الوارد في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وفي المدارك بعد ان نقل عن العلامة في المختلف الاحتجاج له بالخبر المزبور قال وهو معارض بما رواه الشيخ عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا والسندان متقاربان ثم قال ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق صحيحة عبد الحميد بن عواض انه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم انتهى وقد تعجب صاحب الحدائق من قوله ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق الخ فان فعله عليه السلام أعم من الوجوب والاستحباب (فكأنه غفل عن أن الاستدلال عليه بهذا الخبر كالاستدلال عليه بالخبر الأول انما هو) بعد ان نفي احتمال وجوبه بخبر زرارة مع مخالفته للأصل فتعجبه في غير محله وعورض أيضا دليل الوجوب بما رواه الشيخ في التهذيب عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثانية فتستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما تصنع قال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون وفي بعض النسخة والثانية بدل الثالثة ولعله من سهو قلم الناسخ ويحتمل ذكر من باب الاستطراد والا فالجلوس عقيب الثانية لأجل التشهد مما لا بد منه وكيف كان فالخبر نص في جواز الترك وقد أجيب عنه وكذا عن خبر زرارة بالحمل على التقية كما يؤيد ذلك بل يشهد له قوله عليه السلام في ذيل هذه الرواية اصنعوا ما تؤمرون إذ لا شبهة في مرجوحية ترك الجلوس فلم يكن امرهم به والزامهم في هذا الخبر بموافقة ذلك الامر الا لأجل التقية وربما يؤيده أيضا بعض الأخبار الآتية والانصاف ان هذا الحمل قريب جدا بل ينبغي الجزم بعدم تعلق الامر به الا لمراعاة التقية بل ولا صدوره عن الإمام الا عن عله من تقية ونحوها فيشكل صرف ما كان ظاهره الوجوب عن ظاهره لذلك ولكن اطلاق الامر به رعاية للتقية مع عدم مسيس الحاجة إليها الا أحيانا وكذا عدم تعارفه واشتهاره في عصر الرضا عليه السلام بين من يأتمر بأوامره من أقوى الشواهد على أنه ليس من المهمات التي لا يجوز الاخلال بها بلا ضرورة ملجئة إليه بل هو من الآداب التي ينبغي رعايتها مهما أمكن كما يؤمي إلى ذلك الخبر المروي عن زيد الترسي في كتابه قال سمعت أبا الحسن (ع) يقول إذا رفعت رأسك من اخر سجدتك في الصلاة قبل ان تقوم فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك فابسط يديك بسطا واتك عليهما ثم قم فان ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الاقشاب في صلاتهم وعن الصدوق وفي الخصال مسندا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا وما في هذا الخبر من التعليل وان لم يكن من حيث هو منافيا للوجوب الا ان هذا النحو من التعبير والتعليل من علائم الاستحباب كما لا يخفى على من له انس بلسان الاخبار وأوضح منهما دلالة عليه ما عن الشيخ في التهذيب بسنده عن الأصبغ بن نباته قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما ينهض الإبل فقال أمير المؤمنين (ع) انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ان هذا من توقير الصلاة ويشهد له أيضا بعض الأخبار الآتية وكذا يستحب ان يدعو بالمأثور عند القيام اي النهوض للقيام من الركعة سواء كان من الأولى أو الثانية أو الثالثة ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد فان عليا كان يفعل ذلك وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله وقوته أقوم واقعد وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) أيضا قال إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد وصحيحته رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان علي إذا نهض من الركعتين الأولتين قال بحولك وقوتك أقوم واقعد و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد وصحيحة أبي بكر الحضرمي المروية عن التهذيب قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت من الركعتين الأولتين فاعتمد على كفيك وقل بحول الله وقوته أقوم واقعد فان عليا كان يفعل ذلك وعن الكافي نحوه الا أنه قال إذا قمت من الركعة وعن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يبرء من القدرية في كل ركعة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد وعنه أيضا من الكتاب المذكور عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله قال إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد واركع واسجد وما في بعض هذه الأخبار من الاجمال أو ايهام شرعية هذا الدعاء بعد تحقق القيام لا حال النهوض أو اختصاص مشروعيته بالقيام من السجود الا من التشهد أو جلسته الاستراحة أو بالركعتين الأولتين مما لا ينبغي الالتفات إليه بعد وقوع التصريح بخلافه في غيرها تنبيهان الأول قال في محكي الذكرى في تعداد مستحبات السجود ومنها الدعاء في جلسته الاستراحة بقوله بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد قاله في المعتبر والذي ذكره علي ابن بابويه وولده والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ ان هذا القول يقوله عند الاخذ في القيام وهو الأصح ثم استدل عليه بجملة من الروايات المتقدمة وهو جيد ولكن قد يتأمل في دلالة كلام المعتبر على ما نقله عنه حيث أنه قال فيما حكى عنه ويستحب الدعاء عقيب الجلوس من الثانية وعلله بحسن الدعاء في كل حال ثم قال ويؤيد ذلك ما رواه جماعة من الأصحاب منهم عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد فيحتمل ان يكون مراده بعقيب الجلوس بعده حين الاخذ بالقيام كما يؤيد ذلك استشهاده بخير عبد الله بن سنان واحتمال حمله القيام على إرادة رفع الرأس من السجود
(٣٥٢)