ان يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة هل اتى على الانسان ثم قرء أبو الحسن عليه السلام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى كما عن المشهور بل عن الانتصار نسبة إلى بين الإمامية واجماعهم ويشهد له خبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة (وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة) والمنافقين إذ الظاهر أن المراد بقرائتهما ليلة الجمعة في صلاتها المفروضة كما يشهد بذلك تتمة الرواية وخبر منصور بن حازم المروي عن ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام قال الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة وفي خبر البزنطي المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام قال تقرء في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة الجمعة والمنافقين والمراد بهذه الاخبار ككلمات الأصحاب على الظاهر انما هو الجمع بين السورتين في الصلاة بقراءة أوليهما في الركعة الأولى والثانية في الثانية ويدل عليه أيضا في خصوص العشاء ما عن الصدوق في الفقيه أنه قال حكى من صحب الرضا عليه السلام انه كان يقرء في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ولعله أشار بهذا إلى ما رواه في كتاب العيون بسنده عن رجاء بن أبي الضحاك انه يقول بعثني المأمون في اشخاص علي بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى أن قال وكانت قرائته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد الا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرء بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين وكان يقرء في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح وكان يقرء في صلاة الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل اتى على الانسان وفي الثانية الحمد وهل اتيك حديث الغاشية الحديث وخبر أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان ليلة الجمعة فاقرء في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرء سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرء سورة الجمعة وقل هو الله أحد فإذا كان صلاة الجمعة فاقرء سورة الجمعة والمنافقين وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرء سورة الجمعة وقل هو الله أحد وهذه الرواية تدل على استحباب قل هو الله أحد في ثانية المغرب كما يدل عليه أيضا خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة سبح اسم ربك الاعلى وربما يظهر من بعض الروايات استحباب سورة المنافقين في ثانية العشاء كمرفوعة حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان ليلة الجمعة يستحب ان يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جائك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك وقد أشرنا انفا إلى أنه لا معارضة بين مثل هذه الروايات في مقام الاستحباب فان مواردها من قبيل المستحبات المتزاحمة التي يكون لكل منها جهة فضل وليس المكلف ملتزما بشئ منها كي ينافيه البعث والتحريص على اختيار ما ينافيه كما لا يخفى وفي صبيحتها بها وبقل هو الله أحد كما يشهد له خبر أبي بصير والبزنطي وأبي الصباح المتقدمات وخبر الحسين بن أبي حمزة قال قلت بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى يكونا سواء ويظهر من جملة من الاخبار استحباب قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية كالمرفوعة المتقدمة والخبر المتقدم الحاكي لفعل الرضا في طريق خراسان وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر لا ينبغي لك ان تقرء بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة اما ما كنت أو غير امام ويظهر من خبر علي بن جعفر المتقدم استحباب قراءة سبح اسم ربك الاعلى في الثانية فالكل حسن وفي الظهرين يوم الجمعة سواء كان أوليهما ظهرا أو جمعة بها وبالمنافقين على المشهور بل عن الانتصار دعوى الاجماع عليه ونسب المصنف رحمه الله في محكى المعتبر إلى بعض أرباب الحديث وفي الكتاب أيضا ذكر ان بعضا منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ولكن لم يعرف قائله في العصر وفي المدارك قال في شرح العبارة والقائل بذلك ابن بابويه في كتابه الكبير على ما نقله في المعتبر وهذه عبارته واقرء في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرء بضعف السورة فان قرأت نصف السورة تمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيها واعد صلاتك بسورة الجمعة (والمنافقين ولا بأس ان تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة) والمنافقين الا ان الفضل ان تصليها بالجمعة والمنافقين لهذا كلامه رحمه الله تعالى وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر وكان المصنف رحمه الله تعالى راعي أول الكلام وغفل عن اخره انتهى كلامه رفع مقامه واعترض عليه بعض بالقلب بان المصنف رحمه الله نسب هذا القول في المعتبر إلى بعض أرباب الحديث ثم نقل قول ابن بابويه ونقل عبارته بعينها وظاهره انه قول اخر غير قول الصدوق وقد عثر عليه المصنف رحمه الله وخفى علينا فكأنه قدس سره راعى اخر الكلام وغفل عن أوله وكيف كان فالقول بوجوبهما في العصر لو كان فليس بمعتمد بل غاية السقوط واما القول بوجوبهما في الجمعة والظهر أو في خصوص الجمعة فمستنده جملة من الروايات منها ما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر والمراد بها بحسب الظاهر أعم من الظهر بقرينة قوله عليه السلام في سفر وعن الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة فقال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وعنه أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فمنها رسول الله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه
(٣٠٨)