قد عرفت اندفاعها في أول كتاب الطهارة عند التكلم في وجوب الغسل لصوم اليوم فراجع ولو لم تعلم بالعتق الا بعد الفراغ من الصلاة تمت صلاتها على الأشبه لعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحديث ولو علمت في الأثناء بسبق العتق فكما لو أعتقت في الأثناء في أنها تتستر وتمضي في صلاتها فان ما صدر منها قبل حصول العلم بمنزلة ما صدر منها قبل حصول العتق كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة والله العالم وكذلك البحث بتمامه في الصبية إذا بلغت وعلمت لسبق بلوغها في أثناء الصلاة بما لا يبطلها اي بما عدى الجنابة والحيض وشبهه بناء على ما قويناه في المواقيت من أن الصبي المتطوع بوظيفة الوقت لو بلغ في أثناء الصلاة أتمها فرضا نعم ما اخترناه في الأمة من أنها إذا علمت بأنها ستعتق في الأثناء وجب عليها الستر قبل حصول العتق لا يجري في الصبية إذ لا يجب عليها شئ قبل البلوغ لا نفيا ولا مقدمة كما تقدم التنبيه عليه في المبحث المقدم إليه الإشارة فراجع واما على ما اختاره المصنف في باب المواقيت من أن الصبي المتطوع بوظيفة الوقت لو بلغ في الأثناء يستأنف ان أدرك من الوقت بمقدار ركعة فينبغي حمل العبارة على إرادة ما عداها من النوافل أو على ما لو أدركت من الوقت أقل من الركعة حيث حكم في الصبي المتطوع في مثل الفرض بالمضي في صلاته والبناء على نافلته فالمراد بوجوب ستر الرأس عليها بعد البلوغ على هذا التقدير هو الوجوب الشرطي لو جوزنا قطع النافلة والا فالشرعي وعلى القول بان الصبي المتطوع بوظيفة الوقت عليه اتمامها نافلة استحبابا ما لم تزاحم الفريضة في وقتها اتجه ابقاء العبارة على ظاهرها من الاطلاق لكنه مخالف وظاهر ما اختار المصنف رحمه الله في تلك المسألة فان المتبادر من قوله يستأنف إرادة رفع اليد عما بيده وابطاله وكيف كان فهذا كله انما هو على القول بشرعية عبادة الصبي واما على القرينية فلا وقع لهذا الفرع اللهم الا على الاحتمال الذي احتمله بعض من وجوب المضي في صلاته التمرينية بعد ان بلغ حفظا لصورتها وفيه ما لا يخفى المسألة الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ما عدى العمامة والخف والكساء وهو ثوب من صوف ومنه العباء كذا نقل عن الجوهري ويدل عليه المرسل المروي عن الكافي قال وروى لا تصل في ثوب اسود فاما الكساء والخف والعمامة فلا باس ويؤيده مرفوعة أحمد بن محمد المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره السواد الا في ثلاث الخف والعمامة والكساء وخبر أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول الله صلى اله عليه وآله يكره السواد الا في ثلاث الخف والعمامة والكساء بل ربما يستدل بهاتين الروايتين وبغيرهما أيضا من الأخبار الدالة على كراهة لبس السواد التي سيأتي بعضها بدعوى ان كراهة لبسها مطلقا يستلزم كراهته حال الصلاة وفيه ان المدعى كراهة الصلاة فيه من حيث هي لا من حيث كونه لابسا حال الصلاة لما هو مكروه من حيث هو نعم يمكن الاستدلال لكراهة الصلاة في الثياب السود بمفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن الحسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار فإنه يدل على كراهة كلما هو من لباس أهل النار ومن جملته الثياب السود كما يشهد له رواية حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فاتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعى بممطر أحد وجهيه اسود والاخر ابيض فلبسه فقال أبو عبد الله عليه السلام اما اني ألبسه وانا اعلم أنه لباس أهل النار إذ الظاهر أن ذلك من حيث السواد لا خصوصية الممطر كما يؤيد ذلك سائر الأخبار خصوصا الخبرين الآتيين وسوق التعبير يشهد بكون لبسه من باب الضرورة والممطر على ما في المجمع كمنبر ما يلبس في المطر يتوقى به منه ويؤيده بل يدل عليه لو أريد بلباس أهل النار ما يلبسونه ولو في الدنيا ما عن الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه فيما علم أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وعنه أيضا مرسلا قال روى أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله في قباء اسود من منطقة فيها خنجر فقال يا جبرئيل ما هذا فقال زي ولد عمك العباس يا محمد ويل لولدك من ولد عمك العباس وكيف كان فلا تأمل في الحكم خصوصا بعد ما حكى عن بعض من دعوى الاجماع عليه كما أنه لا تأمل في اختصاص كراهة اللبس ولو في غير الصلاة أيضا بما عدى المذكورات كما يدل عليه الأخبار المتقدمة ويدل عليه أيضا في خصوص العمامة خبر عبد الله بن سليمان المروي عن مكارم الأخلاق ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد ارسل طرفيها بين كتفيه وخبر معاوية بن عمار المروي عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح وحكى عن غير واحد تخصيص الكراهة بالرجال ولعله لدعوى انصراف أدلتها إليهم وفيه تأمل وفي الحدائق لم يستبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الأخبار لما استفاضت به الاخبار من الامر باظهار شعائر الأحزان وفيه نظر ويدل على كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد موثقة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم أقول في الحدائق المقدم لغة الشديد الحمرة أو اللون وعلى الثاني فيكون تأكيدا للمشبع فيكون فيه دلالة على كراهة كل لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك ومن هنا نقل عن الشيخ وابن الجنيد وابن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المقدمة بلون من الألوان انتهى وخبر زيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران على الوافي المضرج بالضاد المعجمة والجيم المصبوغ بالحمرة دون المقدم و وفوق المورد وكذا تكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال كما حي عن كثير من الأصحاب لقوله عليه السلام في مرفوعة أحمد بن حماد لا تصل فيما شف أو صف ومفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم التي وقع فيها السؤال عن الصلاة في ثوب واحد إذا كان كثيفا فلا باس ويحتمل قويا ان يكون المراد باعتبار وصف الكثافة الاحتراز عما ليس بسائر كما أنه يحتمل في الرواية الأولى ان يكون المراد بالشاف ما يحكى البشرة على ما هي عليه من اللون والحجم فيكون النهي على حقيقته من التحريم لكن ابقاء لفظ الكثيف وكذا الشاف على ظاهره وحمل الباس المفهوم من الصحيحة وكذا النهي في الرواية الأولى على ما يعلم الكراهة لعله أوفق بظاهرهما وأوضح منها دلالة عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة المروي عن الخصال عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف فان سوق الرواية يشعر بإرادة الكراهة وكيف كان فهذا انما هو فيما إذا لم يحك البشرة حكاية فادحة لتحقق ستر العورة عرفا كما عرفت تحقيقه في محله
(١٦٢)