ان يوتى به بهذا القصد اي قصد الاحتياط لدى الجمع بين الفائتة والحاضرتين في وقتين متبائنين كالعصر والمغرب وان كان الأقوى في لسقوط في شئ من الفرضين لخروجهما عن موضوع الأدلة ومنصرف الفتاوي نعم قضية المرسل المتقدم في المسألة السابقة الحاكي لعل رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الخندق الاكتفاء بأذان واحد لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة أيضا ولكنك عرفت ان هذا مما لا يجوز التعويل عليه والله العالم تنبيه الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو ان يؤتى بالثانية عقيب الأولى من غير فصل يعتد به فمع حصول الفصل المعتد به لا جمع كما صرح به بعض خصوصا مع تخلل بعض العوارض الخارجية الغير المرتبطة بالصلاة كما ربما يؤيد ذلك بعض الأخبار الدالة على حصول التفريق بين الصلاتين بفعل النافلة كموثقة محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع وموثقته الأخرى قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما وخبر رزيق المروي عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر ويحتمل ان يكون المراد بالموثقة الثانية الحكم التكليفي اي النهي عن التطوع بين الصلاتين عند في لتفريق فيكون محمولا على الكراهة وان لا يخلو عن بعد حيث إنه يظهر من كثير من الاخبار ان هذا مما لا بأس به فالأقرب حمل هذه الموثقة أيضا على ما يظهر من موثقته الأولى وكيف كان فالموثقة الأولى بظاهرها تدل على أن الفصل بين الفريضتين بالتطوع مانع عن حصول الجمع بينهما والظاهر أنه أريد به مانعيته حقيقة لامر باب التعبد الشرعي فتدل بالفحوى على ممانعة سائر المشاغل التي لا تعلق لها بالصلاة مما هو أوضح حالا من التطوع في المانعية عن حصول الجمع هذا مع أنه لا حاجة لنا إلى اثبات حصول التفريق الفصل المعتد به ونحوه مما يفوت به المتابعة العرفية بل نقول إن القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من النصوص والفتاوي انما هو جواز الاكتفاء بأذان الأولى وسقوطه عن الثانية فيما إذا اتى بالثانية عقيب الأولى بلا فصل يعتد به أو حصول فاصل أجنبي من تطوع ونحوه نعم الظاهر أن الاشتغال بالتعقيب ونحوه فضلا عن مثل سجدتي السهو وركعات الاحتياط ونحوها من الأمور المربوطة بالصلاة ما لم يكن موجبا للفصل الطويل غير مناف لحصول الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى وسقوطه عن الثانية فيما إذا اتى بالثانية عقيب الأولى بلا فصل يعتد به أو حصول فاصل أجنبي من تطوع ونحوه نعم الظاهر أن الاشتغال بالتعقيب ونحوه فضلا عن مثل سجدتي السهو وركعات الاحتياط ونحوها من الأمور المربوطة بالصلاة ما لم يكن موجبا للفصل الطويل غير مناف لحصول الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى إلى أن لا لمجرد دعوى في لتنافي بين الفصل بمثل هذه الأمور وبين صدق اسم الجمع بين الصلاتين عرفا كي يتطرق الخدشة بأنه ليس للأخبار الدالة على سقوط الأذان مع الجمع اطلاق من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقه لاثبات السقوط في جميع الموارد التي تحقق فيها صدق اسم الجمع عرفا بل لغلبة حصول الفصل بمثل هذه الأمور وتعارفها في الموارد التي فهم من الأدلة جواز الاكتفاء فيها بأذان واحد هذا مع أن سقوطه مع الفصل بمثل هذه الأمور الغير المنافية لحصول الجمع عرفا بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بل لا يبعد ان يقال إن المتبادر من مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين الخ وان كان ارادتهما مع الجمع ولكن لا بحيث ينافيه الفصل بمثل هذه الأمور فليتأمل ولا ينافي ما ذكرناه من حصول التفريق بفعل النافلة ما ربما يستشعر من بعض الأخبار الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله انه من ترك الأذان مع النافلة مثل صحيحة أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا وخبر عبد الله بن سنان قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا إذ بعد تسليم ظهور الخبرين في ترك الأذان الذكرى الذي يمكن إرادة ما يعمه من الإقامة ليس في الترك دلالة على أن منشأه الجمع فلعله لأجل الاستعجال ورعاية حال المأمومين ونحوه مع أن في الخبرين اشعار بان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتطوع ومن الواضح ان العبرة في الاكتفاء بأذان الأولى بجمعه بين الصلاتين لا بجمع من يأتم به ففي الخبرين على هذا التقدير شهادة على ما قدمناه من أن الفصل الغير المعتد به ما لم يتحقق معه عمل أجنبي مستقل من نافلة ونحوها غير قادح في الجمع فليتأمل وربما يظهر من كلمات بعضهم ان الجمع الموجب للسقوط هو ان يوتى بالفريضتين في وقت إحديهما كما لو اتى بالظهرين قبل صيرورة الظل مثلا أو أربعة اقدام على الخلاف المقرر في محله أو اتى بهما بعد صيرورة الظل مثلا أو أربعة اقدام وقضية ذلك سقوط أذان الثانية فيما لو اتى بالأولى في أول وقتها والثانية في اخره حتى مع الاشتغال في خلالهما بالأمور المبائنة للصورة من نوم ونحوه وعدم السقوط فيما لو جمع بينهما بتأخير الأولى إلى اخر وقتها وتقديم الأخيرة في أول وقتها وهذا مما لا يساعد عليه دليل بل المتبادر من نصوص الجمع إرادة فعلهما بلا فصل يعتد به كما ربما يشهد له أيضا الموثقة المتقدمة المصرحة بأنه إذا كان بينهما تطوع فلا جمع فإنها تدل على أن العبرة بعدم الفصل لا بوقوعهما في وقت احدى الصلاتين واشكل مما ذكر ما ربما يظهر من غير واحد من وقوع الأذان الذي يأتي به قبل الفريضتين إصابة الوقت فلو اتى بالظهرين في وقت العصر يكون الأذان للعصر فلو نواه للظهر يكون تشريعا قال في محكي الذكرى ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الأذان يسقط في الثانية قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول وليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الأولى وان جمع بينهما في وقت الثانية اذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية انتهى وأنت خبير بأنه ليس في شئ من الأدلة اشعار بهذا التفصيل بل ظاهرها اما وقوع الأذان لخصوص
(٢٠٩)