بسم الله وبالله ثم تسلم وضعفه في محكي الذكرى بمخالفته لاجماع الامامية وربما استدل له بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر أعاد الصلاة وخبر علي بن جعفر المروي عن كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكرها قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال اشهد ان الا اله الا الله بسم الله اجزئه في صلاته وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم اعاده الصلاة وفيه ان الخبرين واردان في ناسي التشهد الذي لا تعاد الصلاة منه كما تعرفه في محله انشاء الله فصحة صلاته لدى تذكره التلفظ ببسم الله فقط لا يدل على جواز الاكتفاء به عمدا كما هو واضح وانما الاشكال فيما تضمنه الخبران من إعادة الصلاة عند في لتكلم بقليل ولا كثير ولعله أريد به الاستحباب والا لتعين طرحه ورد علمه إلى أهله كما ستعرفه انشاء الله في محله كما أن الامر كذلك فيما في الخبر الأخير من ايجاب سجدتي السهو لدى التذكر قبل التسليم ولعله أريد به قبل اكمال السلام لا قبل التلبس به والله العالم والرابع والخامس الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في التشهدين بلا خلاف محقق فيهما كما اعترف به في الجواهر وغيره بل عن الناصريات والمبسوط والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهي والتذكرة والذكرى وكنز العرفان والجمل للقاضي والحبل المتين وغيرها دعوى الاجماع عليه أو نفي الخلاف عنه ويدل عليه مضافا الاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة جملة من الاخبار المروية من طرق العامة والخاصة فمن طرق العامة ما روى عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لاتقبل صلاة الا بطهور وبالصلاة علي وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صل على محمد وال محمد وعن جابر الجعفي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ومن طرق الخاصة ما رواه في الوسائل عن الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا قال أبو عبد الله (ع) ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعن الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله تعالى بدء بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والظاهر كونهما رواية واحدة ولكن الصدوق اقتصر على نقل بعض مضمونها وعدم بطلان الصوم بترك الزكاة غير قادح في الاستدلال فان قضية التشبيه كون الحكم في المشبه به مفروغا عنه فيحمل الحكم في المشتبه بعد ان علم في رادة ظاهره اما على المبالغة أو غير ذلك من المعاني المصححة للتشبيه فلا يوهن ذلك دلالتها على المدعى والمرسل المروي عن كتاب اعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى ولم يذكر الصلاة علي وعلى آلى سلك به غير طريق الجنة و قصور جل هذه الأخبار بل كلها اما سندا أو دلالة من حيث عدم تعيين موضع الصلاة أو عدم ذكر الآل معه صلى الله عليه وآله غير قادح بعد الانجبار بما عرفت ومعهودية موضعها في الشريعة وعدم القول بالفصل بينه وبين الال ومعهودية لا وصل بينهما في الشريعة وما حكى عن ظاهر إشارة السبق من الاجتزاء بالصلاة على النبي بدون الآل مما لا ينبغي الالتفات إليه وقد اعترض عليه في الجواهر بأنه معلوم بالبطلان في مذهب الشيعة وانما ينسب هو إلى بعض العامة وكفاك شاهدا لذلك المستفيضة المروية من طرق الخاصة والعامة المصرحة بنقص الصلاة على النبي بدون ضم الآل إليه كما سيأتي التنبيه عليه واستدل أيضا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في محكى المعتبر والمنتهى بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فان ظاهر وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ولا وجوب في غير الصلاة اجماعا فيتعين ارادتها في الصلاة ونوقش بمنع الاجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة لحكاية الأول بوجوبها في العمر مرة عن بعض العامة وذهاب كثير من الخاصة إلى وجوبها عند ذكره صلى الله عليه وآله كما سيأتي التنبيه عليه أقول ولكنك ستعرف ضعف القول بوجوبها في غير الصلاة فالمناقشة فيما ادعوه من الاجماع غير قادحة في أصل الاستدلال ولكن يتوجه عليه ان قيام دليل خارجي على عدم وجوبها في غير الصلاة لا يعين ارادتها في الصلاة من الآية لامكان إرادة الندب من الآية أو غير ذلك من المعاني المخالفة للظاهر والأصول القاضية بحمل اللفظ على ظاهره كاصالة الحقيقة وعدم القرينة ونحوه غير مقتضية لاثبات لوازمها كما لا يخفى على من لاحظ العرف والشرع في باب الاقادير ونظائرها وقد تقدم ما يوضح ذلك في باب الوضوء من كتاب الطهارة في مسألة ما لو توضأ وبيده خاتم أو سير فراجع واستدل له أيضا بموثقة عبد الملك بن عمر والأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته واشتمالها على ما ليس بواجب لا يخل بالاستدلال فان رفع اليد عن ظاهر ما كان ظاهر الوجوب في بعض مدلوله بقرينة منفصلة لا يوجوب الغائه رأسا كما تقدم تحقيقه مرادا وبهذا التقريب ربما يستدل أيضا بالاخبار المتضمنة للتشهدات الطويلة المشتملة على الصلاة كخبر أبي بصير الآتي ونظائره وفيه انه لا يبقى لمثل هذه الأخبار دلالة على الوجوب بعد ان علم أنه لم يقصد بها في جل الفقرات التي تضمنتها الا الندب كما لا يخفى واستدل له أيضا بالصحيح أو الحسن عن ابن أذينة والأحول وسدير الصيرفي المروي عن العلل المحكي فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله في حديث المعراج قال فيه وذهبت ان أقوم فقال يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي فألهمني الله ان قلت بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله فقال لي يا محمد صلى عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي يا محمد سلم فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته الحديث وخبر إسحاق بن عمار المتضمن أيضا لكيفية صلوه النبي صلى الله عليه وآله عن أبي الحسن موسى وفيه ثم قال وارفع رأسك ثبتك الله واشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وارحم محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته ففعل الحديث أقول الأولى ايراد مثل هذه الأخبار في مقام التأييد والا
(٣٦٧)