عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يقرء في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة له وعن الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرء بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف وعن الكليني مرسلا نحوه وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في القراءة شئ موقت الا الجمعة يقرء بالجمعة والمنافقين وصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة (في الصلاة) فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة يقرء بالجمعة والمنافقين وعن سليمان بن خالد في الصحيح في حديث انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وفي الخبر المتقدم في المسألة السابقة المروي عن ثواب الأعمال من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا بسبعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تقدم جملة منها انفا وهذه الروايات بظاهرها تدل على وجوب قراءة السورتين في الظهر والجمعة ولكن جملة منها طاهرة في خصوص الجمعة وبعضها كالخبر الأخير وقع فيه التعبير بصلاة الظهر ولكن الظاهر أن المراد بها الأعم (من الجمعة) وبإزاء هذه الأخبار اخبار اخر صريحة الدلالة على عدم الوجوب كصحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقرء في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك وخبره الآخر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرئهما بقل هو الله أحد وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بان تقرء فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا فان نفي الباس عنه في صورة الاستعجال من شواهد الاستحباب وخبر محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقرء في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس وعن يحيى الأزرق قال سئلت أبا الحسن عليه السلام قلت رجل صلى الجمعة فقرء سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال اجزئه ثم إن أغلب هذه الأخبار وان كان ظاهرها إرادة خصوص الجمعة ولكن إذا ثبت نفي الباس فيها ثبت في الظهر أيضا إذ لا قائل بعدم وجوبهما (في الجمعة ووجوبهما) في الظهر بخلاف عكسه هذا مع أن الخبر الثاني ظاهر في خصوص الظهر كما لا يخفى بل يظهر ذلك بالنسبة إلى الظهر من قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين فمقتضى القاعدة الجمع بين الاخبار بحمل ما كان ظاهرة الوجوب على الاستحباب ولا ينافيه ما في بعضها من الامر بالإعادة أو العدول إلى النافلة لامكان كونه على سبيل الأولوية والفضل كما ثبت نظيره في غير مورد وربما يؤيد هذا الحمل جملة من القرائن الداخلية والخارجية التي لا تخفى على المتأمل ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر لا ينبغي لك ان تقرء بغيرهما في صلاة الظهر اما ما كنت أو غير امام فان ظاهرها الاستحباب في جميع هذه الصلوات وانه في الظهر اكد وأوضح منه دلالة عليه قوله عليه السلام في مرفوعة حريز وربعي المتقدمة إذا كان ليلة الجمعة يستحب ان يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جائك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك فما ذهب إليه المشهور من الاستحباب هو الأظهر واما استحباب قراءة السورتين في العصر فيدل عليه مضافا إلى المرفوعة والصحيحة المتقدمتين خبر رجاء بن أبي الضحاك المتقدم وفي خبر أبي الصباح المتقدم الامر بقراءة قل هو الله أحد في الثانية بدل المنافقين فهو أيضا حسن و منه أيضا القراءة في نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها وفي الليل بالطوال ويجهر بها كما حكى عن جمع من الأصحاب ولعله كاف في اثبات الاستحباب من باب المسامحة والا فلم نعثر على دليل يعتد به لاثبات استحباب قراءة القصار في النوافل النهارية والطوال في الليلية نعم ربما يستأنس له بالنسبة إلى نافلة الزوال بما ورد من الامر بتحقيقها في خبر أبي بصير قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت فكيف اصنع بالثمان ركعات قال خففت ما استطعت كما أنه ربما يستأنس لهما بقوله عليه السلام في رواية محمد بن القاسم ما كان من صلاة الليل فاقرء بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرء الا بسورة سورة كما أنه ربما يؤيد استحباب قراءة الطوال في نوافل الليل ما ورد في فضل قراءة القرآن في الصلوات واكثارها واستحباب التهجد بها وما ورد من الامر بقراءة بعض السورة الطوال في نوافل الليل وغير ذلك من المؤيدات مع وضوح رجحان القراءة في حد ذاتها وانها كلما كثرت كانت الصلاة المشتملة عليها أفضل واما استحباب الاسرار بالقراءة في النوافل النهارية والاجهار في الليلية فيدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في صلاة النهار وبالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار مع ضيق الوقت يخفف بحسب ما يقتضيه الوقت كما يدل عليه خبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أقوم اخر الليل و أخاف الصبح قال اقرأ الحمد واعجل واعجل ومنه ان يقرء قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في المواضع السبعة وهي الركعتان الأوليان من نافلة الزوال و نافلة المغرب والليل وركعتا الفجر وفريضته وركعتا الطواف والاحرام بلا خلاف فيه على الظاهر كما ادعاه في الجواهر وغيره ويدل عليه رواية معاذ بن مسلم المروي عن الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تدع ان تقرء بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف والمراد بقوله على السلام والفجر إذا أصبحت بهما على ما فسره جملة من الأصحاب ما لو اتى بها بعد انتشار الضوء وخوف انقضاء وقت الفضيلة وعن كشف اللثام أصبح بها اي اخرها إلى وقت الفضيلة ثم إنهم اختلفوا في أن المستحب هل هو قراءة الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية أو العكس فعن جملة من الأصحاب التصريح بالأول ونسبة عكسه إلى رواية مع نفيهم للباس عن العمل بها كما هو مختار المصنف على ما يظهر من قوله ولو بداء فيها بسورة التوحيد جاز بل عن المحقق الثاني انه المشهور ولعل مستنده مع كونه خلاف ما يستشعر أو يستظهر من الخبر المزبور الأخبار الخاصة الواردة في بعض تلك الموارد المصرحة بقراءة الجحد في الركعة الأولى والتوحيد في الثانية مثل قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سليمان بن خالد بعد تعداد النوافل ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرء في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وما عن الشيخ في المصباح أنه قال وروى أنه يقرء في الركعة الأولى من نافلة المغرب سورة الجحد وفي الثانية سورة الاخلاص وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك الحاكي لفعل الرضا عليه السلام في نافلة المغرب كان يقرء في الأولى من هذه الأربع ركعات الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية
(٣٠٩)