بل لا ينبغي التأمل في في رادة مطلق التغشي من الاخبار لوضوح عدم كراهته على الاطلاق والله العالم وكذا يكره ان يشتمل الصماء في الصلاة بلا خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما ادعاه غير واحد واستدل له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد وعن الصدوق وفي معاني الأخبار عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن لبستين اشتمال الصماء وان يلتحف الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ قال وقال الصادق عليه السلام التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل ردائه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ولولا اعتضادها بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم كما عرفت لأمكن الخدشة في دلالتها على كراهته في الصلاة من حيث هي لكنه لا ينبغي الالتفات إليها بعد ما سمعت خصوصا في مثل المقام الذي يكفي فيه فتوى المشهور بناء على قاعدة التسامح كما أنه لا ينبغي الالتفات بعد ورود تفسيره في الصحيحة المزبورة التي هي عمدة مستند الكراهة إلى ما حكى عن كثير من اللغويين وفقهاء العامة من أنه ذكروا في تفسيره ما لا ينطبق على ما في الصحيحة كما أشار إليه الصدوق في معاني الأخبار حيث قال على ما حكى عنه قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده واما الفقهاء فإنهم يقولون هو ان يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه ثم قال الصادق عليه السلام التحاف الصماء إلى اخر ما قدمناه ثم قال وهذا هو التأويل الصحيح انتهى أقول وقد حكى في الحدائق بعد نقل العبارة المزبورة عن معاني الأخبار جملة من كلمات بعض اللغويين وفقهاء العامة تشبه ما نقله عنهم الصدوق في عبارته المتقدمة ثم قال واما ما ذكره أصحابنا فقال الشيخ في المبسوط والنهاية هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود وهو المشهور والمراد بالالتحاف ستر المنكبين وقال ابن إدريس في السرائر ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو ان يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفين وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى رحمه الله فاما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكبا قول ظاهر كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء وهو خلاف ما عليه الأصحاب كما سيأتي انشاء الله تعالى قريبا وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه صحيحة زرارة المتقدمة وهو قول الشيخ المتقدم وبه قال في المعتبر الا انه بقي هنا شئ وهو انه هل المراد من قوله عليه السلام في الخبر تدخل الثوب من تحت جناحك هو ادخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الاخر ثم جعلهما على منكب واحد بان يراد بالجناح الجنس أو ان المراد ادخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثم وضعه على منكب واحد كل محتمل الا أن الأظهر الثاني حملا للفظ على ظاهره والا لكان الأظهر ان يقول جناحيك انتهى كلام صاحب الحدائق أقول ولكن نقل عن بعض فسخ التهذيب جناحيك بلفظ التثنية فعلى هذا يصير المعنى الثاني اظهر وعلى تقدير افراده كما عن الكافي وأكثر نسخ التهذيب فلا يبعد ان يدعى ان المتبادر منه إرادة الجنس الشامل لكلتا الصورتين فالاجتناب عنهما ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ولكن بقي في المقام شئ وهو انه هل المراد بادخال الثوب من تحت الجناح ادخاله من المقدم إلى الخلف وجعل طرفيه على المنكب من ورائه أو من المقدم برده إليه ثانيا أو بالعكس أو المدار على حصول هذا المعنى أي ادخال طرفي الثوب تحت الإبط وجعلهما على المنكب باي صورة كانت لم أجد التعرض لتفصيله في كلماتهم الا انه حكى عن المحقق الثاني ما يظهر منه إرادة المعنى الأول حيث قال في محكى جامع المقاصد بعد نقل الخبر المذكور وهو يحتمل أمرين الأول ان يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ثم يأخذ من طرفيه قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر من قوله عليه السلام التحالف والثاني ان يجعله على أحد الكفين مع المنكب بحيث يلتحق به من أحد الجانبين ويدخل كلا من الطرفين تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين انتهى فالانصاف وان موضوع الحكم لا يخلو عن اجماع و الاحتياط حسن في كل حال بل لا يبعد ان يقال إن العبرة بحصول مفهوم ادخال الثوب تحت الجناح وجعله على المنكب وهو حاصل في جميع الصور المتصورة في المقام فهي بأسرها مكروهة والله العالم ويكره أيضا ان يصلى في عمامة لا حنك لها على المشهور كما في الحدائق وعن المعتبر اسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وعن الصدوق في كتابه أنه قال وسمعت مشائخنا رضوان الله عليهم يقولون لا يجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز المعتم ان يصلى الا وهو متحنك وعن جملة من الأصحاب منهم صاحب المدارك وغيره التصريح بان المستفاد من الاخبار كراهية ترك التحنك في حال الصلاة وغيرها ولا خصوصية الصلاة بذلك وانما يكون دخولها من حيث العموم أقول اما الاخبار التي وصلت الينا في هذا الباب فهي كما ذكروه من أن مفادها كراهة ترك التحنك من حيث هو لا للصلاة فعمدة ما يصح الاستناد إليه لكراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها هي ما سمعته من الشهرة ونقل الاجماع وكفى به مستندا لذلك بعد البناء على المسامحة واما الأخبار الدالة على كراهة ترك التحنك من حيث هو فهي مستفيضة منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وخبر عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ومرفوعة علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه به ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وعن الصدوق في الفقيه مرسلا عنه عليه السلام أو لا عجب ممن يأخذ في حاجته وهو متعمم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم قال الصدوق في محكى الفقيه وذلك في أول الاسلام وابتدائه ثم قال و قد نقل عنه عليه السلام أهل الخلاف أيضا انه امر بالتلحي ونهى عن الامتعاط وعن الكليني مرسلا قال وروى أن الطابقية عمة إبليس وظاهر جملة من هذه الأخبار كراهة ترك التحنك مطلقا فمن هناك قد يشكل الجمع بينها وبين المستفيضة الدالة على استحباب الاسدال منها ما عن الكليني في الصحيح عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل مسومين
(١٦٤)