ثم تسلم ثم تصلي المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت والثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن وأقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدا بالمغرب ثم بالعشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة (ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلى الغداة ثم صل العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة) ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب في العشاء ابدا بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال قلت ولم ذلك قال لأنك لست تخاف فوتها هذا مع أن ما في ذيل الرواية من قوله عليه السلام وان كانت المغرب والعشاء إلى اخره بنفسه حجة كافية الا ان تتيمم الاستدلال به على وجه يثبت به عموما لمدعى يحتاج إلى ضميمة الاجماع وعدم القول بالفصل ويدل عليه أيضا الصحيح عن الوشا عن رجل عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يامن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى والمتبادر من قوله عليه السلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه بقرينة النوال إرادة فعل العشاء ابتداء مع أن ظاهره بقرينة التعليل بعدم الامن من الموت اراته في سعة الوقت وهو ينافي مشاركة العشائين في الوقت الا بمقدار أداء الأخيرة من اخره كما عرفته في محله فان مقتضاها تقديم المغرب على العشاء في الفرض لتقدمها عليها في الرتبة نصا واجماعا فلا يبعد ان يكون العدول عن تسمية الفريضة الحاضرة التي أريد الابتداء بها إلى قوله عليه السلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه لأجل التقية ويكون المراد به بيان انه يأتي أولا بما هو وظيفة الوقت على اجماله اي العشائين ثم يقتضي ما فاته الأولى فالأولى وكيف كان فما في ظاهر الرواية من الاشكال غير قادح في دلالتها على المدعى كما وواضح وربما يستدل له أيضا بغيرها من الروايات التي يأتي التعرض لها خصوصا مع اعتضاده بفتوى الأصحاب واجماعهم كما عن جماعة صريحا أو ظاهرا ادعائه فما حكاه الشهيد رحمه الله في محكى الذكرى عن بعض من صنف رسالة في المواسعة والمضايقة من القول بالاستحباب ضعيف إذ لا مقتضى لصرف الامر الدال عليه إلى الاستحباب كما سيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله في المبحث المشار إليه وتعرف في ذلك المبحث ان الأظهر اختصاص الحكم بصوره العلم بالترتيب لا مطلقا كما صرح به غير واحد ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره اختصاص الترتيب بين الفرائض باليومية فلا ترتيب بينها وبين الفوائت الاخر ولا بن تلك الفوائت ولكن نقل في محكى الذكرى عن بعض مشايخ (؟؟) السعيد مؤيد الدين العلقمي القول بوجوب الترتيب فيها أيضا لعموم قوله عليه السلام من فائته فريضة فليقضها كما فاتته وقوله عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته وجعله العلامة في محكي التذكرة أحوط وعن الذكرى نفي الباس عنه ولا ريب في أنه أحوط ولكن الأقوى خلافه لمخالفة الحكم للأصل واختصاص ما دل عليه باليومية لورودها فيها والامر بالأذان والإقامة لها في بعضها وانصراف الفريضة والفائتة إليها واما الخبران اللذان استشهد بعمومها لمدعاه ففيهما بعد الغض عن انصرافهما إلى اليومية ما ستعرف إن شاء الله في المبحث المزبور من الخدشة في دلالتهما على اشتراط الترتيب الا ببعض التقريبات التي لو تمت فهي في الفرائض اليومية دون غيرها والله العالم فلو دخل في فريضة فائتة فذكر في أثنائها ان عليه فريضة سابقه عليها عدل بنيته إلى السابقة اي جعلها في قصده الفريضة السابقة فينوي وقوعها امتثالا للامر المتعلق بتلك الفريضة كما يدل عليه الامر بالعدول عن الفريضة إلى سابقتها في غير واحد من الاخبار كصحيحة زرارة المتقدمة ورواية البصري قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم لكن الأخبار الدالة عليه انما وردت في العدول عن الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة أو الفائتة ولذا استشكل بعض في العدول عن الفائتة إلى سابقتها لو لم يكن اجماعيا لخروجه عن مورد النصوص وكون الحاقه بالنصوص قياسا لا تقول به ولكن يدفعه عدم مدخلية خصوصية المورد في ذلك فإنه يستفاد من الامر بالعدول من الظهر أو من الظهر إلى الصبح أو من الصبح إلى العشاء وهكذا ان اجزاء كل فريضة صالحة بالذات لان تحتسب من سابقتها مع الامكان فمتى تنجز في حقه التكليف بالسابقة وجب عليه ذلك من غير فرق بين ان يكون ذلك في الوقت أو في خارجه وان شئت قلت جواز العدول ومن فائتة إلى سابقتها فرع جوازه في الحاضرة فان القضاء على زما يظهر من أدلته ليس الا ايجاد ما وجب في الوقت في خارجه وقد أشرنا في بعض المباحث السابقة ان وجوبه وان كان بأمر جديد لكن الامر الجديد يكشف عن أن الأمر الأول من قبيل تعدد المطلوب فمتى فاته الظهرين وجب عليه ان يأتي بهما بعد الغروب على حسب ما كانتا واجبتين عليه قبل خروج الوقت وقد كان الواجب عليه قبل الخروج ان يعدل من العصر إلى الظهر المنسية امتثالا لأمرها فكذلك فيما بعده فيكون جواز العدول أو وجوبه كسائر الأحكام التكليفية أو الوضعية الثابتة لها في الجملة ما دامت في الوقت التي؟؟
في القضاء من غير التماس دليل خارجي وبما ذكرت ظهر لك امكان التمسك بالاستصحاب أيضا فليتأمل لا يقال إن مقتضى ما ذكر بناء على ما هو التحقيق من عدم