العموم لحال الصلاة وعلله بان الاقبال على الصلاة أهم من حكاية الأذان وفيه بعد الغض عن في لتنافي وامكان الجمع ان الأهمية لا تصلح مانعة عن أصل الاستحباب ولا موجبة لانصراف دليله كما في سائر المستحبات المتزاحمة التي بعضها أهم فالحق ان حال الصلاة كغيره من الأحوال التي لا يقصر عن تناولها العموم لو لم يكن نقل الحيعلات موجبا لقطعها أو لم يكن قطعها محرما ولكن دلت الأدلة المعتبرة على أن الكلام عمدا مطلقا حتى الأنين كما هو صريح بعضها موجب لبطلان الصلاة ولم يستثن من ذلك الا الكلام الذي يناجي به الرب جل ذكره من ذكر أو دعاء أو قراءة ومن الواضح ان قول حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو نحو ذلك ليس من شئ من ذلك ولذ لا يجوز التكلم به في غير مقام الحكاية بلا خلاف وصحة اطلاق الذكر على حكايته ببعض الملاحظات كما تقدمت الإشارة إليه في مقام توجيه خبري محمد بن مسلم وأبي بصير المتقدمين لا يصحح ارادته من اطلاق الذكر المستثني من الكلام العمدي المبطل للصلاة كما هو واضح فما قد يتوهم من حكومة الخبرين على العمومات الدالة على أن من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة حيث يعمم بهما موضوع الذكر الذي خصص به هذه العمومات في غير محله واضعف من ذلك توهم تخصيص هذه العمومات بعموم ما دل على استحباب حكاية الأذان على كل حال كما يخصص به عموم ما دل على كراهة الكلام في الخلاء إذ لا تنافي بين هذه العمومات من حيث هي وبين عموم ما دل على استحباب الحكاية على كل حال ضرورة ان شمول استحبابها لحال الصلاة لا يقتضي ارتفاع اثرها الوضعي اي البطلان الحاصل بنقل الحيعلات الموجب للإعادة كما أنه قد يجب الكلام في أثناء الصلاة من باب الأمر بالمعروف لعموم أدلته ولا يرتفع به اثره الوضعي ولا يقاس ذلك بما لو دل عليه دليل بالخصوص كما لا يخفى وجهه فالتنافي أولا وبالذات يقع بين عموم دليل استحباب الحكاية وبين الحكم التكليفي الثابت للكلام العمدي وهو الحرمة الناشئة من سببيتها للقطع ومن الواضح عدم صلاحية عموم أدلة المستحبات لصرف أدلة العزائم ولذا لم ينازع أحد في حرمتها على تقدير سببيتها للقطع ومن قال بجوازها زعم أنها ليست بقاطعة فحرمة ابطال الصلاة غير مخصصة بأدلة الحكاية بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فمن هنا قد يتخيل ان المعارضة حينئذ تقع بين عموم استحباب الحكاية وعموم من تكلم في الصلاة متعمدا فعليه الإعادة حيث يعلم اجمالا ان هذا الكلام ان كان مستحبا لا يقطع الصلاة وان كان قاطعا لا يجوز فلابد في ترجيح أحد العامين على الاخر من مرجح ويدفعه ان عموم أدلة المستحبات كالمباحات حالا يصلح مانعا عن عروض جهات خارجية موجبة لرفعه كما لا يخفى ولعل ما صدر من الشيخ رحمه الله في العبارة المتقدمة من التعبير بقطع الكلام والقراءة للإشارة إلى وجه اختصاصه بما عدى الصلاة حيث إن قطعها مما لا يجوز فلا يتناوله العموم وقد ظهر بما ذكرنا ان تنظير المقام بالتكلم حال التخلي حيث خصص ما دل على كراهته بأدلة استحباب الحكاية في غير محله مع أن النص وارد فيه بالخصوص فلا يعارضه اصالة العموم وكون شمول النص الخاص لحكاية الحيعلات بأصالة العموم غير ضائر لحكومة الأصل الجاري في الخاص على اصالة العموم بل لو فرض كون النسبة بينهما العموم من وجه بدعوى انصراف أدلة الكراهة إلى ما عدى الذكر لكان ظهور اخبار الحكاية في شمول مورد الاجتماع أقوى فليتأمل وكيف كان فالأقوى ان حكاية الحيعلات قاطعة للصلاة فلا تجوز على تأمل في النافلة ينشأ من قوة القول بجواز قطعها اختيارا فحالها مع الحكاية حال المستحبات المتزاحمة واما لو حكى ما عدى الحيعلات مقتصرا عليه أو مع ابدال الحيعلات بالحوقلة فلا شبهة في جوازه بل استحبابه من باب الذكر المطلق بل بالخصوص كما يدل على الأخير عموم المراسل المتقدمة لحال الصلاة التي لا بأس بالعمل بها من باب المسامحة وعلى الأول اي الاقتصار على ما عدى الحيعلات قوله عليه السلام في صحيحة زرارة اذكر الله مع كل ذاكر الشامل بعمومه واطلاقه لحكاية كل فصل فصل من حيث هو في حال الصلاة وغيره مضافا إلى امكان استفادته من سائر الأخبار الدالة على استحباب حكاية الأذان في كل حال بضميمة قاعدة الميسور خصوصا بعد الالتفات إلى حكمة الحكم التي أشير إليها في بعض تلك الأخبار المقتضية لكونه من قبيل تعدد المطلوب فالأظهر جواز الاقتصار على حكاية بعض الفصول مطلقا حتى في غير حال الصلاة والله العالم الثانية ان القدر المتيقن الذي ينصرف إليه اطلاق النصوص والفتاوي انما هو استحباب الحكاية مع كل فصل اي بلا فصل يعتد به وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها صرح جملة من الأصحاب على ما حكى عنهم بالعدم لفوات المحل وعن آخرين الاستحباب وهو لا يخلو عن تأمل لما تقدمت الإشارة إليه من أنه خلاف ما يتبادر من النصوص والفتاوي الثالثة هل يختص الحكم بالأذان أم يعم الإقامة مقتضى الأصل واختصاص النصوص بالأذان الأول كما هو صريح غير واحد وظاهر آخرين بل لعله للمشهور وذهب بعض إلى الثاني وربما يوجه ذلك بعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة اذكر الله مع كل ذاكر ومفهوم ما هو بمنزلة التعليل في بعض الأخبار المتقدمة بان ذكر الله حسن على كل حال وفيه نظر إذ غاية ما يمكن ادعائه انما هو دلالة مثل هذه العمومات على استحباب حكاية الأذكار منها لا مطلقا الإقامة ويمكن الاستشهاد له بالمرسل المروي عن كتاب دعائم الاسلام عن الصادق عليه السلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهم اقمها وادمها واجعلنا من خير صالحي أهلها فالقول باستحباب حكايتها على النحو المذكور في المرسل من اشتمالها على دعاء الإدامة لا يخلو عن قوة بعد الثناء على التسامح والله العالم الرابعة صرح غير واحد باختصاص الأذان الذي يستحب حكايته بالأذان المشروع اما مطلقا أو المتعارف المعهود الذي يقصد به الاعلام أو الصلاة دون الأذان في اذن المولود وبنحوه بل قد يقال باختصاص ما لاعلامي بدعوى انه هو المتبادر من أدلته ولكن صرح بعض بالتعميم حتى في غير المشروع فان اطلاق الأذان وان كان منصرفا عنه ولكن قضية تفريع الحكم في بعض أدلته على أن ذكر الله حسن على كل حال إرادة مطلقه وهذا لا يخلو عن قوة والله العالم الخامسة يستحب أيضا ان يقول عند سماع الشهادتين من المؤذن ما في صحيحة الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مصدقا محتسبا اي حال كونه كذلك وانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
(٢٢٨)