وصحيحة الحلبي أو حسنته المروية عن الكافي الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول اله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة امر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد فيقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصباح فاوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلت متى يقوم قال بعد ثلث الليل وقال الكليني رضي الله عنه وفي حديث اخر بعد نصف الليل أقول قد ورد في اخبار مستفيضة انه صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي حتى ينتصف الليل فلعله كان يقوم بعد الثلث ولكنه يؤخر صلاته إلى النصف وكيف كان فهذه الأخبار بأسرها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشرع في صلاة الليل ويأتي بها في الجملة بعد انتصافه وفي بعض الأخبار المتقدمة ان عليا عليه السلام أيضا كان كذلك وهذا يؤيد ما ذكره في المدارك وينافي ما أطلقه الأصحاب من أنه كلما قرب إلى الفجر كان أفضل بل مقتضى الصحيحتين الأخيرتين استحباب التفريق والاتيان بها في ثلاثة أوقات كما ذهب إليه ابن الجنيد على ما حكاه عنه في المدارك مستدلا عليه بقوله تعالى ومن اناء الليل فسبح وأطراف النهار وبصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة وما قيل في رفع التنافي بين الاخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وبين ما دل على أفضلية اخر الوقت من أن استحباب التفريق من خصائص النبي صلى الله عليه وآله ففيه مضافا إلى بعده في حد ذاته وشهادة بعض الأخبار المتقدمة بان الوصي عليه السلام أيضا كان يأتي بنافلة الليل في الجملة بعد الانتصاف ويأتي بالوتر في اخر الليل ان ما في ذيل رواية الحلبي من الحث على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله بعد بيان كيفية ما صدر منه ينافي كونه من الخصائص بل ربما يظهر من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الكتاب عند بيان ما جرت به السنة في عدد النوافل ان الفضل انما هو في التفريق والاتيان بها على النحو الذي كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله لا من حيث التأسي بل من حيث كونها مشروعة كذلك قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة إلى أن قال قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت ان قوي فزاد قال فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلي وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله يقول ومن اناء الليل فسبح وهذه الصحيحة كما تريها صريحة فيما يقوله ابن الجنيد من استحباب الاتيان بها في ساعات متفرقة كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكن فيها إشارة إلى أن الخروج عن عهدة هذا التكليف والاتيان بها على النحو الذي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في وسع ساير الناس لما فيه من الحرج والمشقة فالذي ينبغي ان يقال في توجيه الاخبار ما ذكره في الحدائق كما في غيره أيضا احتماله من أن الأفضل هو الاتيان بها على النحو الذي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لو أريد الاتيان بجميعها في مجلس واحد فالأفضل ايقاعها في اخر الليل وبما أشير إليه في الصحيحة المتقدمة من صعوبة التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الفعل وعدم كونه في وسع كل أحد يظهر وجه ما في الاخبار الامرة بايقاعها في اخر الليل من الاطلاق وعدم تقييده بما إذا لم يرد الاتيان بها على النحو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله فإنها منزلة بلحاظ حال الغالب لا الأوحدي من الناس الذي يتحمل مثل هذه المشقة الشديدة لتحصيل زيادة الفضيلة والله العالم ولا يجوز تقديمها اي صلاة الليل على الانتصاف قضية للتوقيت الذي عرفته انفا بشهادة النص والاجماع الذي تقدمت حكايته عن المعتبر والمنتهى المعتضدة بالشهرة وغيرها مما سمعت الا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه عن فعلها فيما بعد الانتصاف فإنه يجوز لهما تقديمها لدى الأكثر بل المشهور بن عن الخلاف الاجماع عليه خلافا لما حكى عن مرارة بن أعين من المنع مطلقا قائلا كيف تقضي صلاة قبل وقتها ان وقتها بعد انتصاف الليل وستسمع عن محمد بن مسلم نقل هذا القول عن زرارة في ذيل روايته الآتية وعن الحلي موافقته في المنع مطلقا وعن ابن أبي عقيل موافقة المشهور في المسافر خاصة والذي يظن بزرارة انه لا يقول بمثل هذا القول من غير أن يتلقاه من المعصوم ولذا قد يعامل مع هذا النحو من الكلمات الصادرة من زرارة ونظرائه معاملة رواياته لكن يحتمل قويا ان يكون مستنده في المنع مطلقا اطلاق ما وصل إليه من المعصوم مما دل على التوقيت مع أن مقتضى الجمع بينه وبين الاخبار الآتية الواصلة الينا اما تقييد الاطلاق والتأويل بالحمل على وقت الفضيلة كما ستعرف وكيف كان فمستند المشهور اخبار كثيرة منها ما عن الشيخ والصدوق في الصحيح عن ليث قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال نعم ورواية أبي حريز القمي المروية عن الفقيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال صل صلاة الليل في السفر عن أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر ورواية الحلبي المروية عن الكافي والتهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوف البرد أو كانت علة قال لا باس انا افعل ذلك ورواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر والبرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال نعم وما رواه الشيخ باسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره وخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صلاة الليل أصليها أول الليل قال نعم اني لافعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خشيت ان لا تقوم اخر الليل أو كانت بك علة وأصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل وعن التهذيب في الصحيح نحوه وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا أنه قال وكانت بك علة وزاد في اخره في السفر وموثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام ما في الحدائق وفي الوسائل انه سئل أبا الحسن الأول عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
(٤٩)