أبو عبد الله (ع) إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك وما عن المعتبر في الصحيح عن جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن يقرء السجدة من العزائم لا يكبر حتى يسجد ولكن يكبر إذا رفع رأسه وفي ذيل المرسل المروي عن دعائم الاسلام المتقدم في المسألة السابقة قال ويسجد وان كان على غير طهارة وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء وموثقة عمار المروية عن مستطرفات السرائر قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرء العزائم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قل ما تقول في السجود ويظهر من هذه الرواية وكذا من سابقتها ان التكبير الوارد في الأخبار المتقدمة بعد رفع الرأس من السجود ليس بلازم فيحمل الطلب المتعلق به في سائر الأخبار على الاستحباب مع أن تلك الأخبار لأجل كونها مسوقة لدفع توهم مشروعية التكبير قبل السجدة وكون الطلب الوارد فيها واقعا عقيب النهي عنه قبل السجدة لا يكاد يظهر منها أزيد من مشروعية التكبير بعدها فهي في حد ذاتها مع قطع النظر عن معارضتها بما عرفت قاصرة عن إفادة الوجوب في مقابل الأصول المعتبرة المعتضدة بما تقدمت الإشارة إليه فما عن ظاهر غير واحد من القدماء والمتأخرين من وجوب التكبير للرفع اخذا بما يترك من الاخبار المزبورة ضعيف ولا يشترط فيها الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر بلا تأمل في شئ منها للأصل السليم عن حكومة دليل عليه ويدل عليه في الحديث مطلقا مضافا إلى ذلك خبر أبي بصير المروي عن الكافي والتهذيب قال قال إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي وسائر القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد وعن مستطرفات السرائر عن أبي بصير نحوه الا أنه قال قال أبو عبد الله إذا قرء الحديث ويمكن الاستدلال بهذه الرواية للخبث أيضا لكونه لازما عاديا للحائض فتدل الرواية على عدم اعتبار الطهارة منه أيضا بالالتزام وخبر الوليد بن صبيح المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي عبد الله قال فيمن قرء السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد وعنه أيضا من الكتاب المزبور في الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) يقرء الرجل السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزائم وفي مرسلة الدعائم المتقدمة انفا ويسجد وان كانت على غير طهارة وفي صحيحة أبي عبيده الحذاء المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن الطامث تسمع السجدة قال (ع) ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وفي بعض النسخ تسجد بدل فلتسجد وفي موثقة أبي بصير المتقدمة والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وظاهر الخبرين الآخرين وكذا الرواية الأولى وجوب سجدة العزيمة على الحائض وقد أفتى به جماعة بل قيل إنه المشهور ولكن قد بشكل التعويل على هذه الظاهر نظرا إلى أن موردها صورة السماع وقد عرفت انفا انه لا يجب السجود على السامع ما لم ينصت وان لم يكن محدثا فضلا عن ما لو كان حايضا فيجب اما تقييد السماع بالانصات وهو مشكل فان إرادة خصوص المستمع من مثل هذه المطلقات لا يخلو عن بعد أو رفع اليد عن ظاهرها في غير المنصت بحمل الطلب بالنسبة إليه على الاستحباب مع ابقائها على ظاهرها فيما عداه اي مستمع بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه من غير أن يستلزم استعمال اللفظ في معنيين كما قويناه في غير الحائض وهو أيضا لا يخلو عن اشكال لامكان ان يدعي ان إرادة الاستحباب بالنسبة إلى السامع الذي هو غالب موارده مانعه عن ظهورها في الوجوب فيما عداه وان لا يخلو عن منع خصوصا مع امكان ان يقال إن المتبادر من هذه النصوص ليس الإرادة عدم مانعية الحيض عن مطلوبية سجدة العزيمة وكون حال الحائض حال غيرها في مطلوبية السجدة منها عند حدوث سببها على حسب ما يقتضيه السبب من الوجوب أو الندب فالذي يقوم في النظر بالنظر إلى هذه الأخبار في لفرق بين الحائض وغيرها في المقام ولكن قد يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرء القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد وخبر غياث المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وفي الحدايق حكى عن الشيخ في الاستبصار انه حمل صحيحة عبد الرحمن على جواز الترك ثم قال وحمله على الاستفهام الانكاري غير بعيد بمعنى انه يجوز لها قراءة القرآن الذي من جملته العزيمة ولا يجب عليها السجود بل تسجد كما انها تقرء انتهى أقول حمله على الاستفهام الانكاري في غاية البعد بل مستهجن إذ لا استبعاد في أن يكون لها قراءة القرآن على اجماله كما وقع عنه السؤال ولا يجوز لها السجدة التي قد يظن كونها مثل الصلاة حتى يحسن معه الانكار مع أن الانكار انما يحسن على تقدير مفروغيته جواز القراءة عندهم مع أن السؤال وقع عنه أولا فكيف يصح الانكار قبل ان يعرف حكم القراءة مع أنه لا يعرف ح ان الانكار راجع إلى الفقرة الأولى أو الثانية واما ما ذكره الشيخ من حمله على جواز الترك أيضا بعيد فان النهي عن السجود وان ورد في مقام توهم الوجوب ولكن المتبادر من قول السائل هل تقرء القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة السؤال عن جواز الفعلين الذي لازمه الوجوب في الثاني عند اقتضاء سببه له فالمتبادر من الجواب ليس الا إرادة انه يجز القراءة دون السجود فحمل هذه العبارة على نفي الوجوب الغير المنافي لاستحبابه كي يصح الجمع بينه وبين الأخبار المتقدمة بحمل تلك الأخبار على الاستحباب بعيد عن سوق هذه الرواية وكذا الكلام في خبر غياث وابعد من ذلك حمل هذين الخبرين على السماع وتلك الرواية على الاستماع أو تخصيص هاتين الروايتين بالسجدات المندوبة كما لا يخفى فالظاهر كون هذه الأخبار من قبيل المتعارضات التي يجب الرجوع فيها إلى المرجحات والترجيح مع الأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة ومخالفته العامة حيث حكى القول باشتراط الطهارة من الحدثين على أكثر الجمهور فما حكى عن بعض من القول بالاستحباب مطلقا نظرا إلى أنه هو الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار ضعيف واضعف منه القول بالحرمة كما حكي عن ظاهر المفيد خصوصا إذا استند في ذلك إلى ما يظهر من عبارته المحكية عنه من اشتراط السجود بالطهارة من النجاسات إذ لم يعلم مستند لهذا الشرط عدى ما في عبارته المحكية
(٣٦٠)