مسئلته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق قال وآية الشفق الحمرة ثم قال بيده هكذا أقول فان وقوع مثل هذه الأشياء والتعبيرات المشعر بصدور القول عن رأي واجتهاد أو بحسب ما يقتضيه الوقت من امارات التقية والله العالم ويدل على امتداد وقت الصلاتين مرتبة ثانيتهما على الأولى إلى أن ينتصف الليل كما هو المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم على ما نسب إليهم الروايات الثلاث التي رواها عبيد بن زرارة ورواية داود بن فرقد المتقدمات وسيأتي تمام الكلام فيه وفي كون المجموع وقتا اختياريا أو اضطراريا عند تعرض المصنف رحمه الله له إن شاء الله وما بين طلوع الفجر الثاني المسمى بالصبح الصادق المستطير في الأفق اي المنتشر فيه الذي لا يزال في الزيادة دون الفجر الأول المستطيل إلى الفوق المنفصل عن الأفق المشبه بذنب السرحان المسمى بالصبح الكاذب إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الصبح بلا خلاف في أوله بل وكذا في اخره أيضا وان اختلفوا في كونه اختياريا أو اضطراريا كما ستعرف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه ان يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته والمراد بالفجر في هذه الروايات هو الفجر الثاني كما يدل عليه مضافا إلى الاجماع الأخبار المستفيضة الواردة لتحديد أول الوقت منها خبر علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طار الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح وكيف اصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله فكتب عليه السلام بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب الصلاة ورواية علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الصبح هو الذي إذا رايته كان معترضا كأنه بياض نهر سوري ورواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سئلته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوري وما عن الصدوق مرسلا قال وروى أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا واما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب والفجر الصادق هو المعترض كالقياطي وعنه في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس قال هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان ورواه الشيخ في التهذيب عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف بأدنى اختلاف في متنه كسنده قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر القبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وعن البحار نقلا عن كتاب الفردوس باسناده عن الرضا عليه السلام قال صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا ولا منافاة بين الأخبار الدالة على أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وبين غيرها من الأخبار المتقدمة فإنه إذا اعترض الفجر وتبين وصار كنهر سوري وكالقبطية البيضاء صدق عليه انه أضاء حسنا ويدل على المدعى أيضا اخبار اخر سيأتي نقلها عند التعرض لتحقيق كون اخر الوقت وقتا اختياريا أو اضطراريا ولا ينافي هذه الروايات الأخبار الدالة على أفضلية الصلاة عند طلوع الفجر أو استحباب التفليس فيها مثل رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل الوقت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول إن قران الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين أثبتتها ملائكة الليل وملائكة النهار ومرسلة الفقيه قال سئل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وانما يجهر في صلاة الليل فقال لان النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها لقربها من الليل وعن الذكرى أنه قال روى عن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الصبح فينصرف النساء وهن متلفقات بمروطهن لا يعرفن من الغلس من الأخبار السابقة مسوقة لتحديد طلوع الفجر الذي عنده يحل الصلاة ويحرم الاكل للصائم فأول طلوع الفجر بمقتضى تلك الأخبار انما يتحقق عند صدق ما تضمنته من التعاريف بان اعترض بياض في أسفل الأفق بحيث يرى في ظلمة الليل كأنه نهر سوري كما شبه به في روايتي ابن عطية وهشام أو القبطية البيضاء كما في صحيحة أبي بصير أو القباطي كما في غيرها وقد أشرنا إلى أنه عند ذلك يصدق عليه انه أضاء حسنا كما في بعض الأخبار المتقدمة فلم يقصد على الظاهر بشئ من هذه الأخبار إرادة ما هو أخص من طلوع الفجر الذي لا يرتفع به ظلمة الليل ما لم ينبسط ضوئه وينتشر إلى أن يضئ الصبح فضلا عن أن يتحقق التنافي بينها وبين ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بالغداة نعم قد
(٢٤)