الأنفال والتوبة سورة واحدة والمتين بكسر الميم والهمزة جمع مأة على غير القياس فقيل في تفسيرها انها سبع سور من سورة بني إسرائيل فاخرها المؤمنون لأنها اما مأة آية أو أكثر بقليل أو أقل كذلك واما المفصل فكما تقدم من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القرآن كما يؤيده انطباقه على العدد المذكور في الرواية بناء على أن يكون كل من الضحى والم نشرح وكذا الفيل ولايلاف سورة مستقلة واما المثاني فهي من سورة يونس إلى بني إسرائيل ومن سورة الفرقان إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وسميت بالمثاني لأنها ثنيت الطوال وتلتها والمتين جعلت مبادي أخرى والتي تلتها مثاني لها واما تسميتها بالمفصل اما لكثرة فواصلها بالبسملة أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المفصل اي الغير منسوخ وما ذكر في تحديد المفصل منسوب إلى أكثر أهل العلم وعن القاموس انه نقل في تحديده أقوالا شتى منها ما ذكر و لكنه عبر عن سورة محمد صلى الله عليه وآله بسورة القتال ومنها انه من سورة الحجرات إلى اخر القرآن ومنها انه من الجاثية ومنها انه من القاف ومنها انه من الصافات ومنها انه من الصف ومنها انه من تبارك ومنها من انا فتحنا ومنها من سبح اسم ربك ومنها من الضحى والظاهر أن هذه التحديدات بأسرها من اجتهادات العامة ولكن الأول من حيث انطباقه على الحد المنصوص عليه في الرواية قد يقوى في النظر صحته وكيف كان فقد عرفت ان الأولى في هذا الباب هو اتباع الصحيح المزبور ونحوه الموثق المروي عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وشبهها وكان يصلي الظهر بسبح والشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي الظهر والعصر بنحو من المغرب فروع منها انه ينبغي للمصلي ان يقرء في الركعة الثانية من الفريضة سورة غير السورة التي قرأها في الأول الصحيحة علي بن جعفر المروية عن التهذيب عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان لم يحسن غيرها فلا بأس واحتمال إرادة التبعيض مدفوع بأنه لو كان مراد السائل التبعيض لأجابه عليه السلام بقراءة السورة التي يحسنها في كلتا الركعتين فإنه أولى من التبعيض جزما ولو قلنا بجوازه وظاهرها النهي وهو محمول على الكراهة بشهادة الاجماع وغيره وينبغي استثناء سورة التوحيد عن ذلك فإنه لا بأس بقرائتها في الركعتين بل يستحب كما يشهد له ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي بقل هو الله أحد فقال نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها وما في ذيله من الاجمال لا ينفي دلالته على المدعى وعن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة إذ الظاهر أن المقصود بالرواية بيان فضل قل هو الله أحد وكونها مجزية في الصلوات بأسرها من حيث الكمال لا مجرد الصحة التي يشاركها فيها سائر السور وأوضح منه دلالة عليه ما رواه الكليني باسناده عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد وعن الصدوق في كتاب التوحيد باسناده عن عمران بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرء بنا في كل الصلوات بقل هو الله أحد فقال يا علي لم فعلت هذا قال لحبي بقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحببتها حتى أحبك الله ويكره ترك قراءة قل هو الله أحد في جميع الفرائض لما رواه الكليني باسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين ويظهر من جملة من الاخبار استحباب القراءة في الفرائض مطلقا بالقدر والتوحيد حتى الفجر واختيارهما على غيرهما كخبر علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان صدري يضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدرك فان الفضل والله فيهما وعن الصدوق مرسلا قال حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرء في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وعنه في العيون باسناده عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام نحوه وفي خبر عمر بن أذينة الوارد في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج انه تعالى امره في الركعة الأولى بعد الحمد بقراءة التوحيد فقال اقرأ قل هو الله أحد فإنها نسبتي ونعتي وفي الثانية بعد ما قرء الحمد قال اقرأ انا أنزلناه فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ولا معارضة بين الاخبار المزبور فان لكل من السور التي ورد فيها نص خاص جهة مقتضية لاستجابها ولا مناة بين ان يكون في سورة أخرى أيضا جهة كذلك فيكون موارد الاخبار من قبيل المستحبات المتزاحمة التي قد يكون بعضها أفضل من بعض كما يؤمي إلى ذلك والى أفضلية سورة القدر والتوحيد مطلقا خبر الحميري المروي عن الاحتجاج انه كتب إلى الناحية المقدسة انه روى في ثواب القران في الفرائض وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرناها مع ما قد روى أنه لا يقبل صلاته ولا تزكوا الا بهما فوقع عليه السلام الثواب على السورة على ما قد روى وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل ومنه أيضا ان يقرء في غداة الخميس والاثنين في الركعة الأولى بهل اتى على الانسان وفي الثانية بهل اتيك حديث الغاشية لما عن الصدوق في الفقيه أنه قال حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه عليه السلام كان يقرء في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل اتى على الانسان وفي الثانية الحمد وهل اتيك حديث الغاشية وقال فان من قراهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين وعنه في العيون بسنده عن رجاء بن ضحاك نحوه وعن مجالس ولد الشيخ في الصحيح إلى علي بن عمر العطار قال دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام يوم الثلاثاء فقال لم ارك أمس قال كرهت الحركة يوم الاثنين قال ما على من أحب
(٣٠٧)