وان انتفت هنا لكنها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عددا ولو بسوء اختيار المكلف انتهى ولو شرع في السورة الطويلة بظن السعة أو غفلة عن طولها ثم تنبه رجع ولو بعد تجاوز النصف إلى سورة أخرى ان وسع الوقت لها والا فيركع عن بعض تلك السورة والعدول بعد تجاوز النصف في الفرض الأول وكذا القران بناء على تحققه في مثل الفرض كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلها غير قادح كما لا يخفى على من تدبر فيما مضى وسيأتي ولو لم يلتفت حتى خرج الوقت مضى في صلاته ولا شئ عليه وليس عليه مع بقاء المحل إعادة السورة أو استينافها لو كان في الأثناء إذ لا مانع عن صحة ما قرأه في مثل الفرض فان شرطية كون ما يقرأه في الصلاة غير هذه السورة كانت ناشئة من وجوب مراعاة الوقت والاتيان بما يسعها فتختص بصورة تنجز التكليف بذلك الواجب كما هو الشأن في كل شرط يكون كذلك والله العالم وكذا لا يجوز ان يقرن بين سورتين في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء بل المشهور فيما بينهم كما ادعاه غير واحد بل عن السيد في الانتصار انه مما انفردت به الإمامية ثم استدل عليه بالاجماع وانه طريقة اليقين ببراءة الذمة وقواه غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم واستدلوا عليه يحمله من النصوص منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرء السورتين في الركعة قال لا لكل سورة ركعة وموثقة زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال لا بأس وخبر عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذلك في الفريضة واما في النافلة فلا بأس وعن الخصال مرسلا عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة وعن المعتبر والمنتهى نقلا عن جامع البزنطي عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والفيل ولايلاف وعن الصدوق في الهداية مرسلا قال قال الصادق لا تقرن بين السورتين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس وما رواه ابن إدريس في مستطرقات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة ولكن في نسخة السرائر الموجودة عندي لفظ ركعتين بدل ركعة فهي على هذا أجنبية عن المقام ولكن الظاهر أنه من سهو قلم الناسخ إذ الرواية منقولة عن السرائر في الوسائل وغيره بلفظ ركعة وعلى هذا أيضا قد يوهن ظهورها في الحرمة سائر فقراتها كما لا يخفى و عن الفقه الرضوي وقال العالم عليه السلام لا تجمع بين السورتين في الفريضة وقيل مكروه وقد نسب هذا القول إلى جمهور المتأخرين وهو الأشبه إذ المتجه صرف الأخبار المتقدمة لو لم نقل بانصراف بعضها في حد ذاته إلى أفضلية رعاية حق السور القرآنية واستقطاعها وعد كل منها بحيالها جزء مستقلا من كل ركعة ولا بعضا من القراءة المعتبرة فيها جمعا بينها وبين صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال لا بأس كما يشهد له مضافا إلى أنه من الجمع المقبول ما رواه ابن إدريس رحمه الله في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تفرقن بين السورتين في الفريضة فان ذلك أفضل ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قرء سورتين في ركعة قال إن كان في نافلة فلا بأس واما الفريضة فلا تصلح إذ التعبير بالكراهة ونفي الصلاح ان لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا أقل من اشعاره بذلك ويؤيده أيضا ما في الأخبار المتقدمة من تعليل المنع ان لكل سورة حقا من الركوع والسجود فان هذا النحو من التعليل يناسب الأولوية والفضل بل الانصاف ان هذا التعليل بنفسه كاف في صرف النهي عن ظاهره من الحرمة فضلا عن غيره مما تقدمت الإشارة إليه من الشواهد و المؤيدات فما في الحدائق وغيره من ارتكاب التأويل في خبر زرارة وغيره مما كان ظاهرا أو مشعرا بأفضلية الترك لا الحرمة وحمل صحيحة علي بن يقطين التي هي نص في الجواز على التقية ضعيف وكيف كان فهل يتحقق القران المنهى عنه بقراءة الأكثر من سورة ولو اية أو آيتين مثلا أم لا يتحقق الا بقراءة سورتين كاملتين قولان ويشهد للأول قوله عليه السلام في خبر منصور بن حازم لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر فان مقابلة الأكثر بالأقل تجعله كالنص في التعميم وربما يؤيده ما في بعض الأخبار المتقدمة من تعليل المنع بان لكل سورة حقا فان تشريك الغير معها ولو بعضها من سورة أخرى ينافي ما تستحقه من الاستقلال فليتأمل وقد أجاب في الحدائق عن خبر منصور بأن الواجب حمل اطلاقه على ما صرحت به الأخبار العديدة من أن القران هو الجمع بين السورتين وفيه انه ليس في شئ من تلك الأخبار اشعار بانحصار القران المنهى عنه في ذلك فلا منافاة بينها وبين ما في الصحيحة كي يقيد اطلاقها واضعف من ذلك ما توهمه بعض من معارضته بالأخبار الآتية في محلها الدالة على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف وكذا الأخبار الدالة على جواز تكرير الآية من القران لما سنشير إليه من أن مسألة العدول وأشباهه خارجه عن منصرف هذه الرواية ونظائرها مع أنها أخص مطلقا منها فالقول بالتعميم اخذا بظاهر الخبر المزبور وهو الأظهر خصوصا على ما قويناه من الكراهة القابلة للمسامحة نعم هذه الرواية كغيرها من اخبار الباب منصرفة بل قاصرة عن أن تعم تكرار السورة الواحدة أو بعضها وكذا تكرار الحمد فما في المسالك من تحقق القران بتكرار السورة الواحدة أو بعضها وكذا بتكرار الحمد ضعيف تنبيهات الأول اختلف القائلون بحرمة القران في بطلان الصلاة بذلك نسب إلى أكثرهم منهم الشيخ في النهاية والعلامة في القواعد والمختلف وظاهر الارشاد القول بالبطلان وحكى عن الشيخ في المبسوط أنه قال الظاهر من المذهب ان قراءة سورة كاملة في الفرائض واجبة وان بعض السورة أو أكثرها لا تجوز مع الاختيار غير أنه ان قرء بعض السورة أو قرن بين السورتين لا يحكم ببطلان الصلاة ويجوز كل ذلك في حال الضرورة واستدل العلامة في محكى المختلف على البطلان بان القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف
(٢٩٦)