لا يخلو عن اشكال فالمنع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ثم انا ان منعنا ارفع فهل يختص ذلك بصورة التمكن من الجر كما صرح به في المدارك وغيره فيه اشكال كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله حيث قال ما لفظه لو تعذر الحجر لاحراز شرط المسجد ففي كلام بعض سادة مشائخنا انه لا كلام في جواز الرفع حينئذ وفيه اشكال لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة السجدة ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجدة فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد انتهى فليتأمل ولو وضع جبهته على حصى ونحوه مما لا يحصل لها كمال الاستقرار ففي رواية الحسين بن حماد الثالثة انه يرفع رأسه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال يرفع رأسه حتى يستمكن ولعل المراد بها ما إذا لم يحصل معه الاعتماد الذي يتوقف عليه حصول مسمى السجود والا فيشكل الاعتماد عليها إذ لم ينقل القول بمضمونها عن أحد هذا مع معارضتها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال يحرك جبهته فينحى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه مضافا إلى عمومات المنع عن الزيادة ولو كانت الرواية المزبورة ناهضة للحجية لاتجه الجمع بينها بتخصيص العمومات وحمل الصحيحة على الاستحباب فإنه أولى من حمل الرواية على ما تقدمت الإشارة إليه ولكنها غير ناهضة لذلك فالأولى رد علمها إلى أهله هذا كله في خصوص رفع الجبهة واما بقية المساجد فلا ينبغي الارتياب في نفي البأس عن رفعها عمدا فضلا عما لو كان سهوا أو لضرورة كما لو وقعت على المرتفع وقلنا بعدم جوازه إذ لا مقتضى للمنع عنه إذ لا يتأتي فيه شبهة زيادة السجدة ضرورة عدم تعدد السجود عرفا وشرعا بتكرر وضع سائر المساجد مع اتحاد الوضع في الجبهة نعم قد يتوهم كون رفعها ووضعها ثانيا زيادة في الصلاة وان لم يصدق عليه زيادة السجود فلا يجوز مع العمد ويدفعه ان الرفع ليس بعنوان الجزئية للصلاة كي يصدق عليه اسم الزيادة واما وضعها ثانيا فلتحصيل شرط السجود فهو واجب في القدر الواجب من السجود ومستحب في مستحبه فلا يعد مثله زيادة وليس فعل الرفع من حيث هو فعلا كثيرا كي يتوهم البطلان من هذه الجهة وصيرورة جزء السجود الواقع حاله لغوا أيضا غير قادح بعد امكان تداركه ويشهد له مضافا إلى ما ذكر ما عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا بأس إذا شق عليه ان يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل فما نقله في الجواهر عن بعض مشائخ عصره من التوقف في ذلك أو الجزم بالبطلان في غير محله وليعلم ان ما ذكر من أنه يعتبر في السجود ان ينحني حتى يساوي موضع جبهته موفقه الا ان يكون علوا يسيرا انما هو مع الامكان لا مطلقا فان عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه وان افتقر إلى رفع ما يسجد على وجب وان عجز عن ذلك كله اومأ ايماء كما عرفت ذلك كله في مبحث القيام والركوع الواجب الرابع الذكر فيه وقيل يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع يعني كما اخترناه في الركوع فإنه أوجب في الركوع التسبيح ونسب كفاية مطلق الذكر إلى القيل ثم قال وفيه تردد وقضية ذلك التردد فيه في السجود أيضا لاتحاد البحث فيهما خلافا واستدلالا ومختارا كما صرح به في المدارك وغيره مع أن سوق التعبير يعطي التزامه بكفايته في المقام حيث نسب الاختصاص إلى القيل مشعرا بعدم كونه مرضيا لديه فيحتمل ان لا يكون غرضه من التشبيه التنظير بل بيان اختياره له في بحث الركوع ويحتمل ان يكون معنى العبارة كما نقلناه اي الخلاف الواقع فيه في مبحث الركوع وكيف كان فيظهر تحقيق المقام مما أسلفناه في الركوع كما أنه يظهر مما مر الاختلاف بين صورة التسبيحة الكبرى الواردة في السجود وبينها في الركوع بابدال لفظ العظيم بالأعلى فراجع الواجب الخامس الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب الا مع الضرورة المانعة بلا خلاف فيه على الظاهر بل ادعى غير واحد الاجماع عليه كصاحبي المدارك والذخيرة ففي المدارك قال اما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز وزرارة المتقدمتان انتهى واعترضه بعض من تأخر عنه بان التأسي لا يصلح دليلا على الوجوب كما اعترف به في غير مقام واما ما ذكره من الروايتين المشار اليهما فلم تتقدما في كلامه انتهى وفي الذخيرة أيضا صرح بأنه قول علمائنا أجمع وكيف كان فهو بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه ويدل عليه في الجملة مضافا إلى الاجماع جملة من الأخبار المتقدمة في الركوع ويؤيده أيضا خبر الهذلي المروي عن أربعين الشهيد عن علي بن الحسين عليهما السلام قال فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقر الديك وفي صحيح علي بن يقطين المتقدم في ذكر الركوع ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض والخدشة في دلالتهما بعدم الملازمة بين استقرار الجبهة والطمأنينة المفسرة بسكون سائر الأعضاء لا خصوص الجبهة يمكن دفعها بان المتبادر من الخبرين ارادته مع الطمأنينة على حسب ما هو المتعارف في السجود هذا مع أنه لا ينبغي الالتفات إلى قصور الاخبار سند أو دلالة بعد وضوح الحكم وعدم الخلاف فيه وقد حكى عن الشيخ في الخلاف القول بركنيتها كما حكى عنه القول بركنية الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه مدعيا عليه الاجماع وقد أشرنا إلى ضعفه فيما مرو ما ادعاه من الاجماع موهون بمصير المشهور إلى خلافه بل خلافه هو مظنة الاجماع ومن هنا احتمل في محكى الذكرى ان يكون مراده بالركن خلاف معناه المصطلح فإنه على ما حكى عنه بعد ان نقل ذلك عن الشيخ في السجدتين والاعتدال من الأولى منهما قال ولعله في هذه المواضع بريد بالركن مطلق الواجب لأنه حصر الأركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة وكيف كان فوجوبها بقدر الذكر الواجب مما لا تأمل فيه بعد انعقاد الاجماع عليه وهل يجب الطمأنينة بهذا المقدار من حيث هي
(٣٤٧)