فيما لو علم بانكشاف عورته في الأثناء اتجه التفصيل بين زوال العذر في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة فليتأمل وكيف كان فيتوجه على هذا القول إن كان مستنده الوجه الأخير اي الخدشة في العفو عما يقع في حال التشاغل ما عرفته فيما تقدم من قصور الأدلة عن إفادة الشرطية على الاطلاق بحيث يقتضي اطلاقه بالنسبة إلى حال التشاغل بالستر استيناف الصلاة مقدمة لعدم تخلل تلك الحالة التي يمتنع فيها الستر بين ما عداها من أكوان الصلاة كما لا يخفي على المتأمل وان كان مستنده الوجه الأول فيتوجه عليه ان مقتضى ظاهر صحيحة علي بن جعفر ومرسلة ابن مسكان الواردتين في كيفية صلاة العاري جواز الاتيان بها في سعة الوقت عند حضور وقتها فإنهما وان كانتا مسوقتين لبيان الكيفية لكن ظاهرهما المفروغية عن جواز فعلها بعد حضور وقتها فيفهم من ذلك ان العبرة بالضرورة حال الفعل لا مطلقا والا لنبه عليه الإمام عليه السلام في مثل هذه الأخبار نعم لما كان التكليف عذريا لا ينسبق من مثل هذه الأخبار ارادته مع العلم بزوال العذر بل وكذا مع غلبة الظن وهذا بخلاف مجرد الاحتمال الذي يتحقق كثيرا ما في موارد الضرورة ومما يؤيد المدعي بل يمكن ان يدعي استفادته أيضا منه سائر الأخبار الواردة في كيفية صلاة العاري جماعة وفرادى فإنه لو كان الامر فيها مبنيا على المضايقة ووجوب التأخير إلى اخر الوقت أو الإعادة على تقدير تجدد القدرة عند الاتيان به في سعة الوقت لتبينه الإمام عليه السلام في مثل هذه الأخبار والانصاف ان ما ذكرناه وان لا يخلو عن قوة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط باتمام الصلاة بعد الستر ثم اعادتها كما أن الأحوط اعادتها فيما لو تجددت القدرة بعد الصلاة والله العالم الثاني لا شبهة بل لا خلاف في أنه لا يجب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت كما يشهد له الأخبار الدالة على جواز الصلاة في القميص ونحوه ولكن هذا في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها واما فيه فقد جزم غير واحد بالوجوب وبطلان الصلاة بدونه وعن بعضهم ذلك مع وجود الناظر وعن الشهيد في الذكرى التردد فيه من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ومن انه من تحت انما لا ترى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ لا مطلقا وقال لو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب انه كالأرض لعدم ابتدار الأعين انتهى وفي الجواهر بعد ان نقل ذلك منه قال قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشباك ونحوه ولا مدخلية لعدم توقع الناظر إذ المدار في عروة الصلاة على الستر على تقديره انتهى أقول تقدير الناظر لا يجعله بمنزلة ناظر محقق في كونه منافيا لحصول الستر عرفا الا ترى انه يجوز تقدير وجود ناظر تحت درع المصلي ولا ينافي ذلك حصول الستر المعتبر في الصلاة به وهذا بخلاف ما لو كان المقدر محققا فإنه قد ينافيه حيث لا يصدق معه كونه مستورا لعورة على الاطلاق فلو وقف المصلي على شباك موضوع على بئر ونحوها مما لا يتوقع مع الناظر ولو شانا فليس حاله لدى العرف في صدق كونه مستور العورة الاكحال من صلى على الأرض الا ان يكون في البئر من يتوقع نظره فيكون وجوده بالفعل مانعا عن حصول الصدق في العرف كما في المثال نعم لو كان الشباك ونحوه في مكان من شأنه التطلع على عورته من جهة التحت اتجه الالتزام بوجوب الستر من جهة التحت أيضا فإنه لا يصدق بدونه حينئذ ستر العورة على الاطلاق في العرف وكذلك الكلام فيما لو صلى على سرير مخرم معمول من جرائد النخل ونحوها فان الصلاة عليه ليس الا كالصلاة على الأرض في أنه لا يفهم أحد من وجوب ستر العورة في الصلاة الستر من جهة التحت عند صلاته عليه الا ان يكون تحت السرير من يتوقع نظره أو يكون في حد ذاته صالحا لذلك بان كان مثلا معبرا للناس أو محلا لجلوسهم ونومهم أو غير ذلك بحيث بكون جهة التحت أيضا لدى العرف كسائر الجهات التي جرت العادة بالنظر منها فليتأمل الثالث لو كان في ثوبه خرق فإن لم يحاذ العورة فلا اشكال وان حاذاها بطلت صلاته للاخلال بشرطها ولو جمعه بيده بحيث تحقق الستر بالثوب بإعانة اليد فلا اشكال أيضا واما لو وضع يده عليه بحيث حصل ستر العورة كلا أو بعضا بواسطة اليد ففيه اشكال منشأه ما عرفت فيما سبق من أنه لا اعتداد بالستر باليد وأشباهها في حصول الستر المعتبر في الصلاة ومن أن هذا فيما إذا استقلت اليد وشبهها بالساترية لا في مثل المقام الذي يكون وضع اليد بمنزلة الشرط المصحح لساترية الثوب حيث إن اللابس للثوب المشتمل على الخرق قد ستر عورته بذلك الثوب من سائر الجهات عدى الجهة المحاذية للخرق وهي من هذه الجهة عند وضع يده على الخرق لا تحتاج إلى الستر كما لا يحتاج ذكره في الستر عند جلوسه وضم فخذيه إلى أزيد مما يلقي على ظاهره وبه يحصل الستر المعتبر في الصلاة مع أن ستره من سائر الجهات قد حصل بضم الفخذين الذي لا اعتداد به عند استقلاله بالساترية في باب الصلاة فهذا الوجه لعله أقوى ولكنه لا اطراد له كما لا يخفى وقد ظهر بما ذكر حال الصلاة في قميص واسع الجيب الغير المانع عن ظهور العورة حال الركوع والسجود لمن كان له لحية طويلة مانعة عن ظهورها فان اندراجه بلبس هذا القميص وموضوع الساتر عورته بما لبسه لدى العرف أوضح منه في الصورة المزبورة فالأظهر صحة صلاته فيه وسببية طول لحيته لكفاية مثل هذا القميص ساترا لعورته والله العالم الرابع المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم استحباب الجماعة للعراة كغيرهم بل عن بعض دعوى الاجماع عليه لعموم أدلة الجماعة وخصوص صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيؤمي ايماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم فما في خبر أبي البختري المتقدم في صدر المبحث المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى محمول على في رادة الجماعة أو التقية أو غيرهما من المحامل وقد حكى عن ظاهر الصدوق في المقنع والشيخ في اخر باب صلاة الخوف والمطاردة العمل بظاهره وهذا لا يخرجه عن الشذوذ فضلا عن صلاحية معارضة لما عرفت فهذا اجمالا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال والخلاف في كيفية صلاتهم جماعة وقضية اطلاق الخبرين السابقين كظواهر الفتاوي اطلاق الجلوس فيها ولو مع امن المطلع ولكن لا يبعد دعوى جرى الاطلاق مجرى الغالب من عدم حصول الامن في مفروض كلماتهم الا على بعض الفروض التي ينصرف عنها الاطلاق ولعله لذا جزم في محكى البيان بمراعاة الامن
(١٥٨)