أو مقدمة للذكر الواجب فتسقط الزائد عن مسماها المعتبر في أصل السجود بسقوط الذكر وجهان ظاهر المحكى عن الروض الأول حيث قال ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره وربما تبعه في ذلك بعض من تأخر عنه ولا ريب في أنه أحوط ولكن الأقوى خلافه إذ لا دليل على وجوب بقائه ساجدا بقدر الذكر عند سقوطه فضلا عن الطمأنينة فيه فمقتضى الأصل براءة الذمة عنه نعم ان قلنا بوجوب عقد القلب بالذكر عند تعذر لفظه كما ليس بالبعيد يجب عليه ان يتصوره وهو ساجد على حسب ما كان يتلفظ به على تقدير التمكن منه واما مع الضرورة فيسقط اعتبارها في السجود جزما ولا يسقط بسقوطها لذكر الواجب فيه لاطلاق أدلته المقتصر تقييدها بالطمأنينة على القدر المتيقن الذي انعقد الاجماع عليه وهو صورة التمكن مضا إلى قاعدة الميسور ونحوه وما عن جامع المقاصد من التردد فيه في غير محله اللهم الا ان يكون مراده بالطمأنينة البقاء ساجدا لا سكون أعضائه كما يلوح ذلك من عبارته المحكية عنه حيث قال ولو تعذرت فهل يسقط وجوب الذكر أم يأتي به على حسب مقدوره فيه تردد فان التعبير بالاتيان على حسب مقدوره يفصح عن أن مراده ما لو لم يتمكن من البقاء ساجدا بقدر الذكر فعلى هذا يكون تردده في محله إذ الذكر لم يجب الا في السجود وقد فرض الاتيان به فيه متعذرا ولكن الأظهر فيه أيضا في لسقوط لأن الاتيان بالذكر حال تلبسه بالسجود وان كان شروعه فيه قبل استقرار جبهته على الأرض أو اتمامه حين الرفع منه يعد عرفا ميسوره الذي لا يسقط بمعسوره و الأحوط الاخذ فيه عند وصول جبهته إلى الأرض واتمامه حال الرفع لا العكس الا إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن من التلبس بالذكر حال سجوده الا بالاخذ فيه من حين هويه فيأتي به على حسب مقدوره على وجه لا يعد لدى العرف أجنبيا عن الذكر فيه بل ميسوره والله العالم الواجب السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا وهو مذهب علمائنا كافة كما اعترف به في الحدائق وغيره بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه وحكى عن بعض المخالفين انكاره قال في محكى الخلاف رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة الا بهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة القدر الذي يجب ان يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ولو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض اجزئه وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفرة فحط جبهته إليها اجزئه دليلنا اجماع الفرقة انتهى فكان المدار عندهم على صدق اسم تعدد السجود فلا عبرة برفع الرأس منه من حيث هو وهذا خلاف ظاهر علمائنا فإنه يظهر منهم ان رفع الرأس منه حيت يستوي جالسا معتبر في الصلاة لا لتوقف تعدد السجود عليه به من حيث هو أو لوجوب الجلوس بين السجدتين المتوقف عليه وكيف كان فيدل على ما ذهب إليه علمائنا مضافا إلى اجماعهم عليه قوله صلى الله عليه وآله في النبوي المتقدم في الركوع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما وفي صحيحة حماد ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك وفي خبر إسحاق بن عمار الحاكي للأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي الحسن موسى عليه السلام ثم قال له يا محمد اسجد لربك فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا فقال له قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ففعل ذلك ثلاثا فقال استو جالسا يا محمد ففعل الحديث ثم إن تقييد وجوب رفع الرأس بكونه من السجدة الأولى انما هو لكونه محلا للكلام بين الخاصة والعامة كما سمعت واما الرفع من الثانية فلم ينازع فيه منازع ولا يتوهم أحد جواز الاخلال به كي يحتاج إلى البيان فإنه مما لابد منه ضرورة امتناع ايجاد سائر افعال الصلاة بدونه فهو أيضا واجب مقدمة لسائر الافعال فلم يقصد بالتقييد الاحتراز بل بيان الموضوع الذي وقع الكلام في حكمه والله العالم وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد كما في التكبير للركوع لاتحاد البحث في الجميع دعوى ودليلا وان كان الأظهر في الجميع الاستحباب كما يظهر مما مر في الركوع فلاحظ ويستحب فيه ان يكبر للسجود قائما كما هو المشهور بل عن المعتبر نسبة إلى فتوى الأصحاب وعن المنتهى إلى علمائنا المشعرين باجماعهم عليه ويشهد له صحيحة حماد الحاكية لفعل الصادق عليه السلام قال ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وصحيحة زرارة أو حسنة أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد إذ المتبادر منه ارادته قبل الاخذ في هويهما اللهم ان يقال إنه مسوق لبيان مشروعية التكبير قبلهما فلا ينافيه وقوعه حال الهوى فليتأمل وكيف كان فالعمدة لاثبات المدعي هي الصحيحة الأولى المعتضدة بما عرفت ولكن قد يعارضها خبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر وحمله على ارادته في غير سجود الصلاة أو صدوره منه أحيانا لبيان الجواز الغير المنافي لمرجوحيته بالإضافة خلاف سوق التعبير بل ظاهره استقرار عادته عليه فيكشف ذلك عن رجحانه ويؤيده قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا وفي صحيحته الأخرى فإذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا فإنه مشعر بإرادة الهوى حين تلبسه بالتكبير لا بعد الفراغ منه واستجود في الحدائق الجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير وأيده بما حكاه عن الشيخ في الخلاف من أنه خير في هذا التكبير بين الاتيان به قائما أو في حال الهوى ويشكل ذلك بان مداومة الإمام عليه السلام على الاتيان به في حال الهوى كما انها تنفي المرجوحية كذلك تنافي المساواة بل مقتضى المواظبة عليه كما يستشعر من سوق التعبير كونه أرجح من الاتيان به قائما وهو خلاف ظاهر الصحيحتين الأولتين المعتضدتين بما عرفت فالأولى رد علم هذا الخبر إلى أهله والاخذ بما اشتهر بين الأصحاب لقصوره عن المكافئة مع عدم وضوح دلالته على المدعى إذ لا يظهر منه ان التكبير الذي كان يأتي به حال الهوى هو التكبير المعهود الموظف الذي فهم من الصحيحتين استحبابه فمن الجائز انه عليه السلام كان يكبر عند إرادة السجود وحين هويه أيضا كان يكبر اما من باب ان ذكر الله حسن على كل حال أو لخصوصية أخرى مقتضيه له كما لا يخفى واما الصحيحتان الأخيرتان فغايتهما الاشعار على تأمل فيه أيضا فضلا عن الدلالة فلا
(٣٤٨)