والثانية في الثانية من باب التبعيض الذي كان يصدر منه أحيانا لبعض الدواعي المقتضية له كما عرفته في محله فحال هذه الرواية أيضا حال الرواية الدالة على جواز التبعيض وقد تقدم الكلام في توجيهها ان الأقرب حملها على كون التبعيض صادرا منه لأجل التقية فما عن المصنف في المعتبر من التشكيك في كونهما سورة واحدة وان لزم قرائتهما في ركعة كأنه في غير محله فضلا عما في المدارك من الجزم بتعددهما تمسكا بوجودهما كذلك في المصاحف وفيه ان الفصل بالبسملة في المصاحف وتخصيص كل منهما باسم بعد تسليم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير المعصوم لا ينافي اتحادهما في الواقع وارتباط بعضهما ببعض كما أومى إليه العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال (أو والضحى والانشراح واحدة) (بالاتفاق والمعاني شاهدة) كذلك الفيل مع الايلاف) (وفضل بسم الله لا ينافي) مع أنه روى أن ابن أبي كعب لم يفصل بين الضحى والم نشرح في مصحفه ومن هنا قد يقوى في النظر ما رجحه في المتن حيث قال ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر وفاقا لغير واحد من الأصحاب بل عن البحار نسبته إلى الأكثر بل عن التهذيب عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة وعن التبيان ومجمع البيان ان الأصحاب لا يفصلون بينهما بها كما ربما يؤيده عبارة الفقه الرضوي المتقدمة وما روى عن أبي بن كعب انه لم يفصل بينهما في مصحفه مع أن قراءة أبي علي ما يظهر من قوله عليه السلام في خبر داود بن فرقد والمعلى بن خنيس المتقدم في صدر المبحث عند التكلم في جواز القراءة بكل من القرائات اما نحن فنقرئه على قراءة أبي انها أصح القرائات وأوفقها بقراءة أهل البيت عليهم السلام ولكن مع ذلك كله الأحوط بل الأقوى الافتقار إليها كما حكى عن جماعة بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر لثبوتها في المصاحف المعروفة بين المسلمين من صدر الاسلام وعدم التنافي بينه وبين كون المجموع سورة واحدة بل قد يغلب على الظن ان وقوع البسملة في أثناءها عند نزولها هو الذي أوقع الناس في شبهة التعدد فكان أبي بن كعب عرف انهما سورة واحدة وزعم التنافي بينه وبين الفصل ببسم الله فلم يفصل يزعم عدم جزئتها منها هذا مع أن الشك في جزئيتها يكفي في لزوم الاتيان بها تحصيلا للجزم بقراءة السورة الواجبة في الصلاة والله العالم المسألة الرابعة ان خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ساهيا لم يعد بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر بل عن التذكرة والرياض دعوى الاجماع عليه ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ويدل عليه أيضا في الناسي والساهي صحيحته الآخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه ومقتضى اطلاق النص وفتاوي الأصحاب في لفرق فيما ذكر بين الركعتين الأوليين والأخيرتين ولا بين الجاهل بأصلهما أو محلهما كمن زعم أن الاخفات في العشائين والجره في الظهرين مثلا بل ولا بين الجاهل بحكمهما أو موضوعهما كما لو زعم أن بعض اقسام الاخفات جهر فاكتفى به في صلاة المغرب مثلا فإنه لم يتعمد الاخفات في صلاة المغرب وان تعمد في فعل ما هو اخفات في الواقع وانصراف قوله عليه السلام أولا يدري عن جاهل الموضوع غير ضائر إذ المدار على ما يظهر من صدر الخبر على في لجهر في موضع الاخفات أو عكسه عمدا وقوله عليه السلام فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا الحديث بحسب الظاهر تعبير عن مفهوم القيد الواقع في الصدر فهو بمنزلة ان يقال فإن لم يفعل ذلك متعمدا فلا شئ عليه وكذا لا فرق على الظاهر بين ناسي الموضوع أو الحكم وانصراف قوله عليه السلام ناسيا أو ساهيا عن ناسي الحكم غير ضائر لما عرفت هذا مع امكان ادراجه في عموم لا يدري كما لا يخفى وكذا لا فرق على الظاهر بين الاخلال بما وجب فيه الاخفات بالأصالة أو العارض المأمومية كما في المأموم المسبوق لاطلاق النص ودعوى انصرافه إلى الأول مع كون القسم الثاني أيضا من الافراد الشايعة الواضحة الفردية لما وقع عنه السؤال في الصحيحتين غير مسموعة خصوصا بعد الالتفات إلى أن الجهة العارضة الموجبة للاخفات ليست بخارجه عن مهية الصلاة بل هي من كيفياتها المقسمة لها وقد اعتبر الشارع الاخفات في هذا القسم وجعل الجهر في بعض القسم الآخر وهي الصلاة المأتي بها لا بهذه الكيفية فما صدر من غير واحد من التردد فيه في غير محله نعم لو أخل بالآفات الواجب عليه لعارض خارجي حاصل من باب الاتفاق كالخوف من العدو ونحوه لكان هذا خارجا عن منصرف النص فلا يكون جاهل الحكم معذورا فيه كسائر مواقع اجتماع الأمر والنهي مثل الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها بخلاف جاهل الموضوع أو ناسيه على حسب ما حققناه في المبحث المشار إليه وهكذا الكلام فيما لو جهرت المرأة بالقراءة فسمعها الأجنبي وقلنا بان صوتها عورة لخروجها عن مورد النص فضلا عن منصرفه واما في سائر الموارد التي يكون الرجل معذورا فيها فالمرئة أيضا بحكمه لقاعدة المشاركة المعتضدة باطلاق فتاوي الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم المحكية ثم إن المراد بالجاهل الذي حكمنا بمعذوريته في المقام هو الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف ولو من باب التقليد أو الاجتهاد دون الملتفت المتردد فيه المقصر في الفحص والسؤال فإنه خارج عن منصرف النص كما صرح به غير واحد وهكذا الكلام فيما لو كان جهله بالحكم ناشئا من الجهل بحكم اخر كما لو صلى نيابة عن الغير فزعم أن عليه رعاية حال المنوب عنه في الجهر والاخفات فاخفت في الجهرية التي تحملها عن المرأة فإنه أيضا خارج عن منصرف النص والله العالم بقي في المقام شئ وهو انا قد أشرنا إلى معذورية الجاهل بالحكم في هذه المسألة نصا واجماعا فهذا اجمالا مما لا شبهة فيه ولكن قد يشكل تعقله من حيث اقتضائه اشتراط وجوب الجهر والاخفات بالعلم به وهو محال لأنه دور صريح ويدفعه ان وجوبهما ليس مشروطا بالعلم ولذا صرح بعض بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب بعدم معذوريته من حيث استحقاق المؤاخذة التي هي اثر الوجوب وانما هو معذور بمعنى ان صلاته مجزية ولا يجب عليه اعادتها ولا استحالة في ذلك بيانه ان من الجائر ان يكون لطبيعة الصلاة من حيث هي مصلحة ملزمة مقتضية لايجابها وكونها في ضمن الفرد المشتمل على خصوصية
(٣١٦)