشهادتين كصحيحة الفضلاء وغيرها من الروايات المتقدمة بنفسها شواهد على الجزئية (كما لا يخفى على المتأمل والحاصل انه لا مجال؟ للاثبات في عدم صلاحية مثل هذه الروايات المشتملة على هذا النحو من التغير القابل للتوجه القريب المانوس في المحظورات صارفة لغيرها من الروايات؟؟ الواردة في باب التسليم؟؟؟ احراز المطلوبية) فضلا عن معارضتها لما هو صريح في ذلك مما عرفت وله اي التسليم الذي يتحقق به الانصراف عن الصلاة عبارتان إحديهما ان يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والأخرى ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واما السلام على النبي صلى الله عليه وآله فهو ليس بمخرج بل ولا واجب ولكنه مستحب وقد عده الأصحاب من اجزاء التشهد ولواحقه المندوبة خلافا للمحكي عن الجعفي وصاحب كنز العرفان فذهبا إلى وجوبه بل عن الأخير نسبته إلى بعض شيوخه أيضا قال في كنز العرفان على ما حكى عنه بعد ان نقل استدلال بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج في الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بتقريب ان الآية تدل على وجوب التسليم ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة اجماعا فيجب ان يكون في الصلاة ثم نافته؟ بجواز كونه بمعنى الانقياد لا التسليم ولو سلم فالمراد به السلام كذلك على النبي صلى الله عليه وآله لسياق الكلام وأنتم لا تقولون انه المخرج من الصلاة ما لفظه واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته إلى التشهد الأخير بالتقريب المتقدم قيل عليه انه خرق للاجماع لنقل العلامة الاجماع على استحبابه
(٣٧٨)