الفريضة ولو بالنسبة إلى صلاة العشاء قبل وقت فضيلتها والا فلا يخلو القول بجواز الاتيان بأزيد من أربع ركعات بين العشائين عن اشكال الاحتمال أن تكون صلاة الغفيلة بالذات هي نافلة المغرب مشتملة على خصوصية موجبة لزيادة فضلها فإنه لا يستفاد من مثل قوله عليه السلام من صلى العشاءين ركعتين أو أربع ركعات بكيفية خاصة فله كذا وكذا من الاجر إرادة نافلة أخرى غير نافلة المغرب وان كان مقتضى اطلاقه جواز الاتيان بالصلاة بهذه الكيفية بعد نافلة المغرب أيضا لكن تقييده بمن لم يصل نافلة المغرب كما لعله المنساق إلى الذهن من مورده ليس بأبعد من تخصيص لا تطوع في وقت الفريضة بالنسبة إليها بل مقتضى اصالة في لتخصيص في لا تطوع في وقت الفريضة حمل مثل هذه الرواية على إرادة الاتيان بنافلة المغرب بهذه الكيفية فالأحوط بل الأقوى بناء على المنع عن التطوع في وقت الفريضة في لجمع بين النافلتين والأولى الاتيان بالركعتين بقصد امتثال كلا الامرين ثم لا يخفى عليك انه لا ربط لما نحن فيه بمسألة حمل المطلق على المقيد حتى يقال بمنع جريانها في المستحبات مع أن شرط الحمل احراز وحدة التكليف وهو غير محرز في المقام ضرورة ان أدلة نافلة المغرب وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين نص في الاطلاق وانما الكلام في أن المقيد هل هو من مصاديق هذين المطلقين ولكنه تعلق الامر به بالخصوص لخصوصية فيه موجبة لتأكد طلبه أو انه نافلة أخرى مستقلة وكذلك الكلام في نافلة المغرب في أنها هل هي بعينها من مصاديق ما امر به النبي صلى الله عليه وآله فيحصل المقصود بهذا الامر بفعل نافلة المغرب وان لم يقصده بالخصوص وكذا عكسه أو ان كلا منهما نافلة مستقلة لا يتحقق موضوعها ما لم يكن عنوانها مقصودا بالفعل وانه على تقدير كون كل من هذه النوافل نافلة مستقلة فهل هي بعناوينها الخاصة مستثناة من لا تطوع في وقت الفريضة أو ان الخارج من العموم ليس الا أربع ركعات فاطلاق الامر بكل منها مقيد بما إذا لم تكن مسبوقة بنافلة توجب زيادتها على الأربع فلا ربط للمقام بمسألة حمل المطلق على المقيد واما صلاة الوصية فهي ما عن الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرء في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلث عشر مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشر مرة فان فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه الا الله تعالى والكلام في كون هذه الصلاة من نافلة المغرب أو انها نافلة مستقلة هو الكلام في صلاة الغفيلة ونحوهما أيضا ركعتان أخريان رواهما في الوسائل عن الكليني رحمه الله عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم في قوله تعالى ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قال هي ركعتان بعد المغرب تقرء في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة و آية السخرة وإلهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله لايات لقوم يعقلون وخمس عشر مرة قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي واخر سورة البقرة من قوله لله ما في السماوات والأرض إلى أن تختم السورة وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد ثم ادع بعدها بما شئت قال ومن واظب عليه كتب له بكل صلاة ستمائة الف حجة وعنه أيضا عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرء في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت عدل عشر رقاب وظاهرها كون العشر ركعات ما عدا نافلة المغرب وكيف كان فهذه الرواية نص في استحباب التنفل بأزيد من أربع ركعات لكن بناء على المنع عن التطوع في وقت الفريضة يشكل ارتكاب التخصيص في أدلة المنع بمثل هذه الروايات لكنك ستعرف إن شاء الله ضعف المبنى والله العالم وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه للنصوص المعتبرة المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب وصحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه وعن أبي يحيى الخناط قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا إلى غير ذلك من الاخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله ثم إن مقتضى جل الأخبار المتقدمة بل كلها ما عدى الرواية الأخيرة سقوط الوتيرة أيضا كما حكى القول به عن المشهور بل عن السرائر دعوى الاجماع عليه بل ظاهرها سقوط نافلة الفجر أيضا حيث لم يستثن فيها من النوافل عدا نافلة المغرب لكن المراد بها ما عدا نافلة الصبح كما يشهد به مضافا إلى في لخلاف فيه على الظاهر جملة من الاخبار منها ما عن الكليني رضي الله عنه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر وعن الشيخ رحمه الله باسناده عن الحارث بن المغيرة في حديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه فهذا مما لا اشكال فيه كما لا اشكال في عدم سقوط نافلة المغرب لما في جملة من الاخبار التي تقدم بعضها التصريح بذلك مع أن الأخبار المتقدمة بنفسها قاصرة عن شمول صلاة المغرب كما لا يخفى وانما الاشكال في الوتيرة التي قد أشرنا إلى أن ظاهر الأخبار المتقدمة سقوطها وما في خبر أبي يحيى من تخصيص السؤال بنافلة النهار وان كان مشعرا بعدم كون نافلة الليل عند السائل مظنة للسقوط لكن مع أنه لا عبرة بمظنة السائل ربما يستفاد من تعليل الإمام عليه السلام
(١١)