أو قضاء وهذا فيما لو اتى بكل صلاة وحدها فمما لا شبهة فيه واما مع الجمع فيسقط أذان الثانية في الأداء كما لو جمع بين الظهرين أو العشائين وهل هو رخصة أم عزيمة فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له واما في القضاء فقد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم على ما نسب إليهم في الحدائق وغيره بان قاضي الصلوات الخمس يستحب له ان يؤذن لكل واحدة منها ويقيم ورخص له في الاقتصار على أذان واحد في أول وروده وظاهرهم كصريح المتن ان الأذان والإقامة لكل صلاة أفضل وانه لو اذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ولكن حكى عن جملة منهم التعبير بسقوطه عما عدى الأولى وهو يشعر بإرادة عدم شرعيته كما مال إليه أو قال به بعض فيحتمل ان يكون مراد من عبر بالسقوط من حكمه بأنه يستحب لكل واحدة منها فيما لو اتى بها متفرقة وكيف كان فقد حكى عن العلامة انه استدل للمشهور بقوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضائها وبرواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عنا الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم ومقتضى اطلاقهما في لفرق بين ما لو اتى بالفائتة والمعادة وحدها أو مع غيرها من الفوائت وربما يستدل له أيضا باطلاقات ما دل على شرعية الأذان للفرائض من مثل قوله عليه السلام في موثقة عمار الواردة في ناسي الأذان والإقامة لا صلاة الا بأذان وإقامة وغيره من النصوص والفتاوي ومعاقد الاجماعات المحكية الدالة عليه ولا يعارضها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة أو حسنته إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن واذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية لورودها في مقام يناسبه التخفيف ورفع الكلفة فلا يفهم منها الا الرخصة في الترك لا لزومه وعدم مشروعية الفعل وكذا لا ينافيها ما روى مرسلا من أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن للأولى واقام للبواقي فإنه بعد ارتكاب التكلف في توجيهه بما لا ينافي العصمة والغض عن سنده وعدم ثبوته من طرقنا حكاية فعل أمكن ان يكون وجهه بيان الرخصة في الترك هذا ولكن الانصاف قصور الأدلة المزبورة عن اثبات المدعى والذي يقوى في النظر تبعية القضاء للأداء في الحكم فان قلنا بان سقوط الأذان عمن جمع في الأداء عزيمة لا رخصة ففي القضاء أيضا كذلك وان قلنا بأنه رخصة ففي القضاء أيضا رخصة كما أشار إلى ذلك الشهيد في دروسه حيث قال ويجتزي القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي وان كان الجمع بينهما أفضل وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء الا ان نقول إن السقوط فيه تخفيف أو ان الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى الا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكرى وهذا متجه انتهى إذ غاية ما يمكن استفادته من قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته بعد الغض عن بعض المناقشات الموردة عليه وتسليم ظهوره في إرادة المماثلة حتى في مثل الأذان والإقامة الخارجيتين عن حقيقة الصلاة انما هو تبعية القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الاجزاء والشرائط فلنا حينئذ قلب الدليل الذي ذكره العلامة في تقريب الاستشهاد بالرواية بان نقول قد كان من حكم الفائتة سقوط أذانها عند جمعها مع الأولى فكذا قضائها فليتأمل واما ما عداه من الأدلة المزبورة فليس لشئ منها عموم أو اطلاق أحوالي بحيث يعم ما نحن فيه اما رواية عمار الساباطي فهي بحسب الظاهر أجنبية عما نحن فيه لوقوعها جوابا عن السؤال عن انه إذا أعاد الرجل صلاته لبعض العوارض المقتضية له هل عليه إعادة الأذان والإقامة أيضا أم له الاكتفاء بما فعله أو لا فهي واردة مورد حكم اخر وليس لها اطلاق أحوالي بحث يصح التمسك به لما نحن فيه واما موثقة عمار فليس المراد بها نفي مهية الصلاة على الاطلاق والا لزمه تخصيص الأكثر بل المراد بها نفي القسم الخاص الذي كان معهودا لديهم مشروعية الأذان والإقامة له مما وقع السؤال في الموثقة عن حكمه عند الاخلال بهما سهوا فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة لابد من تنزيلها على الموارد التي علم من الخارج مشروعيتهما فيها على اشكال في شمولها للقضاء وان علمنا بمشروعيتهما فيه حيث إن مطلوبية الأذان فيه غير متأكدة كما يشهد له خبر موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب يعيدها بإقامة المحمول على الرخصة في الترك وعدم تأكد الاستحباب فعلى هذا لا يناسبه التعبير الواقع في الموثقة كما لا يخفى فيحتمل قويا ان يكون المراد بها خصوص الفريضة الأدائية وكيف كان فلا يصح الاستشهاد بمثل هذه الموثقة لاثبات شرعية الأذان في مواقع الشك كما لا يخفى واما ما عدى هذه الموثقة فلم نعثر على عموم أو اطلاق وارد في هذا الباب قابل لتوهم امكان الاستشهاد به للمدعى عدى اطلاقات بعض الأخبار المنصرفة إلى الأداء ومعاقد الاجماعات المحكية المسوقة لبيان أصل المشروعية لا اطلاقها والحاصل انا لو بنينا على حرمة الأذان على من جمع في الأداء أشكل اثبات شرعيته لمن جمع في القضاء بمثل الأدلة المزبورة بل يشكل حينئذ تنزيل الصحاح المتقدمة النافية للأذان لما عدى الأولى على إرادة الرخصة في الترك لأن المناسبة بين الأداء والقضاء يؤكد ظهورها في في لمشروعية فلا معدل عن الالتزام به حينئذ وهذا بخلاف ما لو قلنا بان سقوطه في الأداء من باب التخفيف فإنه حينئذ مما يؤيد إرادة الرخصة من هذه الصحاح لا التحريم كما لا يخفى ثم انا ان بنينا على أن السقوط في الأداء رخصة فلا حاجة لنا في اثبات شرعيته للقضاء إلى دليل وراء ما دل عليه في الأداء لما أشرنا إليه في المواقيت من تبعية القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الشرائط والاجزاء الا ان يدل دليل على خلافه الله العالم ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولكن الاشكال في أن هذا اي الاكتفاء بالإقامة وحدها العصر هل هو رخصة كما ذهب إليه غير واحد أم عزيمة كما صرح به آخرون وانه هل هو مخصوص بمن صلى الجمعة دون الظهر كما عن الحلي بحث قال بسقوط الأذان عمن صلى الجمعة دون الظهر أم مطلقا كما عن الشيخ وغيره وانه هل هو فيما لو جمع بين الفرضين
(٢٠٧)