سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فاذن جبرئيل واقام فتقدم رسول الله صلى الله وعليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له كيف اذن فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما في الخبر السابق ثم قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر فامر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله وصحيحة صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وعن المعبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة أقول ربما يحمل هذه الرواية على أن المراد بالأذان فيها ما يعم الإقامة فما اخره من قول لا إله إلا الله مرة ليس مخالفا للمشهور وكيف كان فهذه الأخبار بظاهرها تدل على أن التكبير في أول الأذان كالإقامة مرتان وهو مناف للأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الأربع وفي الوسائل بعد ان روى عن الشيخ صحيحة ابن سنان المتقدمة قال ما لفظه أقول حمله الشيخ رحمه الله على أنه قصدا فهام السائل كيفية التلفظ بالتكبير وكان معلوما عنده ان التكبير في أول الأذان اربع مرات وحمله غيره على الاجزاء وبقية الأحاديث على الأفضلية وكذلك استقر عليه عمل الشيعة انتهى أقول الأوفق بظواهر النصوص ما نقله عن غير الشيخ من حمل هذه الأخبار على الاجزاء وبقية الأحاديث على الأفضلية وربما يؤمي إلى ذلك ما عن الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فمما ذكره من العلل عن الرضا عليه السلام قال انما امر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها ان يكون تذكيرا للساهي وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه ويكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق ومرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهدا بالايماء معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساها وانما يقال له مؤذن لأنه بالأذان يؤذن بالصلاة وانما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأن الله عز وجل أراد ان يكون الابتداء بذكره واسعة واسم الله في التبكير في أول الحرف وفي التهليل في اخره وانما جعل مثنى مثنى ليكون مكررا في أذان المستمعين مؤكدا عليهم ان سهى أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولان الصلاة ركعتان ركعتان فكذلك جعل الأذان مثنى مثنى وجعل التكبير في أول الأذان أربعا لأن الأذان انما يبدو غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان وجعل بعد التكبير الشهادتان لأن أول الايمان التوحيد والاقرار لله بالوحدانية والثاني الاقرار للرسول بالرسالة وان طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولان أصل الايمان انما هو الشهادتان فعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شهادتان فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية وأقر للرسول بالرسالة فقد أقر بجملة الايمان لأن أصل الايمان اقرار بالله وبرسوله وانما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان انما وضع لموضع الصلاة وانما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ودعاء إلى الفلاح والى خير العمل وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه واما الإقامة فظاهر بعض الأخبار المتقدمة كرواية أبي بكر الحضرمي وخبر زرارة والفضيل بن يسار وصحيحة صفوان كونها كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين كما في بعضها التصريح بهذه الزيادة المعلوم ارادتها من غيره أيضا مما لم يصرح بها كما تقدمت الإشارة إليه في ذيل خبر الحضرمي فعلى هذا يكون فصول الإقامة اما عشرين كما هو مقتضى رواية الحضرمي أو ثمانية عشر كما هو ظاهر الأخيرين وكيف كان فهو مخالف لصريح خبر إسماعيل الجعفي الناطق ينقصان فصول الإقامة عن الأذان بواحدة وانها سبعة عشر حرفا والأذان ثمانية عشر حرفا وقضية ذلك ان يكون التكبير في أولها مرتان والتهليل في اخرها مرة ولا يصلح تلك الروايات المعارضة هذا الخبر لوجوب تقديم النص على الظاهر فيحتمل ان يكون المقصود بقوله عليه السلام والإقامة كذلك كما في الخبر الأول أو مثلها كما في الثاني أو مثنى مثنى كما في الثالث كونها كذلك في جل فقراتها اي فيما عدى التهليل في اخرها والتكبير أربعا في أولها لا مطلقا ولكن لم يقع فيها التصريح به اما المعهودية عندهم أو لعدم الداعي إلى التصريح بعدم إرادة الاطلاق في مثل المقام حيث إنه لا يترتب على توهم الاطلاق الا زيادة التكبير أو التهليل التي ليست بقادحة في الإقامة بل هي زيادة حسنة يترتب عليها الاجر وقد وقع التصريح بالتخصيص في الخبر المروي عن كتاب دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان والإقامة مثنى مثنى وتفرد الشهادة في اخر الإقامة بقول لا إله إلا الله وحده ويمكن ابقاء الاخبار المزبورة على ظاهرها من الاطلاق وحملها على الأفضلية ولعل هذا أولى خصوصا مع كون المقام قابلا للمسامحة ولا سيما مع اعتضادها ببعض الاخبار المرسلة الكافية لاثبات مضمونها من باب التسامح ففي الوسائل حكى عن نهاية الشيخ أنه قال قد روى أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرتين في أول الإقامة قال وقد روى ثمانية وثلاثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في اخر الإقامة قال وقد روى اثنان وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك التكبير في اخر الأذان مرتين وفي اخر الإقامة مرتين قال الشيخ فمن عمل على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوما انتهى وفي المصباح قال وروى اثنان وأربعون فصلا يجعل التكبير في أول الأذان وفي اخره اربع مرات وأول الإقامة واخرها كذلك وكذلك مرتين فيهما قال وروى سبعة وثلاثون فضلا يجعل في أول الإقامة الله أكبر اربع مرات انتهى ما في الوسائل فائدتان الأولى حكى عن الصدوق في الفقيه انه بعد ما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بع اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشهد ان عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ولا شك ان عليا عليه السلام ولي الله وانه أمير المؤمنين حقا وان محمدا وآله خير البرية ولكن ذلك ليس في أصل الأذان وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا انتهى وعن الشيخ في المبسوط أنه قال فاما ما روى من شواذ الاخبار من قول ان عليا ولي الله وان محمدا وآله
(٢٢٠)