قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اما يرضي أحدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل ولا يخفى عليك ان الامر بالاتيان في خبر يعقوب والبدئة بالوتر في صحيحة محمد ليس للوجوب ضرورة جواز ترك الوتر اختيارا وقضائها في خارج الوقت وجواز الاتيان باي نافلة أحب في ذلك الوقت فضلا عن نافلة الليل فالامر بالبدئة بالوتر عند خوف فوات وقتها ليس الا لشدة الاهتمام بها وكون مراعاة الوقت بالنسبة إليها أفضل فلا منافاة بينه وبين الخبر المتقدم الدال بظاهره على جواز اتمام النافلة على وجهها عند التلبس بأربع ركعات منها الشامل باطلاقه لهذا الفرض كما أنه لا منافاة بين الصحيحة وبين رواية المفضل الآتية التي ورد الامر فيها بنافلة الليل عند الشك في طلوع الفجر والوتر بعد تنبيه فان الامر بالاتمام الوارد في تلك الرواية كالأمر بنافلة الليل عند الشك في خبر المفضل لوروده في مقام توهم الخطر لا يدل على أزيد من المشروعية الغير المنافية لأفضلية البدئة عند خوف خروج الوقت نعم الأحوط تأخير باقي الركعات عن الفريضة إذا أوتر بعد الأربع ركعات عند خوف الفوات لقوة احتمال إرادة هذا المعنى من قوله عليه السلام واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وان كان الأقوى عدم وجوبه خصوصا على تقدير الفراغ من الوتر قبل ان يتبين الفجر كما سيأتي الكلام فيه لعدم تعين إرادة هذا المعنى من الرواية وامكان حملها على ما لا ينافي الخبر المتقدم الدال على جواز اتمام النافلة بعد طلوع الفجر عند التلبس بأربع ركعات منها قبله الغير القاصر عن شمول مثل الفرض هذا مع ضعف الرواية وعدم صلاحيتها لتخصيص الخبر المتقدم بغير هذه الصورة واما اعتبار التخفيف المفسر بقراءة الحمد وحدها في الركعات الباقية الماتى بها بعد طلوع الفجر كما في المتن وغيره فلم يدل عليه دليل خاص عدا انه هو المناسب لرعاية حق الفريضة التي نهى عن التطوع في وقتها فلا يبعد ان يدعى ان المنساق إلى الذهن من الامر باتمامها قبل الفريضة بواسطة هذه المناسبة انما هو ارادتها مخففة وربما يستدل له بخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقرأ بالحمد واعجل واعجل لأولوية ما بعد الصبح مما قبله وفيه ما لا يخفى الثانية ظاهر المتن وغيره بل ربما نسب إلى المشهور انه لو طلع الفجر ولم يتلبس بشئ منها أو تلبس بأقل من أربع ركعات بدء بالفريضة كما في كثير من العبائر أو بركعتي الفجر قبل الفريضة كما في المتن فلا تزاحم بها الفريضة وعمدة مستند الحكم بحسب الظاهر هي الاخبار الآتية الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وستعرف إن شاء الله انها لا تدل على عدم الجواز بل على المرجوحية بالإضافة واستدل له أيضا بصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا والتقريب انه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بالطريق الأولى ويمكن الخدشة فيه بما عرفت من مشروعية الوتر بعد الفجر في الجملة نصا وفتوى اما قبل صلاة الصبح فعلى تقدير كونها مسبوقة بأربع ركعات من نافلة الليل في وقتها واما بعدها فمطلقا وحملها على إرادة الاتيار قبل صلاة الصبح ما لم يكن مسبوقا بنافلة الليل مع ترك الاستفصال المقتضى للعموم ليس بأولى من حمل الرواية على إرادة عدم تأخر الوتر إلى أن يطلع الفجر لا عدم جواز الاتيان بها واستدل أيضا بمفهوم الشرط في خبر مؤمن الطاق وبخبر المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وانا أشك في الفجر فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدء بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مما فاتك ولا يكون هذا عادة وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل ولا يخفي عليك ان قوله عليه السلام وإذا أنت قمت الخ وان كان بظاهره ظاهر الانطباق على المدعى لكن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في الفقرة المتقدمة عليه فإذا طلع الفجر فاوتر جواز الاتيار بعد طلوع الفجر عند التلبس بأقل من أربع ركعات في زمان الشك وهذا ينافي المطلوب اللهم الا ان يقيد هذا الاطلاق بمفهوم الشرط في خبر مؤمن وهو لا يخلو عن تأمل إذ لا تنافي بين الخبرين لجواز ان يكون الاتيار بعد طلوع الفجر مشروطا بمطلق التلبس ولو بركعتين والاتمام مشروطا بالتلبس بأربع ركعات فليتأمل ثم إن هيهنا اخبارا مستفيضة تدل على خلاف المشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها وصحيحة عمر بن يزيد أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وصحيحة سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة ورواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وقد حكى عن الشيخ انه أجاب عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة قال هذه رخصة لمن اخر لاشتغاله بشئ من العبادات انتهى ولو قال بأنه رخصة لأولي الأعذار والخصوص النائم قبل الفجر لكان أوفق بموارد النصوص وعن المحقق في المعتبر بعد ان ذكر ان فيه روايتين إحديهما النافلة مزاحما بها الفريضة والأخرى يبدء بالفجر ان اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده وعن جملة ممن تأخر عنه اختياره وفي الحدائق حملها على الرخصة في بعض الأوقات من باب الاتفاق لا على الاطلاق فالترحم بحرمة التقديم لكونه تطوعا في وقت الفريضة الا أحيانا لهذه الأخبار التي وقع فيها التصريح بأنه لا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد ذلك في كل ليلة وقد تكلف بعض من وافق المشهور في حمل الروايات على بعض المحامل التي كادت الروايات تكون نصا في خلافها كحمل الفجر على الفجر الأول أو حمل طلوع الفجر
(٥٢)