لذلك كي يكون بدلا اضطراريا من الأرض لا يعدل عنه إلى غيره من ظاهر الكف وغيره كما هو ظاهر المتن وغيره فلا يكاد يفهم من شئ منها مما عدى الرواية الأولى إذ ليس في شئ منها اشعار بتعينه بل غاية مفادها نفي الباس عنه فيحتمل ان يكون ذلك لالغاء شرطية ما يصح السجود عليه رأسا وكون الثوب وغيره على حد سواء في ذلك واما الرواية الأولى وهي خبر أبي بصير فظاهرها وجوب السجود على الثوب لدى التمكن منه وحملها على كونها مسوقة لبيان أصل السجود وانه لا يسقط بسقوط شرطه وتخصيص الثوب بالذكر للارشاد إلى ما يتمكن معه من السجود غالبا لا لكونه بالخصوص ملحوظا في الحكم تأويل بلا مقتضى وربما يؤيد ظاهرها من إرادة الخصوصية ما في ذيلها من تعليل السجود على ظهر الكف بأنها احدى المساجد فان هذا التعليل وان لا يخلو عن تشابه الا ان ظاهره كونه علة الجواز وقوع السجود على الكف ومقتضاه كون الخصوصية مرعية لا ملغاة فليتأمل والأحوط بل الأقوى تقديم ما كان من قطن أو كتان على غيره لصحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتان فان مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار النافية للبأس عن السجود على الثوب تقييد تلك الأخبار بهذه الصحيحة ولكن المراد بالصحيحة ليس الا شرطيته مع التمكن لا مطلقا فهي لا تقتضي الا تقييد المطلقات في هذا الفرض فالثوب مطلقا مقدم على ظهر الكف بمقتضى ظاهر خبر أبي بصير ولكن لدى التمكن من قطن أو كتان يشترط كونه منهما بمقتضى الصحيحة المزبورة ولكن قد يشكل التعويل على الصحيحة بما تقدم في محله بان ظاهرها جواز السجود على القطن والكتان مطلقا وكون السائل في الأراضي الباردة التي يكثر فيها الثلج لا يصلح قرينة لإرادته مع الضرورة التي هي فرض نادر فهي حينئذ كغيرها من الروايات الدالة على جواز السجود على القطن والكتان التي حملناها على التقية فلا تصلح حينئذ مقيدة لاطلاق الاخبار النافية للناس عن السجود على الثوب لدى الضرورة اللهم الا ان يجعل خبر علي بن جعفر المتقدم شاهدا لصرف الصحيحة إلى إرادة الضرورة لا التقية كما ربما يناسبها السؤال الواقع فيها والله العالم تنبيه ربما يظهر من غير واحد من الاخبار جواز السجود على القير والقفر وظاهرها جواز اختيارا وقد تقدم الكلام فيه فيما سبق وعرفت فيما تقدم ان المتجه حمل تلك الأخبار على التقية ويحتمل ان يراد بها الضرورة فعلى هذا يكون مقدما في الرتبة على الثوب إذ الغالب في مواردهما تمكن المكلف من أن يصلي على شئ من قطن أو كتان فضلا عن مطلق الثوب ولكن لا شاهد لتعيين هذا الاحتمال كي يصح الالتزام بمقتضاه من تقديم القير على الثوب خصوصا مع مخالفته لظاهر الفتاوي بل صريح بعضها ولكن الأحوط لدى التمكن منه الجمع بينه وبين الثوب في المسجد بحيث يحصل مسمى السجود على كل منهما أو تكرار الصلاة بل قد يشكل ترك هذا الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشك في الشرطية فان اطلاق ما دل على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكن من القير وأشباهه فليتأمل وكيف كان فالذي ذكرناه شرطا فيما يسجد عليه انما يعتبر في موضع الجبهة لا بقية المساجد بلا خلاف فيه على الظاهر بل في الجواهر اجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة بل ضرورة من المذهب أو الدين أقول وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدمة الدالة على أنه عليه السلام كان قد يأخذ كفا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه فان ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة وفي صحيحة زرارة الطويلة وان كان تحتهما اي اليدين حال السجود ثوب فلا يضرك فان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل وفي رواية أبي حمزة لا بأس ان تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك وعن الرضوي ولا بأس بالسجود ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض إلى غير ذلك من الروايات التي لا يهمنا استقصائها بعد وضوح الحكم وموافقته للأصل ويراعى فيه كغيره مما يقع فيه الصلاة ان يكون مملوكا أو مأذونا فيه على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه موضع السجود وأن يكون خاليا من نجاسة وان لم تكن متعدية كما تقدم البحث فيه مفصلا في أوائل المبحث عند التكلم في أنه لا بأس بان يصلي الرجل في الموضع إذا كان موضع الجبهة ظاهرا فراجع وإذا كانت النجاسة في موضع محصور وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه ولكن بشرط ان يكون علمه الاجمالي بوجود النجس صالحا لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على كل تقدير بان لم يكن بعض أطراف الشبهة معلوم النجاسة بالتفصيل أو خارجا عن مورد ابتلاء المكلف أو غير ذلك من الفرض التي تقدمت الإشارة إليها في صدر الكتاب عند البحث عن حكم الإنائين المشتبه طاهرهما بنجسهما وقد تبين فيما تقدم مستند أصل الحكم فلا نطيل بالإعادة نعم يجوز السجود في المواضع المتسعة وغيرها مما ليس بمحصور لما عرفت في المبحث المتقدم إليه الإشارة من أن العلم الاجمالي بوجود نجس أو حرام مردد بين أمور انما يؤثر في وجوب الاجتناب عنه إذا كان أطراف الشبهة محصورة واما إذا كانت غير محصورة فلا يجب الاجتناب عنه اجماعا كما عن جماعة نقله بل عن بعض دعوى الضرورة عليه ولكنهم اختلفوا في ضابط غير المحصور وقد بينا في محله ان الأشبه بالقواعد تحديد المحصور بما إذا كان أطراف الشبهة أمورا معنية مضبوطة بان يكون الحرام المشتبه مرددا بين ان يكون هذا أو هذا أو هذا وهكذا بحيث يكون اجراء أصالة الحل والطهارة في كل منها معارضا بجريانها فيما عداه وغير المحصور مالا إحاطة باطلاق الشبهة على وجه يجعل الحرام مرددا بين هذا وهذا وهذا كما لو علم اجمالا بحرمة أموال بعض التجار الذي في بلده ولم يعلم بانحصارهم فيمن يعلمهم ويبتلي بمعاملتهم فيكون حكم الشبهة الغير المحصورة وهو جواز الارتكاب في أطرافها التي أحاط بها وإرادتنا ولها بناء على هذا التفسير على وفق الأصل السليم عن المعارض ولكن جعل المواضع المتسعة التي علم اجمالا بنجاسة جزء منها من هذا الباب لا يخلو عن خفاء الا انه لا خفاء في عدم كون جميع اجزاء مثل هذه الأراضي على حد سواء في كونه صالحا لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته تفصيلا لخروج سائر اجزائه التي لا يقع عليها عبوره أولا يناسبها السجود عن مورد ابتلائه فعدم وجوب الاجتناب عن مثل هذه الأراضي منشأه هذا لا كون الشبهة غير محصورة ولكن حدد غير المحصورة بعضهم بما كان كثرة المحتملات إلى حد يعسر الاجتناب عنه واخر مما كان في اجتناب نوعه حرج وبعض مما يعسر عده أو يمتنع عده في زمان قليل وبعض مما كان كثرة المحتملات إلى حد يوهن احتمال مصادفة كل منها لذلك الحرام المعلوم بالاجمال بحيث لا يعتني به لدى العقلاء وربما أوكل بعض تشخيصه إلى العرف وعن كاشف اللثام تحديده في هذا الباب ما يؤدي
(٢٠٢)