الحمد والتوحيد وقال في نافلة الزوال إذا زالت الشمس قام فصلى ست ركعات يقرء في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية (الحمد وقل هو الله أحد قال في ركعتي الفجر في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون في الثانية) الحمد والتوحيد وحكى عن ظاهر الصدوقين وابن سعيد عكسه بل عن العلامة الطباطبائي نسبته إلى الأكثر لما عن الكليني من نسبته إلى الرواية فإنه بعد ان أورد الرواية المزبورة قال وفي رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون فيكون هذه الرواية مبنية لما في الأولى من الاجمال بل قد يدعى كون تلك الرواية بنفسها ظاهرة في ذلك وهذا وان لا يخلو في حد ذاته عن نظر أو منع حيث إن الواو لا تدل على الترتيب بل على مطلق الجمع الا انه ورد نصوص عديدة في بعض هذه الموارد مشتملا جميعها على تقديم التوحيد في الذكر وقد ورد في بعض تلك الروايات التصريح بقراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية مثل صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته الواردة في ركعتي الطواف عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من نوافلك فاتيت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله اماما واقرء في الأولى منهما سورة التوحيد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وخبر الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقرء في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون فالأشبه هو العمل بهذه الرواية المرسلة المعينة مكان كل من السورتين الا في الموارد التي ورد فيها نص خاص بخلافه لو لم يكن معارضا بمثله والا فالتخيير والله العالم ومنه ان يقرء في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد في كل ركعة منهما ثلاثين مرة لخبر زيد الشحام المروي عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرء في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له وعن الفقيه والتهذيب مرسلا نحوه الا انهما قالا من قرء في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها ثلاثين مرة الحديث وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك الحاكي لفعل الرضا عليه السلام كان يقرء في الركعتين الأوليين منها في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة ولا ينافي هذا كون أولتي صلاة الليل احدى المواطن السبعة التي عرفت استحباب قراءة الجحد والتوحيد فيها لما أشرنا إليه مرارا من أنه لا معارضة بين المستحبات فان الكل حسن ويحتمل ان يكون المراد بالركعتين في أول صلاة الليل في خبر معاذ الوارد في تعداد المواطن للركعتين المسنونتين قبل نافلة الليل والله العالم وفي البواقي من الثمان ركعات من صلاة الليل بسور الطوال كما حكى عن غير واحد من الأصحاب التصريح به وهو كاف في اثبات مثله من باب المسامحة والا فلم نقف على نص خاص يدل عليه نعم في بعض الأخبار الحث على الاكثار في قراءة القرآن في صلاة الليل كما أن في بعضها الحث على قراءة جملة من السور الطوال في الفرائض فيناسبهما استحباب اختيار شئ من تلك السور المنصوص عليها أو غيرها من السور الطوال في هذه الركعات الست التي لم نقف فيها على النص بخصوص سورة كما ورد في الأولتين منها نعم في خبر رجاء بن أبي الضحاك الحاكي لفعل الرضا عليه السلام انه عليه السلام كان إذا صار الثلاث الأخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح و التحميد والتكبير والتهليل والاستغفار فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل فصلى ثمان يسلم في كل ركعتين يقرء في الأولتين منها في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله أحد ثلاثين مرة ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات إلى أن قال ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرء في الأولى الحمد وسورة الملك وفي الثانية الحمد وهل اتى الحديث واما ركعات الوتر فيظهر من جملة من الاخبار استحباب قراءة التوحيد في جميعها منها ما عن الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر قال كان بني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرء بقل هو الله أحد في ثلثهن وكان يقرء قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله أو كذلك الله ربي أقول الترديد اما من الرواي أو من الإمام عليه السلام باعتبار الموارد وعنه أيضا في الصحيح عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي عليه السلام يقول قل هو الله أحد تعدل ثلاث القران وكان يحبه ان يجمعها في الوتر ليكمل القران كله وعن سليمان خالد في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرء فيهن جميعا بقل هو الله أحد وعنه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين و عنه أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الوتر ما يقرء فيهن جميعا قال بقل هو الله أحد قلت في ثلاثهن قال نعم ويظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين استحباب قراءة المعوذتين في الأوليين منها اي ركعتي الشفع بل أفضليتها من قراءة التوحيد قال سئلت العبد الصالح عن القراءة في الوتر وقلت إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعض روى المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد قال اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد وهذه الرواية حاكمة على سائر الروايات الدالة على استحباب التوحيد وظاهرها أفضلية قراءة المعوذتين في الأوليين من الركعات الثلاث ولكن الانصاف ان تحكيمها على جميع تلك النصوص مع استفاضتها وظهور بعضها في مداومة أبي جعفر عليه السلام على قراءة قل هو الله أحد المنافية لأفضلية المعوذتين لا يخلو عن اشكال فالأولى بل الأحوط عند إرادة ادراك مزية ما هو الأفضل الجمع بينهما وبين التوحيد بل قد يحتمل ان يكون المقصود بقوله عليه السلام اعمل بالمعوذتين والتوحيد الجمع بينهما وان لا يخلو عن بعد فالأحوط الجمع بينهما حتى في مفردة الوتر فان إرادة هذه الركعة أيضا على تقدير كون المراد بالجواب الجمع بينهما غير بعيدة ثم إن المراد بقراءة المعوذتين في الأولتين هل هي قرائتهما في كل من الركعتين أو قراءة كل منهما في كل ركعة احتمالان أولهما أحوط ولكن ثانيهما أقرب إلى الذهن والله العالم ويسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية ما لم يبلغ العلو المفرط وكذا الشهادتين وسائر الأذكار استحبابا بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدار هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء لما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول ويدل عليه أيضا في خصوص الشهادتين رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وانما قيد استحباب الجهر في لعلو لصحيحة ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام على الإمام ان يسمع من خلفه وان كثروا فقال ليقرء قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها أو بآية نقمة استعاذ منها كما يشهد له مضافا إلى عمومات استحباب
(٣١٠)