على وجوب السجدة في الأثناء فالمراد بها بحسب الظاهر مثل صحيحة محمد بن مسلم وغيرها مما عرفت في صدر المبحث من تعين حملها على النافلة أو التقية فالقول بوجود السجدة في الأثناء وعدم انتقاض الصلاة بها مع شذوذه في غاية الضعف مع أنه محجوج بخبر علي بن جعفر الآتي نعم ربما يستأنس له بما في مضمرة سماعة المتقدمة من قوله عليه السلام إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت مع قوم فقرء الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فاوم ايماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة لاشعارها بان لو سجد الإمام عليه ان يسجد ولا ينتقض به صلاته و لكنك خبير بان المراد بهما بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة مع من يأتم به تقية فلا مانع عن الالتزام بما استشعر منهما في موردهما من وجوب السجود لو سجد الإمام من باب المماشاة وعدم انتقاض صلاته به لأن التقية أوسع من ذلك فلا يفهم من ذلك جوازه اختيارا كي يستأنس بهما للقول المزبور نعم يفهم منهما عدم سقوط فورية السجود وبدلية الايماء عنه وعدم كون الايماء في أثناء الفريضة منافيا لها فهما شاهدان للقول الثاني وأوضح منهما شهادة له خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه قال وسئلته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمي برأسه ايماء فهذا القول هو الأقوى واستدل للقول بوجوب التأخير بالأصل اي استصحاب وجوب المضي في الصلاة وحرمة قطعها أو اصالة براءة الذمة عن التكاليف بالسجدة في الأثناء بعد دعوى انصراف دليل فوريتها عن صورة التشاغل بالفريضة أو معارضة بما دل على النهي عن ابطال الفريضة وهو لا يخلو عن قوة لولا الأخبار المتقدمة الدالة على عدم سقوط فورية السجود وقيام الايماء مقامه واما معها فلا وجه لهذا القول كما أنه لا وقع لما استشكله العلامة الطباطبائي بعد ان أفتى ببدلية الايماء عملا بالنص من مساواة البدل للمبدل في كونه زيادة في الفريضة فقال في منظومته ويسجد الداخل في نفل وفي فريضة يؤمي له ويكتفي للنص والقول به قد يشكل إذ كان في حكم السجود البدل والأصل بالتأخير فيه يقضي إذ منع البدار حق الفرض إذ بعد تسليم النص لا يبقى موقع لهذا الاشكال فإنه نص في أنه ليس بحكم مبدله في الاخلال بالفريضة كيف وقد امر بالبدل فرادا عن حكم مبدله هذا مضافا إلى ما حققناه فيما سبق من اختصاص هذا الحكم بالمبدل تعبدا وعدم تسريته إلى بدله ولو لم يرد به نص بل جاء به من باب الاحتياط أو قياسا على سجدة الصلاة التي يؤمي بدلا عنها عند تعذرها فراجع حجة القول بوجوب الجمع بين الايماء والسجدة بعد الصلاة قاعدة الاشتغال إذ التكليف مردود بين الامرين فلا يحصل القطع بتفريغ الذمة عما اشتغلت به يقينا الا بهما وفيه انه ان اعتبرنا النص الدال على بدلية الايماء كما هو الحق فهو وارد على قاعدة الشغل والا فمقتضى الأصل عدم تنجز التكليف بالسجود ما دام تشاغله بالصلاة وبرائة الذمة عن التكليف بالايماء بدلا عنه وعدم شرعيته فهذا القول أضعف من سابقه فالأقوى وجوب خصوص الايماء ولكن الأحوط السجود أيضا بعد الصلاة خروجا عن شبهة الخلاف هذا حكمه إذا تجاوز اية السجدة سواء أكمل السورة أم لا وهل يكتفي بما أكمله أو باكمال ما بقي أم لا وجهان بل قولان أوجههما الأول ووجه العدم عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئية ويضعف بان المستفاد من الأدلة والفتاوي ان في لاعتناء من حيث حرمته الناشئة من سببيته للسجدة وحيث لو يصلح هذه الجهة للتأثير في قبح فعله من حيث صدوره عنه لعدم كونه بهذا العنوان اختياريا له لا مانع عن صحته كصلاة جاهل الغصبية وناسيها على ما عرفته في محله ولو شرع في في قبح فعله من حيث صدوره عنه لعدم كونه بهذا العنوان اختياريا له لا مانع عن صحته كصلاة جاهل الغصبية وناسيها على ما عرفته في محله ولو شرع في السورة ثم ذكر قبل بلوغ اية السجدة عدل إلى سورة أخرى وان تجاوز النصف للنهي عن قراءة هذه السورة وبقائه في عهدة التكليف بقراءة سورة كاملة ولو بحكم الأصل وما دل على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف على تقدير تسليمه والغض عن سنده ومعارضاته كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله لا يشمل ما نحن فيه لظهوره في العدول اقتراحا ولا يقدح أيضا في المقام حرمة القران لو قلنا بها لاختصاصها بصورة التعمد في الزائد والمزيد عليه فاحتمال بطلان الصلاة الدور انها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف واضعف منه ما عن الذكري من احتمال وجوب الاتمام ثم الايماء للسجود وقضائه قال على ما حكى عنه لو قرء أيضا وجهان من تعارض عمومين أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا والثاني المنع من زيادة السجدة وهو أقرب وان منعناه أومى بالسجود ثم يقضيها ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة وهو قريب أيضا مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما انتهى وفي كلماته مواقع للنظر يظهر وجهه مما مر ومما يضعف أيضا الاحتمال المزبور مضافا إلى ما عرفت من أنه لا مقتضى لا تمامها بعد تعلق النهي بقرائتها ما في موثقة عمار المتقدمة من التصريح بأنه إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ثم إن المعروف بين الفقهاء على ما حكى عنهم اختصاص المنع بالفريضة فيجوز قرائتها في النوافل وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل واستشعار اختصاص النهي عنها بالفريضة من أدلته خصوص مضمرة سماعة ورواية علي بن جعفر المتقدمتين وغيرهما من الأخبار الدالة على الجواز المصروفة إلى النافلة بشهادة غيرها مما عرفت وعليه ان يسجد في الأثناء متى قرء أو استمع اية السجدة وكذا لو سمعها ان أوجبناها باسماع كما يدل عليه جملة من اخبار الباب مضافا إلى عموم أدلته بل له ان يسجد في الأثناء لو سمعها وان لم نقل بوجوبها بالسماع بل بالاستحباب كما يشهد له بعض الأخبار المتقدمة ويستحب له إذا كانت السجدة في اخر السورة ان يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع كما صرح به في رواية علي بن جعفر وحسنة الحلبي أو صحيحته ومضمرة سماعة المتقدمتان في صدر المبحث ولا يجب عليه ذلك بل له ان يركع بها كما يشهد له خبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليهم السلام قال إذا كان اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها وكذا لا يجوز ان يقرء ما يفوت الوقت بقرائته على المشهور بل عن بعض دعوى في لخلاف فيه وعن اخر
(٢٩٤)