ما ادعى من أن المنساق إلى الذهن من الامر برفع اليدين بواسطة المعهودية ارادته مع التكبير لا مجردا حيث إنه لم يذكر في صدر الخبر الا الامر برفع اليدين في هذه الأحوال ثم ذكر في ذيله على سبيل الاستطراد ما كشف عن أن المراد به الرفع مع التكبير ومما يشهد أيضا لمشروعية التكبير لرفع الرأس من الركوع عموم الخبر المروي عن الاحتجاج وقرب الإسناد عن القائم عجل الله فرجه في حديث سيأتي نقله تماما في السجود انه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير في ذيل الحديث إشارة إلى اباء هذا العموم عن التخصيص كما ستعرف ولكن يحتمل ان يكون المراد بالحالة التي ينتقل من الركوع إليها هي السجود إذ الظاهر أن الاعتدال قائما عقيب الركوع اعتبر غاية لرفع الرأس منه الذي هو من توابع الركوع وكيف كان ففي الخبر المتقدم غنى وكفاية لاثبات اعتبار التكبير مع الرفع بعد البناء على المسامحة ولا يعارضه ما في بعض الأخبار المتقدمة في مبحث تكبيرة الاحرام من حصر التكبيرات المشروعة في الصلاة في عدد يلزمه عدم مشروعية التكبير للرفع من الركوع لامكان ان يكون المراد بتلك الأخبار التكبيرات التي يتأكد مطلوبيتها كما تقدمت الإشارة إليه في التكبيرات الافتتاحية فلا تصلح معارضه للنص الخاص بعد الاغضاء عن سنده كما تقتضيه قاعدة المسامحة فالانصاف ان الالتزام باعتبار التكبير معه لا يخلو عن وجه والله العالم ويستحب أيضا ان يدعو امام التسبيح بالدعاء الذي تعلق الامر به في صحيحة زرارة المتقدمة وان يسبح ثلاثا بالتسبيحة الكبرى كما يدل عليه صحيحتا زرارة وحماد المتقدمتان مضافا إلى النصوص المستفيضة التي تقدم نقلها عند بيان الذكر الواجب أو خمسا أو سبعا فما زاد اما خصوص الخمس فلم نعثر على نص يدل عليه عدى ما عن الفقه الرضوي من أنه قال بعد الامر بقوله سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وان شئت خمس مرات وان شئت سبع مرات وان شئت التسع فهو أفضل واما السبع فقد ورد في خبر هشام المتقدم في صدر المبحث ففيه الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في السبع واما استحباب ما زاد فربما يستشعر من الاخبار التي ورد فيها التعبير بكون ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الواحدة أدنى ما يجزي كما أنه قد يشهد له بعض الأخبار الواردة في الحث على تطويل الركوع والسجود كموثقة سماعة قال قلت له كيف حد الركوع والسجود فقال اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم وخبر أبي اسامة المروي عن محاسن البرقي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بتقوى الله إلى أن قال وعليكم بطول الركوع والسجود فان أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال يا ويلتا أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت وخبر زرارة قال ثلاث ان تعلمهن المؤمن كانت له زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه فقلت وما هن فقال تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته واصطناعه المعروف إلى أهله وصحيحة أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة وخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم يصلي بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود فالمتجه ما حكى عن المصنف في المعتبر من أنه قال الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السأم الا ان يكون اماما فان التخفيف له أليق لئلا يلحق السأم وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خفف بهم الا ان يعلم فهيم الانشراح لذلك انتهى وتقييده بعدم السأم لعله لما يظهر من بعض الأخبار كراهة الاتيان بالعبادة مع الكراهة وعدم الاقبال وما في خبر هشام من جعل الفضل في السبع لعله لم يقصد بالإضافة إلى ما زاد منها بل إلى ما دونها فلا منافاة بينه وبين كون الأزيد منه أفضل كالتسع الذي ورد التصريح بأنه أفضل في الفقه الرضوي ويحتمل ان يكون لخصوصه خصوصية مقتضية لاستحباب بالخصوص كموافقته لها صدر من النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج أو غير ذلك من الخصوصيات المقتضية لحسن مرتبة خاصة من العدد واما سائر المراتب فليس لها من حيث هي خصوصية به من حيث كونها إطالة للركوع واشتغالا بذكر الله جلت عظمته كما أن استحباب الاتيان بالتسبيحة الصغرى أكثر من ثلاث بحسب الظاهر من هذا الباب والله العالم وان يرفع الإمام صوته بالذكر فيه بل وفى غيره أيضا عدى ما استثنى مما عرفته في مبحث القراءة والتكبيرات الافتتاحية لما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الإمام ان يسمعه شيئا مما يقول وان يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية ومقتضى اطلاق المتن وغيره في لفرق بين كونه اماما أو مأموما أو منفردا كما عن المعتبر التصريح به واسناده إلى علمائنا وعن البحار التصريح بالاجماع عليه ولكن في المدارك قال ولو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا لما رواه الكليني رضي الله تعالى عنه في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده قال يقول يقول الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت وأجيب عنه بأنه يمكن عود ضمير الفعل الواقع بعد إذا إلى الرجل لا إلى الإمام فلا تنافي الاخبار الاخر الظاهرة في في لفرق بين المأموم وغيره أقول ولكن الذي ينسبق إلى الذهن من الخبر انما هو عود الضمير إلى الإمام كما ربما يؤيده ويشهد لاستحباب التحميد للمأموم مكان سمع الله لمن حمده ولكن لا بصيغة الحمد لله رب العالمين بل بصيغة ربنا لك الحمد ما عن الشهيد في الذكرى باسناده الذي شهد بصحته إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربما لك الحمد
(٣٣٦)