في حديث قال سئلته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا تصل فيها أقول المراد بالظواهر التي نفي الباس عن الصلاة فيها في الصحيحة وغيرها كما صرح في الجواهر وغيره هي الأراضي المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة التي لا تندرج تحت اسم الطريق وان كانت بينه ولكن يصح اطلاقها على نفس الجواد أيضا باعتبار ظهورها ووضوحها كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا بأس ان تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان يصلي في الجواد كما أنه يصح اطلاق ظهر الطريق على ما ليس بخارج عنه كما في خبر معلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق فقال لا اجتنبوا الطريق ويظهر من هذه الرواية كراهة الصلاة في الطريق مطلقا وأوضح منها دلالة على ذلك موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت له ان قد روى عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت فان خاف الرجل على متاعه قال فان خاف فليصل أقول المراد بالظواهر في هذه الرواية أيضا بحسب الظاهر كسابقتها ما ليس بخارج عن الطريق فكان الإمام عليه السلام أراد بيان اطلاق الكراهة وان المراد بنفي الباس فيما روى عن ابائه عليهم السلام انما هو فيما لو سايره الرجل فأريد بذلك مصاحبة ذلك الرجل وعدم التخلف عنه أو تكليفه بالعدول عن الطريق يعني في مواقع الضرورات العرفية والله العالم وخبر محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السلام كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة ويسرة وفي خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي ونهى ان يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية الحديث وفي مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة مرارا عد من جملة المواضع العشرة التي نهى عن الصلاة فيها مسان الطرق فكأنها أخص من مطلق الطرق ولعل المراد بها أجودها وتخصيصها بالذكر لشدة الكراهة كما أنه يحتمل إرادة ذلك من قارعة الطريق في خبر محمد بن الحسين المروي عن الخصال باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق منها ثم إن أغلب هذه الأخبار وان وقع فيها التعبير بلفظ النهي ولكن التعين حملها على الكراهة لما في كثير منها من القرائن المرشدة إليه كذكره في عداد المكروهات في بعضها والاكتفاء بأدنى عذر في رفع المنع في بعض اخر وتعميم الحكم في جملة منها لمطلق الطريق وتخصيصه في بعضها بمسانه مع ظهور جملة منها مما وقع فيها التعبير بلفظ لا ينبغي ويكره وغير ذلك خصوصا الرواية الأخيرة في الكراهة مع شدة المناسبة بينها وبين المورد بخلاف الحرمة كما يؤيده فهم المشهور وفتواهم فما عن الفقيه من أنه لا تجوز في مسان الطرق وجواده والمقنعة والنهاية لا تجوز في جواد الطرق واما الظواهر فلا بأس ضعيف لم يريدوا بذلك أيضا الكراهة وكذا تركه الصلاة في بيوت المجوس على المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم وربما عللوه بأنها لا تنفك عن النجاسة ونوقش فيه بان مقتضاه في لاختصاص بالمجوس بل وعدمها على فراش المصلي ونحوه وهو مخالف لظاهر العبارات ومن هنا ربما توقف بعضهم فيها كما لعله ظاهر كاشف اللثام حيث قال انما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها فقال رش وصل وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش أقول اما الاخبار التي ورد فيها الامر بالرش فمنها رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصل ولا يخفى عليك ان المتبادر من الامر بالصلاة في مثل هذه الموارد التي سبق الامر فيها لدفع توهم الحظر انما هو الرخصة ونفي الباس عنها لا الوجوب أو الاستحباب والمنساق إلى الذهن من الامر بالرش هو الوجوب المقدمي الذي هو عبارة أخرى عن التعبير بالشرطية فيكون قوله عليه السلام رش وصل بمنزلة ما لو قيل في جوابه ان رششت فلا بأس بصلاتك نظير ما لو وقع السؤال عن الصلاة في ثوب اصابه شئ من أبوال الدواب أو الدم أو غير ذلك فقيل في الجواب اغسله وصل أو سئل عن الصلاة في سيف أو سكين أو نحو ذلك فقيل اجعله في غمده أو تحت ثيابك وصل إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تتبادر منها الإرادة الشرطية لا الطلب الشرعي المولوي الوجوبي أو الاستحبابي ومقتضاه بطلان الصلاة عند (ئر؟) الرش وحيث علم من الخارج ان الصلاة لا تبطل بدونه لزم حمله على إرادة شرط الكمال اي كونها تامة غير مشتملة على منقصة أصلا كما هو الشان في أغلب الأمثلة المزبورة التي هي من نظائر المقام فترك الرش موجب لاختلال الصلاة في الجملة وصيرورتها مما فيه بأس ما اي خلل غير بالغ إلى حد يؤثر في فسادها وهذا هو المقصود بكراهتها فما قيل من أن الامر بالرش لا يقتضي بالكراهة بل باستحباب الرش كلام ظاهري لما أشرنا إليه من أن ظاهر هذه الأخبار إرادة نفي البأس عن الصلاة مع الرش لا استحبابها معه كي يكون الرش مستحبا غيريا أو استحبابه من حيث هو فيكون نفسيا وربما يستدل للكراهة أيضا بخبر أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بان تصلي وفيه يهودي أو نصراني فإنه يدل على كراهة الصلاة في بيوتهم بالفحوى وفيه تأمل ولا بأس بالبيع والكنائس فلا تكره الصلاة فيها على الأشهر بل المشهور على ما نسب إليهم وقيل بالكراهة فيهما كبيوت المجوس للصحيحة المتقدمة التي ورد فيها الامر بالرش في الجميع ولكن قد ينافيها ظهور جملة من الاخبار في نفي الباس بالصلاة فيهما على الاطلاق كخبر حكم بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أيصلي فيها وان كانوا يصلون فيها فقال اما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا صل إلى القبلة وغر بهم وعن الصدوق وباسناده مثل الا انه ترك قوله عليه السلام قد رأيتها ما أنظفها وقال في اخره وصل إلى القبلة ودعهم وصحيحة العيص قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلي فيها قال نعم وسألته هل يصلح نقضها مسجدا فقال نعم وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس بها وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع والمسجد أفضل فالمتجه حمل الامر بالرش في الصحيحة بالنسبة اليهما على إرادة شرط الفضيلة ولا ينافي ذلك ابقائهما على ظاهرها من الكراهة بالنسبة إلى بيوت المجوس كما يعرف ذلك بالتدبر في ما أسلفناه في مسألة جواز الصلاة في فرو السنجاب عند التكلم في توجيه الموثقة الدالة على المنع عنه فراجع ولكن قد يمنع صلاحية هذا الاخبار لصرف الصحيحة عن ظاهرها من الكراهة لورودها في مقام توهم الخطر فليس لها قوة ظهور في إرادة ما ينافي
(١٩٣)