ويمكن الخدشة في دلالتها على الحرمة حيث إن ما فيها من التعليل ربما يوهن ظهورها في ذلك كما في الفقرة الأولى وخبر جابر الجعفي المروي عن الخصال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء اذان إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال وعن الفقه الرضوي لا تصلي في ديباج ولا في حرير إلى أن قال ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تصل على شئ من هذه الأشياء والخدشة في سند الروايات في مثل هذا الفرع الذي لم يوجد مصرح بالخلاف مما لا ينبغي الالتفات إليها و استدل له أيضا بان الصلاة فيه استعمال له فلا تصح لان النهي في العبادة يدل على الفساد وفيه ما أشير إليه في ما حكى عن المعتبر من أن المنهى عنه نصا وفتوى انما هو لبسه لا مطلق استعماله ومن الواضح ان اللبس امر مغاير لافعال الصلاة فلا يصدق على القيام والقعود والركوع وغيرها من اجزاء الصلاة عنوان اللبس بل هي مما يتحقق بها التصرف في الملبوس لا انها بعينها لبس له كي لا تصح عبادة نعم قد يقال إن مقتضى حرمة لبس الذهب بطلان الصلاة المواقعة إذا حصل به الستر الواجب لان ستر العورة المأمور به في الصلاة عبارة أخرى عن لبس الساتر فلا يجوز ان يجتمع مع الحرام وربما يناقش في ذلك أيضا بان الستر المعتبر في الصلاة عبارة عن جعل العورة مستورة بساتر وهو فعل يتولد من لبس الساتر لا عينه فاللبس من مقدمات حصول الستر لا عينه وكيف كان فالأخبار المتقدمة أغنتنا عن مثل هذه الأدلة وهل يلحق بالذهب المذهب تمويها أو غيره فيه تردد بل خلاف فربما يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخريهم العدم فعن الغنية تكره الصلاة في المذاهب والملحم بالذهب بدليل الاجماع المشار إليه وعن الإشارة وكما يستحب صلاة المصلي في ثياب البياض القطن والكتان كذلك تكره في المصبوغ منها وتتأكد في السود والحرم وفي الملحم بذهب أو حرير وعن الوسيلة المموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وعن الحلبي وتركه الصلاة في الثوب المصبوغ وأشده كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب وعن العلامة الطباطبائي رحمه الله في المنظومة اختياره خلافا للمحكى عن الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فذهبوا إلى حرمة لبسه والصلاة فيه وربما يظهر من غير واحد التردد فيه ففي المستند بعد ان حكم بحرمة لبس الذهب والصلاة فيه قال وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه فلا يحرم الا لباس كان سداه ولحمته ذهبا أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا فيه اشكال حيث إن ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس بل لبس ما يشمل عليه وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس بخلطه قليل الذهب للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان مثل الازرار وأطراف الثوب نعم يحرم التختم به ولو شك في صدق اللبس عليه على الأظهر الأشهر بل في الخلاف الاجماع عليه لما مر انتهى أقول لا ريب في أن لبس الذهب لا يصدق حقيقة الا إذا كان الملبوس من حيث هو مصداقا للذهب كما في الحرير ولكن قد يقال إن عدم تعارف اتخاذ اللباس من الذهب مخصا قرينة على أن المراد من النهي عن لبسه استعماله في الملبوس بجعله جزء منه فيعم مثل الازرار ونحوها فضلا عن مثل اللحمة المحيطة بسدى الثوب التي لا يشك معها في صدق لبس الذهب عرفا ومن هنا جزم كاشف الغطاء بالمنع عن الجميع فقال في كشفه على ما حكى عنه الشرط الثالث ان لا يكون هو أو جزئه ولو جزئيا أو طلبه مما يعد لباسا أو فيما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من الذهب إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه فلبسه اما بالمزج أو التذهب أو التحلي أو التزين بخاتم ونحوه انتهى ويمكن المناقشة فيه بان عدم تعارف نسج الثوب من الذهب لا يصلح قرينة لصرف النهي عن لبس الذهب والصلاة فيه إلى إرادة ما يعم الممتزج والمموه لامكان إرادة مثل السوار والدعج والخلخال والخاتم ونحوها مما يتحقق معه اسم اللبس عرفا نعم لا يبعد ان يقال إن المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر النميري على أن الله جعله في الدنيا زينة النساء إرادة مطلق التخلي والتزين به وان لم يتحقق معه صدق اسم اللبس حقيقة ولكن لا يخلو عن تأمل و كيف كان فالقول بالمنع مطلقا ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط نعم لا ينبغي التأمل في قصور النواهي المتعلقة بلبس الذهب عن شمول حلية السيف و نحوها مما لا يعد من حيث هو لباسا ولا حلية للشخص أولا وبالذات بل ثانيا وبالعرض فلا ينبغي الاستشكال فيه كما يؤيده بل يشهد له في خصوص حلية السيف خبر داود عن أبي عبد الله عليه السلام ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة باس وخبر عبد الله بن سنان ليس بتحلية السيف باس بالذهب والفضة كما أنه لا باس بشد الأسنان به كما يشهد له مضافا إلى الأصل بعد وضوح عدم صدق اسم اللبس عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب وفي خبر عبد الله بن سنان المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له ان يشدها بالذهب وان سقطت أيصلح ان يجعل مكانها سن شاه قال نعم ان شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية وخبر الحلبي المروي عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التنبيه تنفصم أيصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة قال نعم ان شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية أقول ولعل اشتراط الذكاة فيها بلحاظ ما يصاحبها بحسب العادة من اللحم والله العالم المسألة الخامسة الثوب المغضوب لا تجوز الصلاة فيه بل ولا تصح أيضا ساترا كان أم غيره على المشهور بل جمع من الأصحاب دعوى الاجماع عليه وعن كثير منهم التصريح بعدم الفرق بين الساتر وغيره وحكى عن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا رضوان الله عليهم القول بصحة الصلاة في المغضوب لباسا كان أم مكانا والأصل في النسبة ما نقله عنه الكليني قدس سره في الكافي في كتاب الطلاق قال في مقام الرد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة أو اخراجها من بيت زوجها ما هذا لفظه وانما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير اذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جايزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهى عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو اخذه فلبسه بغير اذنه فصلى فيه لكانت صلاته جايزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهى عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أنه لبس ثوبا
(١٤٤)