التي لا تحتاج إلى شاهد خارجي مع أنه ربما يستشهد له ببعض الاخبار الآتية كما ستعرفه بل لا يبعد ان يقال إن وضع شئ مما يصح السجود عليه على الجهة كخفض الرأس وغمض العين من انحاء الايماء للسجود عرفا إذا المراد بالايماء في مثل هذه الموارد هو الاتيان بفعل مشعر بإرادة تلك الطبيعة المشار إليها منه كما في مباحث الألفاظ فانا إذا قلنا إن في هذه العبارة ايماء أو إشارة إلى كذا معناه ان فيه اشعار بإرادة كذا فعلى هذا لا منافاة بين الأخبار الدالة على كفاية الوضع وبين الاخبار الامرة بالايماء مطلقا وانما ينحصر التنافي بينها وبين الاخبار المقيدة له بالرأس فيجمع بينهما بالحمل على التخيير ويقيد المطلقات بهما كذلك ولكن قد أشرنا انفا إلى أن اخبار الوضع لا تصلح قرينة لصرف الاخبار الظاهرة في وجوب الايماء بالرأس أو العينين عن ظاهرها من الوجوب العيني فالأقرب حمله على الاستحباب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع لدى الامكان والاتيان به لدى تعذر الايماء والتغميض بل لا يبعد الالتزام بوجوبه حينئذ كما حكى قولا في المسألة بل ربما استظهر ذلك من رواية علي بن جعفر المتقدمة كما تقدمت الإشارة إليه والله العالم واستدل للتخيير أيضا مع أفضلية الوضع بخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يؤمي برأسه ايماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إلي وصحيحة زرارة المروية عن التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء انما كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود وعن الفقيه نحوها الا أنه قال سئلته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك وذكر بقية الحديث نحوها وفيه ان الكلام انما هو في الاكتفاء بوضع شئ على الجبهة بدلا عن السجود من غير انحناء ولا ايماء وهذا أجنبي عن مفاد الخبرين فان مفادهما أفضليته وضع الجبهة على الأرض من الايماء وهذا مما لا كلام فيه بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقا ولو برفع ما يصح السجود عليه حتى بآله كيدة أو يد غيره فإنه ميسور السجود الذي لا يسقط بمعسوره كما يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر إبراهيم بن زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال يؤمي برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء وخبر أبي بصير سئلته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه فإنه كسابقه يدل على عدم سقوط السجود ما دام متمكنا من وضع الجبهة على الشئ الذي يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير وما فيه من النهي عن امساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن ان يكون على جهة الكراهة ونزله بعض على ما لو كانت المرأة أجنبية وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقدمين من حيث وقوع التعبير فيهما بالأحبية والأفضلية من جواز الايماء لدى التمكن من أن يضع جبهته على الأرض كما في الخبر الأول أو يسجد كما في الخبر الثاني يجب حمله على ما لا ينافي غيره مما ذكر وربما جعله بعض من قبيل قول القائل السيف امضى من العصا والأولى ابقائهما على ظاهرهما من الأفضلية وتنزيلها على المريض الذي يشق عليه السجود عادة كما لعله هو الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من كلام السائل حيث سئله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادة لا عقلا فأريد بقوله عليه السلام في جوابه وان يضع جبهته على الأرض أحب إلى بيان انه لو تحمل المشقة وسجد على الأرض لكان أفضل من الايماء كما هو الشان في سائر الموارد التي انتفى فيه التكليف أو تبدل بغيره بواسطة الأدلة النافية للحرج على ما حققناه في مبحث التيمم والله العالم فتلخص لك ان الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرد وضع شئ على الجبهة من غير انحناء ولا ايماء واما مع التمكن من الانحناء بقدرة ما يضع جبهته على شئ ولو برفعه وجب عليه ذلك ولا يشرع له الايماء حينئذ بل يجب عليه حينئذ رعاية سائر ما يعتبر في السجود من وضع باقي المساجد على الأرض مع الامكان وهذا بخلاف ما لو كان تكليفه الايماء وان كان أحوط لاطلاق الاخبار الامرة بالايماء بل ظهورها في ارادته من حيث هو بدلا عن السجود من غير تقييده بهذه القيود كما لا يخفى واما لو تمكن من الاعتماد عليه عند رفعه من غير انحناء بحيث صدق عليه ميسور السجود وسمى وضع الجبهة على الأرض ففي وجوبه وتقدمه على الايماء تأمل ولكن ربما يظهر من بعض في لخلاف فيه فان تحقق الاجماع فهو والا فلا يخلو عن اشكال والأحوط الاتيان به من غير أن يقصد البدلية عن السجود بخصوص الوضع أو بالايماء الذي يتحقق به الوضع والاعتماد بل يقصد الخروج عما هو تكليفه في الواقع بمجموع هذا الفعل على سبيل الاحتياط والله العالم ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة من قيام أو جلوس أو اضطجاع انتقل إلى ما دونها مستمرا على صلاته كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي ويمضي في صلاته ولا يستأنفها وكذا فيما لو كان الامر بالعكس بان وجد العاجز خفة في الأثناء فينتقل إلى الحالة العليا المستطاعة من غير استيناف بلا نقل خلاف صريح في شئ منهما عن أحد منا نعم حكى عن بعض العامة القول بأنه يستأنف ولا يجتزي بصلاة ملفقة من الأحوال فيأتي بها على حالة واحدة الا إذا فرض التعذر أو التعسر فيجوز حينئذ التلفيق وهو بالنسبة إلى ما لو تجدد العجز في الأثناء وعلم باستمرار عجزه إلى اخر الوقت واضح الضعف ضرورة ان تجدد العجز في الأثناء ليس من قواطع الصلاة بل يوجب اندراجه في موضوع المضطر الذي أحل الله له ما كان حراما عليه من ترك القيام ونحوه بقدر الضرورة فلا مقتضى لإعادة ما صدر منه واجدا لشرط بل يجب المضي فيه لا لمجرد النهي عن ابطال العمل بل لوجوب مراعاة القيام وما قام مقامه من الشرائط والاجزاء الاختيارية مع الامكان ولذا لو تمكن بابتداء من أن يأتي ببعض صلاته قائما من غير حرج ولا مشقة وجب عليه الاتيان بذلك البعض كذلك دون ما عداه كما عرفته في صدر المبحث فما ذكره الأصحاب من المضي في صلاته بالنسبة إلى هذه الصورة مما لا اشكال
(٢٦٨)