وعدمه وكيف كان فقد حكى عن المفيد والسيد في كيفية صلاة العراة جماعة التصريح بأنهم يجلسون جميعا صفا واحدا ويتقدمهم الامام بركبتيه ويصلون جميعا بالايماء وربما نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه واستدل له بصحيحة ابن سنان المتقدمة وسائر الأخبار المطلقة المصرحة بالايماء للركوع والسجود وبعموم التعليل في حسنة زرارة المتقدمة لقوله عليه السلام فيبدو ما خلفهما وعن الشيخ في النهاية وجملة ممن تأخر عنه ان الامام يؤمي ومن خلفه يركعون ويسجدون ومستندهم موثقة إسحاق بن عمار المتقدة التي هي نص في ذلك وما عن بعض من احتمال ان يكون المراد بقوله وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم الايماء بوجوههم مما لا ينبغي الالتفات إليه خصوصا بعد الالتفات إلى ما في الرواية من التفصيل بين الإمام والمأموم وعن المصنف رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة والاستدلال للشيخ بالرواية المذكورة ان هذه الرواية حسنة ولا يلتفت إلى من يدعى الاجماع على خلافها وكيف كان فهذا هو الأقوى لعدم صلاحية شئ مما ذكر دليلا للخصم لمعارضة الموثقة التي هي أخص من المطلقات الامرة بالايماء فلا يعارضها تلك المطلقات وكذا عموم التعليل الواقع في الحسنة ضرورة عدم كونه علة عقلية غير قابلة للتخصيص كي يعارض النص الخاص فمن الجائز ان يكون ستر العورة الحاصل بالجلوس وعدم كشفها وحصول الهيئة المستنكرة لدى الشارع أهم رعايته من حفظ صورة الصلاة التي من مقوماتها الركوع والسجود وأن يكون الامر في الجماعة التي هي من الشعائر بعكس ذلك هذا مع امكان ان يكون المقصود بقوله عليه السلام فيبدو ما خلفهما ظهوره للناظر الذي لا يؤمن من اطلاعه عليه الذي لأجله وجب عليه الصلاة جالسا كما هو محمل هذا الحسنة على ما عرفته انفا فان هذا اي الحفظ عن الناظر أيضا في حد ذاته علة أخرى لانتقال الفرض إلى الايماء كما سنشير إليه والحاصل ان عموم التعليل لا يصلح معارضا للنص الخاص كما هو واضح واما صيحة ابن سنان فلا اشعار فيه بالايماء لا للامام ولا للمأموم وانما مفادها نفي شرطية القيام وكون صلاتهم عن جلوس لا انه يجب عليهم الاتيان بجميع اجزاء الصلاة عن جلوس بحيث ينافيه الركوع والسجود فوجوب الايماء على الامام أو مطلقا قلنا به انما يستفاد من سائر الأخبار لا من هذه الرواية فتلخص مما ذكر انه لا يصلح شئ من المذكورات لمعارضة الموثقة فيجب الاخذ بمفادها بناء على حجية الخبر الموثقي كما هو التحقيق ولا يشكل ذلك بظهور الموثقة بواسطة ما فيها من التفصيل بين الإمام والمأموم في الايماء ودوران شرعية الايماء مدار الامن فحيث ان الامام بواسطة تقدمه في المكان والافعال لا يامن من اطلاع المأمومين على عورته وجب عليه الايماء والمأمومون بواسطة اعتدال صفهم والتصاق بعضهم ببعض ومقارنتهم في الافعال مأمونون من ذلك فوجب عليهم الركوع والسجود مع مخالفته لظواهر اخبار الباب التي هي متفقة الدلالة كما عرفة سابقا على أن العاري فرضه الايماء سواء امن من المطلع أم لا لما أشرنا إليه من أن دوران الحكم مدار الامن وعدمه مخصوص بالجماعة لاختصاص دليله به ولا يعد فيه هذا مع أنه لا ظهور للموثقة في ذلك بل هو شئ مستنبط منها بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان الناشئة من وجوب حفظ الفرج عن النظر وكذا لا يشكل بما قد يقال من أن المأموم امن من المطلع وجب عليه القيام والا لم يجز له الركوع والسجود لأنه اجتهاد في مقابلة النص مع امكان ان يقال إن للجلوس دخل فحصول الامن ولا أقل من مدخليته في كماله فلعل الشارع اعتبره لذلك ثم لا يخفى عليك ان ما قويناه من وجوب الركوع والسجود على المأموم انما هو فيما إذا لم يكن هناك ناظر محترم والا فرعاية حفظ الفرج أهم لدى الشارع من الركوع والسجود كما لا يخفى على المتأمل في نصوص الباب وفتاوي الأصحاب ومن هنا يتجه التفصيل فيما إذا تعددت الصفوف بين الصف الأخير وغيره فيختص الركوع والسجود باهل الصف الأخير دون أهل سائر الصفوف الذين حالهم بالنسبة إلى الصف المتأخر عنهم حال الامام بالنسبة إلى المأمومين ولكن مقتضى اطلاق الامر بالركوع والسجود في الموثقة ووضوح كون الايماء بدلا اضطراريا عنهما عدم جواز الوقوف في الصف المتقدم اختيارا ومقتضاه ان يقف المأمومون جميعا في صف واحد كما هو ظاهر كثير من الفتاوي بل مع امامهم وان لا يتقدمهم الامام الا بركبتيه كما ربما يستشعر ذلك بل يستظهر من صحيحة ابن سنان المتقدمة والأمة والصبية تصليان بغير خمار بلا خلاف فيهما على الظاهر بل عن الفاضلين والشهيد دعوى الاجماع عليه من علماء الاسلام الا ان الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ويدل عليه في الأمة مضافا إلى ذلك جملة من الاخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد قال لا باس وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الكافي والفقيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها وزاد في الفقيه قال وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية واستدل له أيضا بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وفيه انه ليس في هذه الخبرين تصريح بإرادته حال الصلاة فلعله أريد بهما عدم وجوب الستر عن الناظر فمن هنا يتوجه النظر على ما في المدارك حيث قال واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئا ويحتمل الحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله ويمكن حمله على الاستحباب
(١٥٩)