رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها وقال الشيخ في النهاية التثويب تكرير الشهادتين والتكبير وقال ابن إدريس التثويب تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قول الصلاة خير من النوم بعد اتفاقهم على اباحته للتقية فقال ابن إدريس وابن حمزة بالتحريم وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية سواء في ذلك أذان الصبح وغيره وقال الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بكراهيته وقال ابن الجنيد انه لا بأس به في أذان الفجر خاصة وقال الجعفي رحمه الله تقول في أذان الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليستا من أصل الأذان والمعتمد التحريم لنا في الأذان والمعتمد التحريم لنا ان الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول انتهى أقول وربما يشهد للجعفي ما عن المحقق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة ثم قال إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هو في الأذان وربما يؤيده ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ورواية أبي عبد الله عليه السلام قال النداء والتثويب في الإقامة من السنة ولكن يحتمل ان يكون المراد بالتثويب في هذه الرواية تكرار الفصول زيادة على الموظف بقصد الاشعار كما يؤيد هذا الاحتمال روايته المتقدمة في الترجيع وكذا صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتهليلتين وتكبيرتين وان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم إذا الظاهر أن المراد بها ان شئت الزيادة على التكرار الموظف في الأذان فكرر حي على الفلاح مكان التثويب المبتدع كما أنه يحتمل ان يكون ما حكاه أبو جعفر عن أبيه عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم من أنه كان ينادي في بيته الصلاة خير من النوم هو قبل طلوع الفجر لأجل التنبيه لا في أثناء الأذان أو الإقامة كما يؤيد هذا الاحتمال خبر زيد الترسي المروي عن كتابه عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قلت فان ان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها مرارا واما خبر ابن سنان فهو صريح فيما قال به الجعفي وقد حكى عن الشيخ انه حمل هذه الأخبار بأسرها على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها ولقد أجاد في ذلك ولكن حكى عن المصنف في المعتبر الاعتراض عليه فإنه بعد ان روى خبر ابن سنان المتقدم ونقل عن الشيخ في الاستبصار حمله على التقية قال ولست أرى في هذا التأويل شيئا فان في جملة الأذان حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره لكن الأوجه ان يقول فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه انتهى وأجاب عنه غير واحد ممن تأخر عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول حي على خير العمل جهرا فيحتمل قويا معهودية الاتيان بقول حي على خير العمل لدى الشيعة سرا من باب التقية فأمره الإمام بان يقول بعده جهرا الصلاة خير من النوم لأجل التقية كما يؤيده اشتمالها على التهليل في اخر الأذان مرة واحدة فان العامة اجمعوا على الوحدة كما أن الشيعة أجمعت على التثنية على ما ادعاه في محكى البحار كما أن ما في أولها من التكبير مرتين أيضا لا يخلو عن تأييد مضافا إلى شهادة بعض الأخبار بكونه من مبتدعات العامة للتقية كخبر زيد الترسي المروي عن كتابه عن أبي الحسن عليه السلام قال الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان فلا بأس إذا أراد ان ينبه الناس للصلاة ان ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الأذان فانا لا نراه أذانا وعن الفقه الرضوي ليس في الأذان الصلاة خير من النوم وصحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال لا نعرفه وكيف كان فلا شبهة في أنه ليس من أصل الأذان فاتيانه بعنوان الجزئية تشريع محرم واما بقصد التنبيه ونحوه فمقتضى الأصل جوازه ولكن ربما يستشعر من صحيحة معاوية ومن خبر زيد كراهته ويؤيده فتوى الأصحاب بذلك فهو لا يخلو عن وجه واما خبر ابن سنان وغيره مما يظهر منه استحبابه فان أمكن تأويله فهو والا فالمتعين رد علمه إلى أهله بعد استقرار المذهب على خلافه والله العالم الرابع من الأمور التي يقع النظر فيها في هذا المبحث في احكام الأذان وفيه مسائل الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ بني على أذانه وإقامته إذ لا دليل على بطلانهما بالنوم والمرجع لدى الشك في اشتراطهما بان لا يتخلل بينهما النوم اصالة البراءة كما تقرر في محله نعم بناء على اشتراط الطهارة في الإقامة كما ذهب إليه غير واحد أمكن دعوى استفادة مانعية الحدث الواقع في خلالها من نوم وغيره من بعض أدلته التي (نزلها منزلة الصلاة التي) يبطلها الحدث في أثنائها ولو في غير حال التشاغل باجزائها ولكنك عرفت في محله ضعف المبني فالأقوى عدم اختلالهما بالنوم الواقع في خلالهما ولكن هذا إذا لم يكن مخلا بالتوالي بان لم يتحقق به فصل معتد به مانع عن ارتباط بعض الاجزاء ببعض بحيث بعد المجموع بنظر العرف عملا واحدا والا بطل من حيث فوات الموالاة كما صرح به غير واحد وعلله في المدارك بأنه لم ينقل عنهم عليهم السلام الفصل بين فصولهما والعبادة سنة متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل وفيه ان الذي يتوقف على النقل والتلقي من الشارع انما هي الاجزاء والشرائط المعتبرة في العبادة فلا يجوز اقحام شئ فيها بعنوان الجزئية أو الشرطية ما لم يرد به النقل واما ما يحتمل اعتباره فيه فينفي بالأصل كما تقدمت الإشارة إليه وربما يستدل له بمرسلة الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء إلى أن قال وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فان قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة وفيه ان الرواية كالنص في إرادة الترتيب من المتابعة وما يقال من أن ذكر الترتيب فيها لا يقضي بكونه المراد من المتابعة خاصة سيما بعد إفادة الفاء له وللتعقيب أيضا ففيه ان سوق الرواية يشهد بان ما ذكر فيها من الترتيب أريد به تفسير المتابعة التي امر بها في صدر الكلام ولفظه الفاء في قوله الأول فالأول جارية مجرى العادة في مقام التعبير فلا تدل على إرادة التعقيب بلا مهلة كما أن ما وقع في ذيل الرواية وكذا في صدرها في الوضوء
(٢٢٦)